الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة [في](فعله عليه الصلاة والسلام الذي ظهر فيه وجه القربة)
فعله عليه الصلاة والسلام الذى ظهر فيه قصد القربة، ولم تعلم صفته من وجوب وغيره، على ماذا يدل في حقنا؟
الأصح: أنه يدل على الندب فقط، وحكاه الماوردى والإِمام عن أكثر أصحابنا (1).
وقيل: يدل على الوجوب (2)، قاله ابن سريج (3) والاصطخرى (4) والطبرى (5) وابن أبي هريرة وابن خيران (6).
(1) قال العلائي: "حكاه إِمام الحرمين في البرهان، والماوردى في الحاوى" المجموع المذهب: ورقة (150 / أ).
أقول: فانظر: أدب القاضي للماوردى (1/ 429)، والبرهان (1/ 489).
(2)
هذا القول يوجد منسوباً إلى العلماء التالية أسماؤهم ما عدا الطبرى في المصادر التالية: التبصرة (242، 243)، والبرهان (1/ 489)، والمحصول (جـ 1/ ق 3/ 345)، والإحكام (1/ 248)، والإبهاج (2/ 290)، ونهاية السول (2/ 198).
(3)
قول ابن سريج المتقدم قد يفهم من قوله في كتابه (الودائع) في (باب غسل القدمين). حيث قال -بعد أن ذكر أن الغسل أولى من المسح، وذكر الدلالة من الآية على ذلك، والرد على قراءة الخفض-:"على أن السنة المأثورة من فعل رسول الله صلى الله عليه [وسلم] قد أغنت عن الاستدلال على صحة ذلك. فقد روى عنه عليه السلام أنه غسل قدميه، فأغنى بفعله عن الدلالة على صحة ذلك. إِذ كان فعله أوضع بيانًا في تعريف المراد وإيجاب الأحكام" الودائع: ورقة (12/ أ، ب).
(4)
الاصطخرى المقصود هنا هو أبو سعيد. كما نُصَّ على ذلك في بعض المصادر المتقدمة.
(5)
الطبرى المقصود هنا هو أبو علي. كما نصّ على ذلك العلائي في المجموع المذهب: ورقة (150/ أ).
(6)
في المسألة أقوال أخرى، فانظرها في المصادر المتقدمة.
ويتخرج على الخلاف مسائل:
منها: الموالاة في الوضوء، وفيها قولان (1)، القديم: أنها واجبة، فإِن فرق استأنف. والجديد: أنها سنة. ومحل الخلاف في التفريق الكثير أما اليسير فلا يضر بالإجماع (2)، والصحيح في حد الكثير: أن يمضي زمان يجف فيه العضو المغسول مع اعتدال الزمان وحال الشخص. وخص الخراسانيون القولين بالتفريق بلا عذر، أما معه فلا يضر قطعاً. وعند العراقيين لا فرق (3). ورجح الرافعي الأول (4).
وفي الغسل والتيمم ثلاثة طرق (5)، أرجحها: أنها كالوضوء في جريان القولين. والثانية: القطع بأنه لا يضر تفريقهما. والثالثة: طرد القولين في الغسل، فأما التيمم فيبطل قطعًا، وحكاها الماوردي عن جمهور الأصحاب.
ومنها: الموالاة في الطواف، وفيها القولان كالوضوء. والأصح: أنها مستحبة. وهما عند الرافعي في التفريق الكثير بلا عذر، أما اليسير أو الكثير بعذر فلا يضر قطعًا (6). ومن الأعذار صلاة المكتوبة. قال الإمام (7):"والتفريق الكثير: هو الذي يغلبُ على الظن تركَه الطواف، إِما بإِعراضه عنه أو بظنه أنه أنهاه" وكذا الموالاة في السعي فيه الخلاف.
(1) ذكرهما الرافعي فى: فتح العزيز (1/ 438، 439).
(2)
ممن نقل الإجماع النووي في: المجموع (1/ 441).
(3)
ذكر ذلك النووي في: المجموع (1/ 441).
(4)
انظر: فتح العزيز (1/ 441).
(5)
ذكرها النووي في: المجموع (1/ 442).
(6)
انظر: فتح العزيز (7/ 313).
(7)
قول الإمام التالي ذكره الرافعي في الموضع المتقدم من فتح العزيز.
ومنها: الموالاة بين الطواف والسعي، حكى المتولي وغيره فيها القولين (1)، والقديم: اشتراطها، اعتماداً على مجرد فعله عليه الصلاة والسلام. والجديد: أنه (2) سنة (3).
ومنها: الموالاة في خطبة الجمعة. وفيها قولان شَبَّههمَا الغزالي بالخلاف في الوضوء (4)، ومقتضاه ترجيح عدم الوجوب. والذي صححه الجمهور وجوب الموالاة، وأنه إِذا طال تفريقها وجب الاستئناف (5).
