الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه قبول دعوى الوديع الرد إذا ثبتت الوديعة ببينة بعد قوله: مالك عندي شيء ونحوه: أن قوله: مالك عندي شيء لا ينافي ثبوت الوديعة؛ لأنه يمكن أن يثبت الوديعة ثم يردها أو تتلف من غير تعد ولا تفريط وبذلك لا يكون عنده للمودع شيء؛ لأن التلف من غير تعد ولا تفريط لا يوجب الضمان.
الجانب الثالث: اليمين:
وفيه جزءان هما:
1 -
لزوم اليمين.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: اللزوم.
إذا قبل قول الوديع: مالك عندي شيء لزمته اليمين.
الجزء الثاني: التوجيه.
وجه لزوم اليمين للوديع إذا قبل قوله: مالك عندي شيء: أن دعوى المودع تحتمل الصدق فلزمته اليمين لدفع هذا الاحتمال.
الأمر الثاني: الفرق بين قوله: لم تودعني، وقوله: مالك عندي شيء:
الفرق بين قول الوديع: لم تودعني وقوله: مالك عندي شيء: أن قوله: لم تودعني، نفي لأصل الإيداع، وقوله: مالك عندي شيء، نفي للاستحقاق، ونفي الاستحقاق لا يستلزم نفي الإيداع لاحتمال أن يكون نفي الاستحقاق لحصول الرد أو التلف من غير تعد ولا تفريط.
المطلب الثالث الخلاف في التلف
وفيه مسألتان هما:
1 -
الخلاف في التلف حال الإقرار بالوديعة.
2 -
الخلاف في التلف حال الإنكار للوديعة.
المسألة الأولى: الخلاف في التلف حال الإقرار بالوديعة:
وفيها فرعان هما:
1 -
دعوى التلف بأمر ظاهر.
2 -
دعوى التلف بأمر خفي.
الفرع الأول: دعوى التلف بأمر ظاهر:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة الأمر الظاهر.
2 -
قبول الدعوى.
الأمر الأول: أمثلة الأمر الظاهر:
من أمثلة الأمر الظاهر ما يأتي:
1 -
الحريق.
2 -
الغرق.
3 -
السطو على المحلات.
4 -
هجوم العدو على البلد ووقوع النهب والسلب.
الأمر الثاني: قبول الدعوى:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا قامت على الأمر الظاهر بينة.
2 -
إذا لم يوجد بينة على الأمر الظاهر.
الجانب الأول: إذا وجد بينة على الأمر الظاهر:
وفيه جزءان هما:
1 -
المراد بالبينة.
2 -
قبول الدعوى.
الجزء الأول: المراد بالبينة:
من البينة على الأمر الظاهر ما يأتي:
1 -
الاستفاضة بأن ينتشر الأمر بين الناس ويتناقلونه بينهم.
2 -
شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين.
الجزء الثاني: قبول الدعوى:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
القبول.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: القبول:
إذا وجد بينة على الأمر الظاهر الذي يدعي الوديع التلف به قبلت دعواه التلف به.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه قبول دعوى الوديع التلف بأمر ظاهر إذا وجدت بينة على الأمر الظاهر: أنه قد ثبت سبب التلف الذي يدعيه فتقبل دعواه التلف به؛ لأنه أمين قبض المال لمصلحة صاحبه.
الجانب الثاني: إذا لم تقم بينة على الأمر الطاهر:
وفيه جزءان هما:
1 -
قبول الدعوى.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: قبول الدعوى:
إذا ادعى الوديع تلف الوديعة بأمر ظاهر ولم تقم بينة بالأمر الظاهر لم تقبل دعواه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول دعوى الوديع التلف بأمر ظاهر إذا لم يوجد بينة: أن الأمر الظاهر لا يخفى فإن لم يوجد عليه بينة دل على كذب الوديع فلا يقبل قوله.
المسألة الثانية: الخلاف في التلف إذا ثبتت الوديعة بعد إنكارها.
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا كان الإنكار بنفي الإيداع.
2 -
إذا كان الإنكار بنفي الحق.
