الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح ثبوت الشفعة في غير العقار بما يأتي:
1 -
حديث: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم)(1).
فإنه عام فيدخل فيه غير العقار.
2 -
أن ضرر الشركة موجود في غير العقار فيحتاج إلى دفعه بالشفعة كما في العقار، فإذا ثبتت الشفعة في العقار ثبتت في غيره كذلك.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن علة ثبوت الشفعة في العقار هو دفع الضرر الحاصل بالشركة وهذا المعنى موجود بالشركة في غيره والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
المطلب السادس كون العقار يمكن قسمته إجباراً
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -. "وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
توجيه هذا الشرط.
2 -
ما يخرج به.
المسألة الأولى: توجيه الشرط:
وجه هذا الشرط بحديث: (لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة)(2).
2 -
أن إثبات الشفعة فيما لا يقسم يضر بالبائع؛ لأنه لا يستطيع التخلص من الشفعة بالقسمة فيمتنع الناس من الشراء تهرباً من الشفعة.
(1) سنن ابن ماجة، باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة (2497).
(2)
لم أجده، وقد أورد بعضه في الكشاف (9/ 353) طبعة الوزارة، وقال: رواه أبو عبيد في الغريب، قال في الحاشية: غريب الحديث (3/ 121) ط الهند ولم يسنده. والمنقبة: الطريق الضيق بين دارين.
المسألة الثانية: ما يخرج:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
الأمثلة.
3 -
الخلاف في الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط كون العقار يمكن قسمته إجباراً ما لا تمكن قسمته إجباراً، وهو ما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض، فإنه لا يقسم إلا بالتراضي.
الفرع الثالث: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يقسم إجباراً ما يأتي:
1 -
الأرض الصغيرة.
2 -
الدار الصغيرة.
3 -
الحمام الصغير.
4 -
الدكان الصغير.
5 -
الأرض المختلفة الأجزاء.
الفرع الثالث: الخلاف في الخروج:
وفيه ثلاثة أمور:
1 -
بيان الأقوال.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: بيان الأقوال:
اختلف في ثبوت الشفعة فيما لا ينقسم إلا بالتراضي على قولين:
القول الأول: أن الشفعة لا تثبت فيه.
القول الثاني: أن الشفعة تثبت فيه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما وجه به أصل الاشتراك.
الجانب الثاني: توجيه القول الثانى:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
حديث: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم (1).
ووجه الاستدلال به: أنه أثبت الشفعة فيما لم يقسم وهو مطلق فيدخل فيه ما لا تمكن قسمته إجباراً.
2 -
أن الشفعة لإزالة الضرر، وهو موجود فيما لا يقسم إجباراً.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - ثبوت الشفعة.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح ثبوت الشفعة فيما لا تمكن قسمته: أن علة مشروعية الشفعة إزالة الضرر وهو متحقق فيما لا تمكن قسمته بصفة أكثر مما تمكن قسمته؛ لأن ما تمكن قسمته يمكن أن يزال الضرر فيه بالقسمة بخلاف ما لا تمكن قسمته فيستمر الضرر فيه.
(1) سنن ابن ماجه، باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة (2497).