ومنها: الموالاة بين الخطبة وصلاة الجمعة. وفيها قولان. والصحيح: الوجوب، فإِذا طال الفصل بينهما فلا تصح الجمعة من غير إعادة الخطبة على الأصح (6). ومأخذ الأصح في المسألتين (7)، قوله عليه الصلاة والسلام:(صلوا كما رأيتموني أصلي)(8) لا مجرد الفعل.
(1) انظر: نص قول المتولي في: المجموع: (8/ 78).
(2)
يظهر أن المناسب هو تأنيث الضمير.
(3)
ذكر النووى: أن القول بأنها سنة: هو المذهب وبه قطع جماهير الأصحاب في طريقتي العراق وخراسان. انظر: المجموع (8/ 78).
(4)
انظر: الوسيط (2/ 740).
(5)
انظر: فتح العزيز (4/ 519، 520)، والمجموع (4/ 335).
(6)
انظر: فتح العزيز (4/ 521)، والمجموع (4/ 335).
(7)
قال العلائي: "وكأن مأخذ التصحيح في هاتين المسألتين [دخولهما في] قوله
…
الخ" المجموع المذهب: ورقة (150 /ب).
(8)
أخرجه بهذا اللفظ البخارى في كتاب الأدب، باب: رحمة الناس والبهائم.
انظر: صحيح البخارى: (10/ 437)، رقم الحديث (6008).
والدارمي في كتاب الصلاة باب: من أحق بالإمامة.
انظر: سنن الدارمي (1/ 286).
وأخرجه بنحو هذا اللفظ الإمام أحمد في المسند (5/ 53).
ومنها (1): الجمع بين الصلاتين. فإِن كان في وقت الثانية فالموالاة مستحبة: على المشهور (2). وفي وجيه: أنها واجبة (3)، وتخِل بالجمع (4).
وإن كان في وقت الأولى فالصحيح: أن الموالاة شرط؛ لا لمجرد الفعل، بل لأن التقديم على خلاف الأصل، والجمع لمَّا جُوِّزَ كانا كالصلاة الواحدة (5).
وفي وجه: أنها مستحبة قاله الاصطخري (6) والثقفي (7). وقد نص
(1) انظر: تفصيل هذه المسألة في فتح العزيز (4/ 475 - 477)، وروضة الطالبين (1/ 397)، والمجموع (4/ 230، 231).
(2)
قال العلائي: - "بناء على مجرد فعله صلى الله عليه وسلم " المجموع المذهب: ورقة (150 / ب).
(3)
نهاية الورقة رقم (70).
(4)
قال العلائي: "وهو ضعيف، إِذ ثبت في حديث أسامة (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بالمزدلفة عشية عرفة بين المغرب والعشاء: صلى المغرب، ثم أناخ كل إِنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها)، وكان ذلك بعد دخول وقت العشاء" المجموع المذهب: ورقة (150 / ب). قال النووى عن حديث أسامة: "رواه البخارى ومسلم" المجموع (4/ 231).
(5)
قال العلائي: "فوجبت الموالاة كركعات الصلاة" المجموع المذهب: ورقة (150 /ب، 151/أ).
(6)
الاصطخرى المقصود هنا هو أبو سعيد. كما ذكر ذلك النووى في المجموع (4/ 230).
(7)
هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الثقفي الحجّاجِي النيسابورى. ولد سنة 244 هـ. سمع الحدث عن جماعة، ونفقه على محمد بن نصر المروزى.
وهو إِمام في الفقه والكلام والدين والعقل والوعظ، قال ابن سريج:"ما جاءنا من خراسان أفقه منه" وقال الحاكم: سمعت الصَّبِيْغِيَ يقول: "ما عرفنا الجدل والنظر حتى ورد أبو علي من العراق" توفى رحمه الله سنة 328 هـ
انظر: طبقات الشافعية الكبرى: (3/ 192)، وطبقات الشافعية للأسنوى (1/ 325)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة:(88/ 1)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (60).
الشافعي (1) في الأم [على](2) أنه: "لو صلى المغرب في بيته بنية الجمع، ثم أتي المسجد فصلى العشاء: جاز (3) ". وَأَوَّلة الأصحاب؛ لنصه في غير موضع [على](4) اشتراط الموالاة في جمع التقديم (5). وعلى هذا فالفصل اليسير لا يضر، وضبطه الغزالي بقدر إِقامة الصلاة (6)، ورده العراقيون إِلى العرف.
ومنها: القيام في الخطبة للجمعة مع القدرة، والفصل (7) بين الخطبتين بجلسة. وذلك من الشروط الواجبة (8) باتفاقهم. والعمدة فيه: دخوله تحت قوله عليه الصلاة والسلام: (صلوا كما رأيتموني أصلي) لا مجرد الفعل. وكذا قراءة شيء من القرآن في إِحدى الخطبتين (9): على الصحيح المنصوص، وفي قول: هي مستحبة.
