الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال (1) في التهذيب: "يرجع إلى قول واحد من أهل الخبرة".
واعتبر المتولى اثنين (2)، ويظهر ترجيحه؛ لقوة شبهه بالشهادة كالتقويم.
[الحكمان في نزاع الزوجين]
وأما بعث الحكمين (3): فهل يكفى واحد أم لا؟
وجهان، اختار ابن كج: المنع (4)؛ لظاهر الآية (5)، قال الرافعي:"ويشبه أن يقال: إِن جعلناه تحكيما (6) فلا يشترط العدد، وإن جعلناه توكيلا فكذلك، إلا في الخلع، فإنه يكون على الخلاف في تولي طرفي العقد".
(1) أى: البغوى. والقول التالي هو معني قول البغوى.
أما نصه فهو: - "لو اختلفا في صفة به هل هي عيب أم لا؟ فإن قال واحد من أهل العلم به إنه عيب رده، وإلا فالقول قول البائع: إنه ليس بعيب".
التهذيب، جـ 2: ورقة: (49/ ب).
(2)
حيث قال عن المشترى: "إن جاء برجلين من أهل المعرفة وشهدا بأنه عيب فله الرد" التتمة، جـ 5: ورقة (62/ ب).
وذلك الجزء من التتمة مصور على فيلم في معهد المخطوطات بالقاهرة تحت رقم: [81/ فقه شافعي].
(3)
الحكمان: هما اللذان يجتمعان للنظر في أمر الزوجين عند اختلافهما.
(4)
ذكر ذلك النووى في الروضة (7/ 372).
(5)
وهي قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} آية رقم (35) من سورة النساء.
(6)
التحكيم: هو أن يأتي الخصمان رجلاً غير القاضي ثم يجعلاه يحكم في أمرهما. وفي اعتبار حكمه اختلاف بين العلماء، فانظر ذلك في: الروضة (11/ 121).