الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الحكم فيما إِذا دخل الشرط على السبب]
واعلم: أن من قواعد الشافعي رضي الله عنه: أن (1) الشرط إِذا دخل على السبب، ولم يكن مبطلاً، يكون تأثيره في تأخير [حكم](2) السبب (3)؛ لا في منع السببية، كقوله: إِن دخلت الدار فأنت طالق. فقوله: إِن دخلت الدار؛ لا يؤثر في قوله: أنت طالق؛ لأنه ثابت له قبل ذلك ومعه، فكان تأثيره في تأخير حكم السبب، إِذا لولا الشرط لوجد حكمه الآن. وينبني على هذا الأصل مسائل:
منها: أن البيع بشرط الخيار ينعقد سبباً لنقل الملك في الحال (4)، وإِنما يظهر تأثير الشرط في تأخير حكم السبب، وهو اللزوم (5).
ومنها: أن خيار الشرط يورث؛ لأن الملك ينتقل إِلى الوارث، (6) والثابت له بالخيار
(1) الكلام التالي - من هنا إِلى قول المؤلف: "وقبل النكاح ليس صالحًا لذلك" - موافق في بعض مواضعه لكلام الزنجاني، ومقارب له في البعض الآخر، انظر: تخريج الفروع على الأصول (148 - 150).
(2)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، ويدل عليه الكلام اللاحق، وقد ذكره العلائي والزنجاني.
(3)
قال الزنجاني والعلائي: "إِلى حين وجوده" تخريج الفروع على الأصول (148)، والمجموع المذهب: ورقة (116 / ب).
(4)
الجار والمجرور متعلق بـ (ينعقد).
(5)
لعل الصواب: وهو انتقال الملك.
وقد عبّر الزنجاني بقوله: "وهو اللازم الذي لولا دخول الشرط لثبت" تخريج الفروع على الأصول (149).
(6)
لكي يستقيم الكلام التالي ينبغي أن تأخذ في الاعتبار الأمور التالية:
1 -
أن تكون (الواو) استئنافية.
2 -
أن تكون كلمة (الثابت) مبتدأ.
حق الفسخ أو الإِمضاء الراجعين إِلى نفس العقد.
ومنها: تعليق الطلاق على النكاح (1) لا يصح؛ لأن التطليق (2) المعلق سبب لوقوع الطلاق، ودخول الشرط عليه تأثيره في تأخير حكمه، فلابد وأن يكون السبب صالحاً للاتصال بالمحل الآن حتى يتصور تأخيره، وقبل النكاح ليس صالحاً لذلك.
= 3 - أن تحذف (له).
4 -
أن تكون كلمة (حق) خبراً للمبتدأ المتقدم.
5 -
أن تثبت بعد كلمة (العقد) الجملة التالية: وذلك حق شرعي يمكن أن ينتقل إِلي الوارث.
هذا: وما ذكرته آنفا مستفاد من عبارة الزنجاني، فانظر: تخريج الفروع على الأصول (149).
(1)
كان يقول لامرأة قبل أن يتزوجها: إذا تزوجتك فأنت طالق.
(2)
وردت في المخطوطة هكذا (التعليق)، وما أثبته هو الصواب، وهو الموافق لكلام الزنجاني والعلائي.