الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(الإِكراه)
وأما الإِكراه ففيه أبحاث:
الأول: [في حكم تكليف المكرَه]
أطلق جماعة من أئمتنا [في كتبهم](1) الأصولية: أن المكرَه مكلف بالفعل الذى أكره عليه (2). وفَصَّل الرازيُ (3) واتباغه (4) فقالوا: إِن انتهى الإكراه إلى حد الإلجاء (5)، كمن يُحْمَل (6) ويُدْخَل: به الدار، فلا يتعلق به حكم.
وإن لم ينته إِلى ذلك فهو مختار، وتكليفه جائز عقلًا وشرعًا.
ومثل الآمدي (7) الإلجاء: "بأن تصير نسبة ما يصدر عنه (8) نسبة حركة المرتعش"(9) وهذا أوسع من الأول.
(1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة. وقد أخذته المجموع المذهب: ورقة (143 / أ).
(2)
قال العلائي: - "ونقلوا الخلاف فيه عن المعتزلة". المجموع المذهب: ورقة (143 / أ).
أقول: وممن أطلق القول بجواز تكليف المكره، ونقل الخلاف فيه عن المعتزلة: إمام الحرمين والغزالي. انظر: البرهان (1/ 106)، والمستصفى (1/ 90).
(3)
انظر نص تفصيل الرازى في: المحصول (جـ ا / ق 2/ 449، 450).
(4)
ممن تبع الرازى في التفصيل البيضاوى والتاج السبكي والأسنوى.
انظر: المنهاج مع الإبهاج (1/ 161)، ونهاية السول (1/ 138)، والتمهيد (116).
(5)
قال الإسنوى: - "وهو الذى لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار، كالإلقاء من شاهق" نهاية السول (1/ 138).
(6)
ورد في هذا الموضع من المخطوطة لفظ هو (ويد). وقد حذفته لأنه مكرر.
(7)
في الإحكام (1/ 220، 221).
(8)
في مثل هذا الموضع من الإحكام قال الآمدى: "من الفعل إليه".
(9)
قال الآمدى: "إليه".