الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
أن الحاكم هو النائب عن المسلمين في تحقيق مصالحهم، ومن ذلك النظر فيما يرتبه على الجناية على اللقيط من القصاص أو المال.
المطلب الثاني ما يثبت له تقريره على الجناية على اللقيط
وفيه مسألتان هما:
1 -
ما يثبت له في قتل العمد.
2 -
ما يثبت له في غيره.
المسألة الأول: ما يثبت له في قتل العمد:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان ما يثبت له.
2 -
توجيه الحصر فيه.
الفرع الأول: بيان ما يثبت:
وفيه أمران هما:
1 -
القصاص.
2 -
المال.
الأمر الأول: ثبوت القصاص:
وفيه جانبان هما:
1 -
حال تعينه.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان حال تعينه:
يتعين على الإمام تنفيذ القصاص بقاتل اللقيط إذا كان شريرًا معروفًا بسفك الدماء، أما إذا لم يكن كذلك جاز له أخذ المال.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تعين تنفيذ القصاص بقاتل اللقيط إذا كان شريرًا معروفًا بسفك الدماء: أن تصرف الإمام منوط بالمصلحة، والمصلحة بقتله تخليصًا للمسلمين من شره.
الأمر الثاني: أخذ المال:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان حال أخذ المال.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان حال أخذ المال:
حالة جواز أخذ المال من قاتل اللقيط عمدًا إذا لم يتعين القصاص وذلك إذا لم يكن معروفًا بالفساد وسفك الدماء.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه أخذ المال من قاتل اللقيط عمدًا إذا لم يتعين القصاص: أن تصرف ولي الأمر عن المسلمين في حدود المصلحة والمصلحة إذا لم يتعين القصاص في أخذ المال لتعزيز بيت مال المسلمين.
المسألة الثانية: ما يثبت في غير قتل العمد للَّقيط:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان ما يثبت.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان ما يثبت:
الذي يثبت في غير قتل العمد: المال دون غيره.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه تعين المال.
2 -
توجيه امتناع العفو.
الأمر الأول: توجيه تعين المال:
وجه تعين المال في قتل غير العمد: أن الشارع حدد فيه المال فلا يجوز القصاص.
الأمر الثاني: توجيه امتناع العفو:
وجه امتناع العفو من غير مال: أن تصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة ولا مصلحة لبيت المال في العفو من غير مال؛ لأنه يفوت المال عليه.