المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[المُعَرف] ومنها: ذكر الرافعي في الوكالة (1) فيما إِذا ادعى الوكيل - القواعد للحصني - جـ ٢

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌فصل: [فيه مباحث عن الواجب]

- ‌[أخذ الأجرة على فرض العين وفرض الكفاية]

- ‌القسم الثاني: الواجب المخير

- ‌الضرب الثاني من الواجب المخير:

- ‌القسم الثا [لث]: الواجب المتعلق بوقت معين:

- ‌الأول: ما كان بقدر وقته

- ‌الاعتبار الثالث: إِدراك الجماعة

- ‌قاعدة (الميسور لا يسقط بالمعسور)

- ‌قاعدة (الواجبَ الذي لا يتقدر، هل يوصف كله بالوجوب

- ‌قاعدة (إِذا نُسِخَ الوجوبُ، هل يبقى الجواز

- ‌قاعدة (الفرض والواجب)

- ‌فائدة [عن سنة الكفاية]

- ‌مسألة [الحرام المُخَيَّر]

- ‌قاعدة (الحظر والإِباحة)

- ‌فصل: فيه أبحاث

- ‌الأول: [في الفرق بين السبب والعلة، وتقسيم الأسباب]

- ‌[أقسام الأسباب من حيث نوعها]

- ‌ثم الأسباب تنقسم إِلى قولية وفعلية

- ‌[اقسام الأسباب باعتبار اقتران أحكامها بها أو تقدمها عليها أو تأخرها عنها]

- ‌القسم الأول: أن تتعدد الأسباب ومسبّبها واحد

- ‌القسم الثالث:أن يتحد السبب ويتعدد المسبب، إِلا أنه يندرج أحدهما في الآخر

- ‌[دوام المعلق عليه، هل يُنَزَّل منزلة ابتدائه

- ‌[الحكم فيما إِذا دخل الشرط على السبب]

- ‌[أقسام] (الشروط الشرعية)

- ‌(الفرق بين الركن والشرط)

- ‌القسم الثاني:ما قطع فيه بأن الطارئ في الدوام ليس كالمقارن ابتداء

- ‌القسم الثالث:ما فيه خلاف والراجح: أن الطارئ كالمقارن

- ‌[يُغْتَفَرُ في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام]

- ‌قاعدة في الصحة والفساد

- ‌فوائد

- ‌قاعدة [هل] (الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

- ‌قاعدة (يجوز الحكم على المعدوم)

- ‌[تقدير الموجود في حكم المعدوم]

- ‌(التقدير على خلاف التحقيق)

- ‌قاعدة رفع العقود المفسوخة هل هو من أصلها، أو من حين الفسخ

- ‌قاعدة [في حكم التكليف بما علم الله انتفاء شرط وقوعه عند وقته]

- ‌(المشرف على الزوال هل له حكم الزائل

- ‌فصل [في بيان عوارض الأهلية]

- ‌[النسيان والخطأ]

- ‌(كذب الظنون)

- ‌[اختلاف الحكم فيما نشأ عن الجهل بحسب اختلاف متعلَّق الجهل]

- ‌(مُتَعَلَّق الجهل)

- ‌(الإِكراه)

- ‌الأول: [في حكم تكليف المكرَه]

- ‌البحث الثاني: [فيما يحصل به الإِكره]

- ‌[شروط الإِكراه]

- ‌البحث الثالث [في مسائل ليس للإِكراه فيها أثر]

- ‌البحث الرابع: [في] (الإِكراه بحق)

- ‌قاعدة [في الفعل النبوى إِذا دار بين أن يكون جِبِلِّياً وأن يكون شرعياً]

- ‌قاعدة [في] (فعله عليه الصلاة والسلام الذي ظهر فيه وجه القربة)

- ‌قاعدة [فيما] (إِذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم فعلان متنافيان)

- ‌قاعدة: ما تشترط فيه العدالة

- ‌قاعدة: [في حكم النَّادِر]

- ‌(الحمل على الغالب) [والأغلب]

- ‌قاعدة: الإِجماع السكرتى

- ‌قاعدة: [في حكم اشتراط عدد التواتر في الإِجماع]

