الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فوائد
الأولى:
قال الروياني (1): "التصرفات بالشراء الفاسد كلها كتصرفات الغاصب. إلا في وجوب الحد (2)، وانعقاد الولد حرًا لظنه حريته، وكونها أم ولد (3) على قول".
الثانية (4):
ذكروا في كتاب الرهن: أن فاسد كل عقد كصحيحة في الضمان، وعدمه (5).
(1) قال العلائي: "قال الروياني في كتاب (الفروق) له" المجموع المذهب: ورقة (126/ أ).
ولم أعثر على نسخة من كتاب (الفروق) للروياني؛ لذا طالعت كتاب (البحر) للروياني، فوجدت معنى النص التالي في مواضع متفرقة منه.
انظر: البحر، الجزء الذى يبدأ بباب تفريق الصفقة: ورقة (18/ أ، 19/ أ، 20/ ب).
هذا وقد وجدت النص التالي مع اختلاف يسير في كتاب (الفروق) للجرجاني: ورقة (36/ أ).
أقول: فيحتمل أن الروياني قد نقل القول المذكور من كتاب (الفروق) للجرحاني فإِن الجرجاني قد توفى عام 482 هـ، بينما توفى الروياني عام 502 هـ.
ويرجع هذا ما ذكره تاج الدين السبكي من متابعة الروياني في كتابه (الفروق) للجرجاني في كتابه (المعاياة) في مسألة أخرى سوى المذكورة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى (4/ 76). أقول: وكتاب المعاياة هو كتاب الفروق.
(2)
يعني: فيما إِذا كان المشْتَرَى جارية، فإِنه لا يُحَدُّ بوطئها.
(3)
يعني: إِذا ملكها بعد ذلك ملكًا صحيحًا.
(4)
هذه الفائدة مذكورة فى: الأشباه والنظائر لابن الوكيل: ورقة (4/ أ).
(5)
ممن ذكر ذلك الرافعي والنووي. انظر فتح العزيز (10/ 138)، والروضة (4/ 96).
وممن ذكر تلك القاعدة والصور المستثناة منها الزركشي والسيوطي. انظر: المنثور (3/ 8 - 11)، والأشباه والنظائر (283).
وفي أواخر كتاب الهبة من الروضة (1): "أن المقبوض في الهبة الفاسدة هل هو مضمون كالمبيع الفاسد، أم لا كالهبة الصحيحة؟
وجهان، ويقال: قولان".
[قال النووي](2): قلت: أصحهما لا ضمان، وهو المقطوع به في (النهاية)(3) ، و (العدة)(4)، و (البحر) و (البيان)(5) والله أعلم.
(1) انظر: روضة الطالبين (5/ 388).
(2)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يصح الكلام. وانظر قول النووي التالي في: الروضة (5/ 388).
(3)
النهاية: هي نهاية المطلب؛ لإمام الحرمين الجويني.
(4)
يوجد عدة كتب لعدد من علماء الشافعية باسم: العدة. والمقصود بالعدة في هذا الموضع هو: العدة لأبي عبد الله الحسين بن علي الطبري المتوفى سنة 498 هـ.
قال الأسنوى عن العدة المذكورة: "وكتابه المسمى بـ (العدة) قليل الوجود، وعندي به نسخة في خمسة أجزاء ضخمة" طبقات الشافعية (1/ 568).
والعدة: فيما أعلم غير مطبوعة، ولا أعلم لها نسخًا مخطوطة.
والذي يدل على أن (العدة) المقصودة هنا هي (عدة) أبي عبد الله الطبري هو أن (العدة) قد وردت ضمن زيادة للنووى على الروضة، حيث صدر الزيادة بقوله: قلت: وما صدره بقوله: قلت: فهو من زياداته حسب اصطلاحه، وقد قال الأسنوىُّ: - "وقد وقف النووي على (العدة) لابي عبد الله دون (العدة) لأبي المكارم، والرافعي بالعكس ......... إذا علمت ذلك، فحيث نقل النووي من زوائده عن (العدة) وأطلق كما وقع له قبيل باب إزالة النجاسة، وقبيل كتاب الصلاة، فمراده (عدة) أبي عبد الله". طبقات الشافعية (1/ 568، 569).
