الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس ضمان الوديعة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن. وقال: فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن، وبمثله أو أحرز فلا. وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن، وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن وعكسه بعكسه، وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن وعكسه الأجنبي والحاكم، ولا يطالبان إن جهلا".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين:
1 -
إذا تلفت بتعد أو تفريط.
2 -
إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط.
المطلب الأول إذا تلفت بتعد أو تفريط
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
ضابط التعدي والتفريط.
2 -
أمثلة التعدي والتفريط.
3 -
الضمان.
المسألة الأولى: ضابط التعدي والتفريط:
وفيها فرعان هما:
1 -
ضابط التعدي.
2 -
ضابط التفريط.
الفرع الأول: فضابط التعدي:
التعدي فعل ما لا يجوز كما سيأتي في الأمثلة.
الفرع الثاني: ضابط التفريط:
التفريط ترك ما يجب كما سيأتي في الأمثلة.
المسألة الثانية: أمثلة التعدي والتفريط:
وفيها فرعان هما:
1 -
أمثلة التعدي.
2 -
أمثلة التفريط.
الفرع الأول: أمثلة التعدي:
من أمثلة التعدي ما يأتي:
1 -
ركوب الدابة لغير مصلحتها.
2 -
ركوب السيارة لغير مصلحتها.
3 -
لبس الثوب أو العباءة أو نحوها.
4 -
إخراج الوديعة من الحرز.
5 -
كسر الختم.
6 -
خلط الوديعة بغيرها.
الفرع الثاني: أمثلة التفريط:
من أمثلة التفريط في الوديعة ما يأتي:
1 -
قطع العلف والماء عن الدابة.
2 -
جعلها في أقل مما عينه صاحبها ومن ذلك ما يأتي:
(أ) عين جيبه فحفظهما في كمه.
(ب) عين جيبه فأمسكها في يده.
(جـ) عين البيت فحفظها في الدكان.
(د) عين الصندوق فحفظها خارجه.
3 -
جعلها في أدنى من حرزها، ومن ذلك ما يأتي:
(أ) حفظ النقود والمجوهرات خارج الصندوق أو في صندوق ردئ.
(ب) ترك السيارة في الشارع والعرف أن تحفظ في البيوت.