الفرع الأول: إذا كان الإنكار بنفي الإيداع:
وفيه أمران هما:
1 -
دعوى التلف من غير بينة.
2 -
دعوى التلف ببينة.
الأمر الأول: دعوى التلف من غير بينة:
وفيه جانبان هما:
1 -
قبول الدعوى.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: قبول الدعوى:
إذا ادعى الوديع تلف الوديعة بلا بينة بعد إنكارها لم تقبل دعواه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول دعوى الوديع تلف الوديعة بعد إنكارها بلا بينة: أن دعوى التلف بعد الإنكار تناقض؛ لأن نفي الوديعة يناقض تلفها؛ لأنها إذا كانت غير موجودة امتنع وجود تلفها؛ لأن المعدوم لا يوصف بالتلف.
الأمر الثاني: دعوى التلف بالبينة:
وفيه جانبان هما:
1 -
البينة بالتلف قبل الإنكار.
2 -
البينة بالتلف بعد الإنكار.
الجانب الأول: البينة بالتلف قبل الإنكار:
وفيه جزءان هما:
1 -
صورته.
2 -
قبول الدعوى.
الجزء الأول: صورة دعوى التلف قبل الإنكار:
من صور دعوى التلف قبل الإنكار: أن ينكر الوديع الإيداع في الرابع من الشهر، ثم يدعي أن الوديعة تلفت في الثاني من الشهر نفسه، ويقيم بذلك بينة.
الجزء الثاني: قبول الدعوى:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حكم القبول.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم القبول:
إذا انكر الوديع الإيداع ثم ادعى أن الوديعة تلفت قبل إنكارها وأقام بذلك بينة لم تقبل دعواه ولم تسمع بينته.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم قبول دعوى الوديع تلف الوديعة قبل إنكارها وعدم سماع بينته إذا كان يدعي أنها تلفت قبل الإنكار: أنه مكذب للبينة ومتناقض معها؛ وذلك أنه ينكر وجود الوديعة في الوقت الذي تشهده البينة أنها موجودة فيه وأنه حصل التلف فيه.
الجانب الثاني: البينة بالتلف بعد الإنكار.
وفيه جزءان هما:
1 -
صورته.
2 -
قبول الدعوى.
الجزء الأول: صورة دعوى التلف بعد الإنكار:
من صور دعوى التلف بعد الإنكار: أن يكون الإنكار في الثاني من الشهر، ودعوى التلف في الرابع منه ويقيم بذلك بينة.
الجزء الثاني: قبول الدعوى:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حكم القبول.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم القبول:
إذا انكر الوديع الوديعة ثم ادعى أنها تلفت بعد إنكاره لها وأقام بذلك بينة قبلت دعواه وسمعت بينته.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه قبول دعوى تلف الوديعة بعد إنكاره لها بالبينة: أن دعواه قابلة للتصديق، وقد تأيدت بالبينة فتقبل؛ لأن إنكاره لا ينافي دعواه التلف؛ لاحتمال أن يكون كاذبًا في إنكاره، أو أن الوديعة حصلت بعده.
الفرع الثاني: إذا كان الإنكار بنفى الاستحقاق:
وفيه أمران هما:
1 -
قبول الدعوى.
2 -
الفرق بين نفي الإيداع ونفي الاستحقاق.
الأمر الأول: قبول الدعوى:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
قبول الدعوى.
2 -
التوجيه.
3 -
اليمين.
الجانب الأول: قبول الدعوى:
إذا قال الوديع: مالك عندي شيء، أو ما تطالبني بشيء، أو مالك قبلي شيء، فثبتت الوديعة ببينة أو إقرار، ثم ادعى الوديع التلف قبل قوله.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه قبول دعوى الوديع التلف إذا ثبتت الوديعة ببينة بعد قوله: مالك عندي شيء ونحوه: أن قوله: مالك عندي شيء لا ينافي ثبوت الوديعة؛ لأنه يمكن أن تثبت الوديعة ثم تتلف من غير تعد ولا تفريط، وبذلك لا يكون عنده للمودع شيء؛ لأن التلف من غير تعد ولا تفريط لا يوجب الضمان.