(5)
البيان، كتاب في الفقه الشافعي؛ لأبي الخير يحيي بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني المتوفى سنة 558 هـ، وقد تقدمت ترجمته. وقد ذكر النووي: أن العمراني شرح (المهذب) بذلك الكتاب. انظر: تهذيب الأسماء واللغات (2/ 278). =
الثالثة (1):
قالوا في الإجارة والهبة وما [ليس](2) فيه الضمان: إِنه إِذ صدر من سفيه أو صبي، وتلفت العين في يد المستأجر أو المتهب، وجب الضمان.
وهذا يقتضي أحد أمرين.
إِما: أن يُنْقَضَ قولهم: إِن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه (3).
وإما أن يقال: بالبطلان في هذه الصورة، ويفرق فيها بين الباطل والفاسد، فتكثر الأبواب التي يفرق فيها بين الباطل والفاسد، وقد قالوا في السفيه إِذا كاتب: كتابتهُ باطلةٌ ولم يجعلوها (4) فاسدة.
الرابعة (5):
وقع في المذهب مسائل اختلف فيها، في إلحاق النكاح الفاسد بالصحيح: منها (6): بماذا يعتبر إِمكان لحوق الولد؟
= وقال الأسنوي عن البيان: "واصطلاحه: أن يعبر بالمسألة عما في المذهب، وبالفرع عما زاد عليه" المهمات، الجزء الأول: ورقة (13/ أ).
هذا: وقد نقل كل من الرافعي والنووى عن (البيان) في مواضع متعددة يلحظها من يقرأ الفتح والروضة.
والكتاب غير مطبوع، ويوجد له نسخة في معهد المخطوطات بالقاهرة تقع في تسعة أجزاء.
(1)
ممن ذكر تلك الفائدة الأسنوى، وذلك في التمهيد (56).
(2)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وهو يقارب ما في المجموع المذهب: ورقة (126/ أ)، حيث عبر العلائي بقوله:"وما لا ضمان فيه".
(3)
وذلك إِذا قلنا: إِن ما يصدر من السفيه أو الصبي من إِجارة أو هبة فاسدٌ.
(4)
ورد الضمير في المخطوطة مذكرا، هكذا (يجعلوه) والصواب ما أثبته.
(5)
هذه الفائدة مذكورة في الأشباه والنظائر لابن الوكيل: ورقة (9/ أ).
(6)
المسائل التالية ذكرها النووى، في الروضة (8/ 382).
وجهان، أحدهما: من حين العقد كالنكاح الصحيح. والثاني، وهو الصحيح: من حين الوطء.
ومنها: ابتداء مدة العدة عن النكاح الفاسد، وفيه وجهان، أحدهما: من آخر وطأة وطئها الزوج. والثاني: من حين التفريق بينهما، إما من جهة الحاكم، أو من جهة أنفسهما بانجلاء الشبهة لهما، ورجحه البغوى؛ لأن الاستيلاء به ينقطع (1).
ومنها: هل يتوقف لحوق الولد على إقراره بالوطء كالأمة، أو لا يتوقف كالنكاح الصحيح؟ وجهان.
ومنها: إذا قلنا: لا يلتحق فيه الولد إلا بالإقرار بالوطء، فلو ادعى الاستبراء بحيضة، هل يكفي ذلك في انتفاء الولد عنه، أم لا بد من نفيه عنه باللعان؟ وجهان. ورجِّح الثاني.
* * *
(1) أنبه على عدة أمور:
الأول: معنى كلمة الاستيلاء هو (التمكن)؛ لأن الاستيلاء مصدر استولى، وقد ذكر الفيومي أن معنى (استولى) هو (تمكن). انظر: المصباح المنير (2/ 672).
الثاني: الضمير في (به) راجع إِلى (التفريق)، والجار والمجرور متعلق بـ (ينقطع).
الثالث: يكون معنى العبارة على هذا الأساس هو أن العدة تبدأ من حين التفريق؛ لأن تمكن الرجل من المرأة ينقطع بالتفريق.
الرابع: عبَّر النووي بعبارة أخرى لعلها أوضح، ونصها:"والأصح من التفريق؛ لأن الفراش حينئذ يزول" روضة الطالبين (8/ 382).