الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس عشر حمى المراعي
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -
حمى الإمام.
2 -
حمى غير الإمام.
المطلب الأول حمى الإمام
وفيه مسألتان هما:
1 -
حمى الإمام لبهائم المسلمين.
2 -
حمى الإمام لغير بهائم المسلمين.
المسألة الأول: حمى الإمام لبهائم المسلمين:
وفيه فرعان هما:
1 -
المراد بدواب المسلمين.
2 -
حكم الحمى.
الفرع الأول: المراد بدواب المسلمين:
المراد بدواب المسلمين دواب بيت المال، من الزكوات وما أعد للجهاد، وليس المراد دواب مسؤولي الدولة وموظفيها فهم كغيرهم من المسلمين.
الفرع الثاني: حكم الحمى:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا حصل به ضرر على الناس.
2 -
إذا لم يحصل به ضرر.
الأمر الأول: إذا حصل به ضرر على الناس:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلة حصول الضرر.
2 -
حكم الحمى.
الجانب الأول: أمثلة حصول الضرر:
من أمثلة حصول الضرر بالحمى ما يأتي:
1 -
أن يكون الحمى في مراعي البلد ومحاشهم ومحتطباتهم.
2 -
أن يكون مواقع الكلأ قليلة فيحمى ما يحتاجه الناس منها.
الجانب الثاني: حكم الحمى:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا حصل بالحمى ضرر على المسلمين لم يجز ولو كان من الإمام لدواب المسلمين.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه منع الحمى إذا حصل به ضرر على الناس ما يأتي:
1 -
أن الضرر لا يجوز؛ لحديث: (لا ضرر في الإسلام)(1).
2 -
أن الحمى جلب مصلحة ودفع المضرة مقدم على المصلحة.
3 -
أن الحمى مصلحة خاصة وتركه مصلحة عامة والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.
(1) سنن ابن ماجة، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2340).
الأمر الثاني: إذا لم يحصل بالحمى ضرر:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلته.
2 -
حكم الحمى.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا ضرر فيه من الحمى ما يأتي:
1 -
أن يكون الحمى بعيدًا عن البلد لا تصل إليه السارحة ولا يقصده الحطابون وجامعوا الكلأ.
2 -
أن يكون الكلأ كثيرًا فيحمى منه ما لا يحتاجه البلد.
الجانب الثاني: حكم الحمى:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يحصل بالحمى لدواب المسلمين ضرر عليهم جاز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز الحمى لدواب المسلمين إذا لم يحصل به ضرر ما يأتي:
1 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين (1).
2 -
ما ورد أن عمر حمى الشرف والربذة لنعم الصدقة (2).
3 -
ما روى أن عثمان حمى واشتهر ولم ينكر (3).
4 -
أن فيه مصلحة للمسلمين ولا ضرر فيه فيكون جائزًا كسائر المباحات.
(1) سنن أبي داود، باب في الأرض يحميها الإمام (3084).
(2)
صحيح البخاري (3059).
(3)
السنن الكبرى للبيهقي (6/ 147).