الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أما إِذا كان بإِقراره ففي قبول ذلك في حق الغرماء خلاف، والأصح، القبول.
وخرج الشيخ ابن الوكيل على هذا الأصل: ما إِذا تيمم قبل الاستنجاء ففيه خلاف؛ والأصح: أنه لا يجزئه.
قال (1): "لأنه مأمور بأحد الأمرين من الحجر والماء ويجب عليه لأجل الاستنجاء بالماء الطلب فيبطل تيممه لتوجه (2) الطلب بعده".
وفي هذا البناء نظر، والمأخذ في ذلك (3): أن التيمم مشروع لاستباحة الصلاة لا لرفع الحدث، والاستباحة لا تتصور مع قيام النجاسة به (4). والله أعلم.
الضرب الثاني من الواجب المخير:
ما علم ذلك (5) من جملة المشروعية، دون تنصيص على التخيير (6)، كتخيير المستنجي بين الماء والحجر، وتخيير المسافر بين الصوم والفطر، وبين القصر والإتمام، وبين الجمع بين الصلاتين وتركه، والتخيير في المائتين من الإبل بين أربع
(1) أى ابن الوكيل، والقول التالي فيه تصرف يسير، وانظر نصه في: الأشباه والنظائر: ورقة (22/ ب).
(2)
ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي: (لترهمه)، وما أثبته هو الصواب، وبه عَبّر العلائي في المجموع المذهب: ورقة (81/ ب).
(3)
أى في بطلان التيمم.
(4)
بهذا التعليل علّل معظم علماء الشافعية، انظر: المهذب (1/ 27)، والمجموع (2/ 100)، ومغني المحتاج (1/ 43).
(5)
أى التخيير.
(6)
ذكر هذا الضرب العلائي في المجموع المذهب: ورقة (81/ ب).
كما ذكر له الشيخ عز الدين بن عبد السلام كثيراً من الأمثلة، وذلك في قواعد الأحكام (1/ 206) فما بعدها.
حقاق (1) وخمس بنات لبون (2)، والتخيير بين الشاتين والعشرين درهماً في جبران الزكاة (3)، والتخيير في الدين المؤجل والضال والمغصوب بين تعجيل زكاته والصبر إلى حصوله، والتخيير في الحج بين الإفراد والتمتع والقران، وتخيير الشفيع بين الأخذ والعفو، وتخيير المرأة إذا ثبت لها حق الفسخ بينه وبين الصبر، إلى غير ذلك من أمثلته.
والغالب في أكثرها الترجيح.
وقد يستحب الجمع بينهما، كالماء والحجر في الاستنجاء، وعند الاقتصار الماء أفضل. وكذا القصر إذا كان السفر ثلاثة أيام فصاعداً (4)، ونحو ذلك.
وقد يتعين، كالحقاق مع بنات [اللبون](5) فإِنه يتعين الأغبط للمساكين على الصحيح.
(1) الحقاق جمع حق بكسر الحاء، وهو الذكر من ولد الناقة إِذا طعن في السنة الرابعة، انظر: روضة الطالبين (2/ 152).
(2)
بنت اللبون: هي الأنثى من ولد الناقة إذا طعنت في السنة الثالثة.
(3)
جبران الزكاة مقداره: شاتان أو عشرون درهما.
ومعنى جبران الزكاة: هو ما يجبر به الواجب في الزكاة دفعاً أو أخذاً. مثال ذلك: أن يجب عليه بنت لون وليست عنده، فيجوز له أن يخرج بنت مخاض مع شاتين أو عشرين دهما. ولو وجب عليه بنت مخاض وليست عنده، فيجوز له أن يخرج بنت لبون ويأخذ شاتين أو عشرين درهماً.
أنظر: الروضة (2/ 161)، ومغني المحتاج (1/ 372).
(4)
إِذا كان السفر ثلاثة أيام فصاعدًا ففي الأفضل من القصر أو الإتمام ثلاث طرق، انظرها في: المجموع (4/ 198).
(5)
من هذا السطر إِلى نهاية هذه الورقة من المخطوطة -وهي ورقة (36 / ب) - جميع الأسطر ناقصة الآخرة، وعدد تلك الأسطر خمسة عشر سطرا، ومرجع ذلك النقص -فيما يظهر لى- هو سقوط الطرف الأيسر لهذه الورقة، والدليل على ذلك هو ظهور صورة نهايات أسطر الورقة رقم (37 / ب) مع صورة هذه الورقة وهى (36 / ب).
هذا وقد قارنت نهايات أسطر الورقتين المذكورتين ثم جردت الورقة رقم (36 / ب) مما هو =