ومنها (10): الترتيب بين أركان الخطبة. وفيه وجهان، أصحهما: أنه مستحب لدلالة الفعل. والثاني: شرط للحديث المتقدم، فيجب تقديم الحمد ثم الصلاة ثم
(1) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (عليه). وما أثبته هو المناسب، وهو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (151 /أ).
(2)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد أخذته من المجموع المذهب.
(3)
بحثت عن قول الشافعي المتقدم في مظانه من (الأم) فلم أجده، وقد ذكره النووى معزواً إِلى (الأم) في الروضة (1/ 397)، والمجموع (4/ 230).
(4)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب.
(5)
انظر: -مثلاً- الأم (1/ 79).
(6)
انظر: الوجيز (1/ 60).
(7)
ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (الجلسة) وما أثبته هو الصواب، وهو الوارد في المجموع المذهب.
(8)
يعني: لصحة الخطبتين. انظر: المجموع (4/ 343).
(9)
هي ركن على المشهور. وقيل: على الصحيح. انظر: الروضة (2/ 25).
(10)
تفصيل هذه المسألة موجود في المجموع (4/ 350).
الوصية ثم القراءة (1) ثم الدعاء للمسلمين، وقيل: لا ترتيب بين القراءة والدعاء.
ومنها: استقبال الناس (2)، وهو مستحب: على المشهور. وفي وجه: يجب، فلو استدبرهم لم تصح (3)، قال النووي (4):"وله بعض اتجاه".
ومنها: ركعتا الطواف: وفيهما قولان (5)، أصحهما: أنهما سنة. والثاني: واجبة. وهما راجعان إلى دلالة الفعل المجرد.
و [أما](6) قوله صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني مناسككم)(7). فلا دلالة
(1) المراد بالحمد: حمد الله تعالى، والمراد بالصلاة: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالوصية: الوصية بالتقوى، والمراد بالقراءة: قراءة القرآن.
(2)
يعني: في الخطة.
(3)
ذكر النووى: أن هذا الوجه شاذ. وأن الذى قطع به جماهير الأصحاب هو: الصحة مع الكراهة.
(4)
في المجموع (4/ 358). وقد وردت الكملة الأخيرة فيه بالتعريف، هكذا (الاتجاه).
(5)
ذكرهما الرافعي والنووى. انظر فتح العزيز (7/ 305 - 307)، وروضة الطالبين (3/ 82).
(6)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (151/أ).
(7)
أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا، وبيان قوله صلى الله عليه وسلم:(لتأخذوا مناسككم).
انظر: صحيح مسلم (2/ 943)، رقم الحديث (310).
وأبو داود في كتاب المناسك، باب: في رمي الجمار. انظر: سنن أبي داود (2/ 201)، رقم الحديث (1970) ونص الحددث عندهما:(لتأخذوا مناسككم).
وأخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج، باب: الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم. بلفظ (خذوا مناسككم). انظر: منن النسائي: (5/ 270). وأخرجه الإمام أحمد باللفظين السابقين وبلفظ: (لتأخذ أمتى مناسكها) وذلك في: المسند (3/ 337، 318، 301).
[له](1) على وجوب شيء خاص؛ لأن المناسك أعم من الواجب والمندوب. فإِذا احتجَّ به في وجوب فعل شيء خاص: لزم طرده في الجميع، كالرمل والاضطباع وسائر المسنونات.
ومنها: الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة. وفيه قولان، أصحهما: أنه مستحب (2)، ومنهم [من] (3) قطع به بناة على ما. وقيل: واجب، فإِن دفع قبل الغروب (4) لزمه دم (5).
ومنها: المبيت بمزدلفة. وفيه قولا؛، الأصح: أنه واجب (6)؛ لحديث عروة بن مضَرس (7) فيه.
(1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب.
(2)
انظر: حلية العلماء (3/ 291)، والغاية القصوى (1/ 445).
(3)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود فى النسخة الأخرى: ورقة (78 / أ)، وبه يستقيم الكلام.
(4)
ولم يعد حتى طلع الفجر من ليلة النحر.
(5)
في هذا الدم قولان للشافعي، أحدهما: أنه واجب. والثاني: أنه مستحب. وللأصحاب في هذين القولين ثلاثة طرق. فانظر: ذلك في: حلية العلماء (3/ 292)، وفتح العزيز (7/ 364). والمجموع (8/ 102).
(6)
والقول الثاني: أنه سنة. وقد ذكره المؤلف في آخر المسألة.
