الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[المُعَرف]
ومنها: ذكر الرافعي في الوكالة (1) فيما إِذا ادعى الوكيل لموكله الغائب وهو غير معروف: "أنه لا بد أن يُعَرف الموكلَ شاهدان، يعرفها القاضي، ويثق بها". هذه عبارة العبادى (2). والذي قال العراقيون: "لابد من إِقامة البينة على أن فلان بن فلان وكله".
ثم حكى (3) عن أبى سعد ابن يوسف (4) أنه قال (5): "يمكن أن يكتفى بمعرف واحد إِذا كان موثوقا به، كما ذكر الشيخ أبو محمد في (6): أن تعريف المرأة في تحمل
(1) انظر: فتح العزيز (11/ 55). وفيه قول العبادى التالي، وقول العراقيين التالي.
(2)
هو أبو عاصم محمد بن أحمد بن محمد الهروى، المعروف بالعبَّادى. ولد سنة 375 هـ.
أخذ العلم عن الأستاذ أبي طاهر الزِّيَادى، وأبي إِسحق الإِسفرايني وغيره، وسمع الحديث الكثير.
وهو أحد فقهاء الشافعية أصحاب الوجوه، وكان إِمامًا جليلاً، حافظًا للمذهب.
من مصنفاته: المبسوط، والهادى، وكتاب المياه، وكتاب الأطعمة، والزيادات، وزيادات الزيادات، والزيادات على زيادات الزيادات، وأدب القضاء، وطبقات الفقهاء.
توفي رحمه الله سنة 458 هـ.
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (2/ 249)، ووفيات الأعيان (4/ 214)، وطبقات الشافعية الكبرى (4/ 104)، وطبقات الشافعية للأسنوى (2/ 190).
(3)
يعني: الرافعي. وانظر: حكايته التالية في فتح العزيز (11/ 56).
(4)
هو أبو سعد الهروي. وقد تقدمت ترجمته.
(5)
قول أبي سعد الهروى التالي ذكره في كتابه: الإشراف على غوامض الحكومات: ورقة (35/ أ). كما يوجد في الموضع المذكور عبارة العبادى المتقدمة. وبيان ذلك: أن كتاب الإِشراف للهروى شرحٌ لكتاب: أدب القضاء للعبادى.
(6)
هذا الحرف لا يوجد في الإِشراف للهروي، ولا في الفتح، ولا في المجموع المذهب: ورقة (160 / ب).