الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة [في حكم التكليف بما علم الله انتفاء شرط وقوعه عند وقته]
يصح: تكليف العبد بما علم تعالى أنه لا توجد شروط وقوع الفعل (1) في وقته: عند جمهور الأصحاب (2). وخالف الإِمام (3) والمعتزلة (4).
وتظهر ثمرة الخلاف كما قال الآمدي (5): "فيمن أفسد صوم يوم من رمضان بالوقاع، ثم مات أو جن في أثناء النهار: وجبت عليه الكفارة: على قول. وعلى الآخر: لا؛ لأنها إِنما تجب بإِفساد يوم واجب لا يتعرض للانقطاع؛ لا لعدم قيام الأمر بالصوم ووجوبه.
وكذلك: يجب على الحائض الشروع في صوم يوم علم الله تعالى أنها تحيض فيه. وأنه لو قال: إِن شرعتُ في صوم واجب، أو صلاة واجبة، فزوجتي طالق. فشرع، ثم مات: لزمه الطلاق، ولا كذلك عند المعتزلة.
(1) يظهر أن التعبير بالضمير أنسب من التعبير بالظاهر، فتكون العبارة هكذا:(شروط وقوعه في وقته).
(2)
انظر: المحصول (جـ 1/ ق 2/ 463)، والإحكام (1/ 222)، ومختصر المنتهى مع شرحه للقاضي العضد (2/ 16).
(3)
صرح العلائي في المجموع المذهب ورقة (133/ أ)، وتاج الدين السبكي في جمع الجوامع (1/ 219)، بأنه إِمام الحرمين، فانظر البرهان (1/ 105).
(4)
ممن صرح بمخالفة المعتزلة: الرازى والآمدى وابن الحاجب وتاج الدين السبكي. وانظر: المعتمد (1/ 177 - 179).
(5)
لم يصرح الأمدي بعبارة (وتظهر ثمرة الخلاف).
ولكنه قال بعد سوقه للخلاف: "وإذا عرف ما حققناه، فمن أفسد صوم رمضان بالوقاع
…
الخ" الإحكام (1/ 225).
وعلى هذا كل ما يرد من هذا القبيل" (1).
قلت: مسألة فساد الصوم (2)، إذا مات أو جن: فيها وجهان (3) للأصحاب، أصحهما: أنه تسقط الكفارة؛ لأنه بموته تبين أنه غير صالح للصوم. وكذا: لو طرأ الحيض على المرأة على القول بأن الكفارة تجب عليها.
وتصحيحهم سقوط الكفارة جار على قول الإمام، ولم يف الجمهور بمقتضى قاعدتهم الأصولية.
* * *
(1) هنا نهاية كلام الآمدى.
(2)
يعني (بالجماع) وقد ورد التصريح بهذا اللفظ في المجموع المذهب: ورقة (133 / ب).
(3)
ذكر كل من الرافعي والنووي والعلائي: أن فيها قولين. انظر: فتح العزيز (6/ 451)، وروضة الطالبين (2/ 379).
وقد ذكر الرافعي: أن الشافعي قد أشار إِلى القولين في (اختلاف العراقِيَّيْنِ). فانظر: الأم (7/ 145).