الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بالتعارض: بأنه لا مرجح لإحدى البينتين على الأخرى فيتعارضان ويتساقطان.
الفرع الرابع: توجيه القول الرابع:
وجه القول بتقديم إحدى البينتين بالقرعة: بأنه لا مرجح لإحدى البينتين على الأخرى، فيرجع إلى القرعة؛ لأنها الوسيلة إلى التمييز بين المتشابهات والمبهمات.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو تقديم بينة المشتري.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح تقديم بينة المشتري ما يأتي:
1 -
أن بينته له وعليه؛ لأنه سيحكم له بها على الشفيع، ويحكم بها عليه للبائع.
2 -
أن جانبه أقوى، بدليل تقديم قوله حين عدم البينات فتكون بينته أرجح.
المطلب الرابع إذا لم يوجد بينة لواحد منهما
وفيه مسألتان هما:
1 -
إذا لم يقم البائع بينة بقدر الثمن.
2 -
إذا أقام البائع بينة بقدر الثمن.
المسألة الأولى: إذا لم يقم البائع بينة:
وفيها فرعان هما:
1 -
من يقبل قوله.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان من يقبل قوله:
إذا لم يقم البائع بينة فالقول قول المشتري.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول المشتري بما يأتي:
1 -
أن الشقص ملكه فلا ينتزع منه بغير ما يدعيه من غير رضاه بلا بينة.
2 -
أنه المباشر للعقد فيكون أعرف بالثمن.
3 -
أنه غير متهم بجر النفع إلى نفسه؛ لأنه سيدفع ما يدعيه إلى البائع فلا يستفيد منه شيئاً.
المسأة الثانية: إذا أقام البائع بينة:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا كانت البينة بأكثر مما يدعيه المشتري.
2 -
إذا كانت البينة بأقل مما يدعيه المشتري.
الفرع الأول: إذا كانت البينة بأكثر مها يدعيه المشتري:
وفيه أمران هما:
1 -
ما يأخذ به الشفيع.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: ما يأخذ به الشفيع:
إذا أقام البائع بينة بأكثر مما يدعيه المشتري أخذ الشفيع بما يدعيه المشتري دون ما أقام به البائع البينات.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه أخذ الشفيع بما يدعيه المشتري دون ما أقام به البائع البينة: أن ما يدعيه المشتري هو ما يدعيه على الشفيع فلا يحكم له بأكثر من دعواه.