الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة: [في حكم اشتراط عدد التواتر في الإِجماع]
اختلف أئمة الأصول: هل يشترط في الإجماع إِتفاق من يبلغ عدده درجة التواتر، أم لا (1)؟
وهو مبني على: أن المستند في حجية الإِجماع، هل هو الأدلة العقلية؟ وهو أن الجمع الكثير لا يتصور تواطؤهم على الخطأ كما سلكه إِمام الحرمين (2) وغيره. أو الأدلة النقلية من الكتاب والسنة؟ هي طريقة الأكثر.
فعلى الأول: لابدّ من اشترط عدد التواتر؛ لأن من دونهم يتصور اجتماعهم على الخطأ (3).
ومن سلك الأدلة السمعية اختلفوا (4).
والراجح: عدم الاشتراط (5) حتى لو لم يبق من المجتهدين إِلا واحد فهل قوله حجة؟ لأنه عبارة عن كل الأمة. أم لا؟ لما في معنى الإِجماع من اجتماع أكثر من واحد.
(1) انظر: الأقوال في هذ المسألة في المصادر والمراجع التالية: البرهان (1/ 690)، وأصول السرخسي (1/ 312)، والمستصفى (1/ 188)، والمحصول (جـ 2/ ق 1/ 283)، وروضة الناظر (69)، والإحكام (1/ 358)، وشرح القاضي العضد لمختصر المنتهى (2/ 36)، وشرح تنقيح الفصول (341)، وجمع الجوامع (2/ 181)، وتيسير التحرير (3/ 235)، وشرح الكوكب المنير (2/ 252).
(2)
انظر نص طريقة إِمام الحرمين في إِثبات حجية الإِجماع في: البرهان (1/ 680 - 682).
(3)
انظر البرهان (1/ 691).
(4)
قال الآمدى: "فمنهم من شرطه، ومنهم من لم يشترطه، والحق: أنه غير مشترط". الأحكام (1/ 358).
(5)
في المجموع المذهب: ورقة (157/ ب): "فلو لم يبق".
فيه خلاف (1) [ويترتب على هذا: اعتبار عدد الذين تنعقد بهم الإمامة (2):
فقيل: هم جمهور أهل الحل والعقد من كل بلد؛ ليكون الرضا عاما] (3).
وقيل: هم أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس (4) ولا يشترط اتفاقهم في سائر البلاد على ما اختاره القاضي حسين وصححه البغوي (5) والرافعي، [و] (6) قال (7):"لا يتعين عدد، بل لو تعلَّق الحل والعقد بواحد مطاع، كفت بيعته".
(1) انظر: الخلاف في الكتب التالية:
البرهان (1/ 691)، والمحصول (جـ 2/ ق 1/ 283)، والإحكام (1/ 360)، وشرح القاضي العضد لمختصر المنتهى (2/ 37)، وشرح الجلال المحلي لجمع الجوامع (2/ 181)، وتيسير التحرير (3/ 236)، وشرح الكوكب المنير (2/ 253).
(2)
يظهر لي أن في هذا الترتيب نظرًا.
وبيان ذلك، أن هذا الترتيب يكون مناسبًا إِذا قيل باشتراط الإجماع في عقد الإمامة. وقد قال إمام الحرمين: - "مما يقطع به أن الإجماع ليس شرطًا في عقد الإمامة بالإجماع". الغياثي (67).
وانظر: الأوجه في عدد الذين تنعقد بهم الإمامة في الكتب التالية: الأَحكام السلطانية (6، 7)، والغياثي (68، 69)، وروضة الطالبين (43/ 10).
(3)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في أصل المخطوطة، ولكنه موجود على جانبها، وقد أثبته في الأصل للحاجة إِليه في استقامة الكلام، وهو مثبت بأصل النسخة الأخرى ورقة (81/ أ).
(4)
قال البغوى: "من البلاد المتقاربة، ثم إِذا بلغ الخبر إلى البلاد البعيدة يجب عليهم الانقياد والطاعة" التهذيب، جـ 4: ورقة (192/ ب).
وقال النووى: "
…
وجوه الناس الذين يتيسر حضررهم" الروضة (43/ 10).
(5)
في الموضع المتقدم من التهذيب.
(6)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب: ورقة (157 / ب).
(7)
أى: الرافعي. وانظر: قوله التالي وتصحيحه المتقدم في الفتح العزيز جـ 11: ورقة (235/ أ). وانظرهما أيضًا في: الروضة (10/ 43).
وعلى هذا (1) فهل يشترط حضور شهود معه؟
قيل: لا بد من اثنين.
وقيل: لا بد من حضور جمع يحصل بشهادتهم الانتشار (2).
وقيل (3): لا بد من مبايعة أربعين كالجمعة.
وقيل: لا بد من خمسة (4). قال الماوردي (5): "وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من البصريين".
وقيل: أربعة؛ لأنهم أكمل نصاب في الشهادات.
وقيل: ثلاثة؛ لأنه أقل ما ينطلق عليه اسم الجماعة (6).
وقيل: اثنان (7).
وقيل: واحد كما مر. وحكاه العمراني (8) والماوردي (9).
(1) أى ما إِذا تعلق الحل والعقد بواحد مطاع.
(2)
القولان المتقدمان ذكرهما إِمام الحرمين فى الغياثي (74).
(3)
هذا: هو الوجه الثالث في عدد الذين تنعقد بهم الإِمامة.
(4)
ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (خمسين)، وما أثبت هو الصواب، وهو الوارد في: الأحكام السلطانية (7)، والمجموع المذهب ورقة (157/ ب).
(5)
في: الأحكام السلطانية (7). بعد أن ذكر الدليل على هذا القول.
(6)
قال العلائي: "اتفاقًا".
(7)
قال العلائي: "لأنهم جماعة أيضًا على قول".
(8)
في كتابه (الزوائد). ذكر ذلك العلائي فى المجموع المذهب: ورقة (157 / ب).
(9)
حكاه الماوردى في: الأحكام السلطانية (7).
أقول: وإلى هذا الوجه مال إِمام الحرمين في: الغياثي (69).