- ‌قاعدة: في الفرق بين الرواية والشهادة

- ‌[المُخْبِر عن هلال رمضان]

- ‌[الخارِص]

- ‌[المُسَمِع]

- ‌[المترجم]

- ‌[القاسم]

- ‌[المُزَكي]

- ‌[القائف]

- ‌[الطبيب]

- ‌[المخبر عن العيب]

- ‌[الحكمان في نزاع الزوجين]

- ‌[المُعَرف]

- ‌[مسائل يقبل فيها قول الواحد باتفاق]

- ‌[المواضع التى يُشْهَد فيها بالسماع]

- ‌[مسائل يجوز فيها أن يحلف على ما لا يجوز أن يشهد به]

- ‌[حكم الحاكم بعلمه]

- ‌قاعدة [في أقسام الخبر]

- ‌[حد الاستفاضة التي تكون مستنداً للشاهد بها]

- ‌قاعدة [القرائن]

- ‌قاعدة [في وقت اعتبار شروط الشاهد والراوي]

- ‌(عمد الصبي، هل هو عمد أم خطأ

- ‌قاعدة: في تمييز الكبائر عن الصغائر

- ‌أما مصلحة الدين:

- ‌وبقي هنا أمور

- ‌الأول:ذكر الشيخ عز الدين مسألتين:

- ‌[استبراء التائب من المعصية الفعلية أو القولية]

- ‌قاعدة هل يقبل الجرح والتعديل مطلقًا، أم لابد من بيان السبب

الفصل: ‌ ‌[المُعَرف] ومنها: ذكر الرافعي في الوكالة (1) فيما إِذا ادعى الوكيل

[المُعَرف]

ومنها: ذكر الرافعي في الوكالة (1) فيما إِذا ادعى الوكيل لموكله الغائب وهو غير معروف: "أنه لا بد أن يُعَرف الموكلَ شاهدان، يعرفها القاضي، ويثق بها". هذه عبارة العبادى (2). والذي قال العراقيون: "لابد من إِقامة البينة على أن فلان بن فلان وكله".

ثم حكى (3) عن أبى سعد ابن يوسف (4) أنه قال (5): "يمكن أن يكتفى بمعرف واحد إِذا كان موثوقا به، كما ذكر الشيخ أبو محمد في (6): أن تعريف المرأة في تحمل

(1) انظر: فتح العزيز (11/ 55). وفيه قول العبادى التالي، وقول العراقيين التالي.

(2)

هو أبو عاصم محمد بن أحمد بن محمد الهروى، المعروف بالعبَّادى. ولد سنة 375 هـ.

أخذ العلم عن الأستاذ أبي طاهر الزِّيَادى، وأبي إِسحق الإِسفرايني وغيره، وسمع الحديث الكثير.

وهو أحد فقهاء الشافعية أصحاب الوجوه، وكان إِمامًا جليلاً، حافظًا للمذهب.

من مصنفاته: المبسوط، والهادى، وكتاب المياه، وكتاب الأطعمة، والزيادات، وزيادات الزيادات، والزيادات على زيادات الزيادات، وأدب القضاء، وطبقات الفقهاء.

توفي رحمه الله سنة 458 هـ.

انظر: تهذيب الأسماء واللغات (2/ 249)، ووفيات الأعيان (4/ 214)، وطبقات الشافعية الكبرى (4/ 104)، وطبقات الشافعية للأسنوى (2/ 190).

(3)

يعني: الرافعي. وانظر: حكايته التالية في فتح العزيز (11/ 56).

(4)

هو أبو سعد الهروي. وقد تقدمت ترجمته.

(5)

قول أبي سعد الهروى التالي ذكره في كتابه: الإشراف على غوامض الحكومات: ورقة (35/ أ). كما يوجد في الموضع المذكور عبارة العبادى المتقدمة. وبيان ذلك: أن كتاب الإِشراف للهروى شرحٌ لكتاب: أدب القضاء للعبادى.

(6)

هذا الحرف لا يوجد في الإِشراف للهروي، ولا في الفتح، ولا في المجموع المذهب: ورقة (160 / ب).

ص: 389