(7)
لم ترد السين من (مضرس) في المخطوطة. وهو: عروة بن مُضَرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي؛ له صحبة، كان سيدا في قومه، وهو الذى بعث معه خالدُ بن الوليد عيينةَ بن حصن الفزارى لما أسره في الردة إلى أبي بكر الصديق رضى الله عنه.
انظر: الاستيعاب (3/ 110)، وأسد الغابة (3/ 406)، والإصابة (2/ 478).
أما حديثه فنصه في سنن الترمذى: عن عروة بن مضرّس قال: - (أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة، حين خرج إلى الصلاة، فقلت له: يا رسول الله إني جئت من جَبَليْ طيِّئ. أكللت راحلتي واتعبت نفسي. والله ما تركت من جبل إله وقفت عليه. فهل في من حج؟ فقال =
وقال ابن بنت الشافعي وابن خزيمة: هو ركن لا يصح إِلا به (1) لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عروة: (من صلى معنا هذه الصلاة -يعني بجمع (2) - وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضي تفثه) (3) وقيل إِنه
= رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهارًا، فقد أتم حجه وقضى تفثه).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. أخرجه أبو عيسى الترمذى في كتاب الحج، باب: ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج.
انظر: سنن الترمذى (3/ 338)، رقم الحديث (891).
وأخرجه النسائي بأسانيد وألفاظ متعددة وذلك في كتاب مناسك الحج، باب: فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة. انظر: سنن النسائي (5/ 263).
وأخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب: من لم يدرك عرفة.
انظر: سنن أبي داود (2/ 196)، رقم الحديث (1950).
وأخرجه ابن مات في كتاب المناسك، باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع.
انظر: سنن ابن ماجة (2/ 1004)، رقم الحديث (3006). وأخرجه الإمام أحمد.
انظر: المسند (4/ 15، 261).
(1)
ذكر النووي هذا القول منسوبًا إِلى العالمين المتقدمين، وذلك في المجموع (8/ 121).
(2)
جمع: هي مزدلفة.
(3)
قضاء التفث: قال عنه الفيومي: "قيل: هو استباحة ما حرم عليهم بالإحرام بعد التحلل" المصباح المنير (1/ 75). وأقرب شيء لهذا اللفظ هو ما أخرجه النسائي عن طريق يسار عن الشعبي عن عروة بن مضرس.
ولعل اللفظ المقصود للاستدلال به على القول المذكور هو لفظ آخر سوى المذكور، وهو ما أخرجه النسائي عن طريق مطرف عن الشعبي عن عروة بن مضرس قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك جمعًا مع الإمام والناس حتى يفيض منها فقد أدرك الحج ومن لم يدرك مع الناس والإمام فلم يدرك). انظر: سنن النسائي (5/ 263).
وفي هذه الرواية نظر من جهة الصحة. فانظر: التخليص الحبير (367/ 7).
سنة؛ لدلالة الفعل.
ومنها: المبيت ليالي منى والرمي فيها، وطواف الوداع، وفي الثلاثة قولان، أحدهما: إِنها مستحبة؛ لدلالة الفعل. والصحيح: أنها واجبة؛ لأ دلة خاصة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أرخص للرعاة أن يَدعُوا المبيت ويرموا يوماً يودعوا يوماً ثم يرموا ما فاتهم (1)، وأرخص للحائض أن تنفر بلا طواف وداع (2) وهو يقتضي الوجوب في حق من عداهم، والله أعلم.
(1) ترخيصه صلى الله عليه وسلم للرعاة في ذلك وارد في حديث عاصم بن عدى.
وقد أخرجه الترمذى في كتاب الحج، باب: ما جاء في الرخصة للرعاة أن يرموايومًا، ويدعوا يومًا، حديث رقم (955). وقال بعده: هذا حديث حسن صحيح. انظر: سنن الترمذى (3/ 289). وأخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب: في رمي الجمار.
انظر: سنن أبي داود (2/ 202)، رقم الحديث (1975).
وأخرجه ابن ماجة في كتاب المناسك، باب: تأخير رمي الجمار من عذر.
انظر: سنن ابن ماجة (2/ 1010)، رقم الحديث (3037). وأخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج، باب: رمي الرعاة.
انظر: سنن النسائي: (5/ 273).
وأخرجه الإمام أحمد. انظر: المسند (5/ 450).
(2)
ترخيصه صلى الله عليه وسلم للحائض أن تنفر بلا طواف وداع ثابت في صحيحي البخاري ومسلم من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما قال: - "أُمِرَ الناسُ أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت، إلا أنه خُففَ عن الحائض" هذا لفظ البخارى.
أخرجه البخارى في كتاب الحج، باب: طواف الوداع.
انظر: صحيح البخارى (3/ 585)، رقم الحديث (1755).
وأخرجه مسلم في كتاب الحج، باب: وجرب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض.
انظر: صحيح مسلم (2/ 963)، رقم الحديث (380).