الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول مدعي رق اللقيط إذا أقام البينة: أن البينة تدل على صدقه في دعواه فتقبل.
الفرع الثاني: إذا لم يكن عنده بينة:
وفيه أمران هما:
1 -
قبول الدعوى.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: قبول الدعوى:
إذا لم يقم مدعي رق اللقيط بينة وهو ليس في يده لم تقبل دعواه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول قول مدعي رق اللقيط إذا لم يكن بيده من غير بينة ما يأتي:
1 -
حديث: "لو يعطي الناس بدعواهم لا ادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي) (1).
2 -
أن قبول الدعوى من غير بينة وسيلة إلى استرقاق الأحرار وذلك لا يجوز.
المطلب الثاني ادعاء نسب اللقيط
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده الحق به ولو بعد موت اللقيط. ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال: إنه كافر لم يقبل منه، وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة وإلا فبمن ألحقته القافة به".
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب البينة على المدعي (10/ 252).
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
الادعاء ممن لا يمكن كونه منه.
2 -
الادعاء ممن يمكن كونه منه.
المسألة الأولى: الادعاء ممن لا يمكن كونه منه:
وفيها فرعان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الإلحاق.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة من لا يمكن كون اللقيط منه ما يأتي:
1 -
أن يدعيه من دون التسع.
2 -
أن تدعيه بكر.
3 -
أن تدعيه من دون التسع.
الفرع الثاني: الإلحاق:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم الإلحاق.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: حكم الإلحاق:
إذا ادعى اللقيط من لا يمكن كونه منه لم يلحق به.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم إلحاق اللقيط بمن لا يمكن كون منه: أن الواقع يكذب الدعوى، فلا يجوز قبول دعوى يكذبها الواقع.
المسألة الثانية: الادعاء ممن يمكن كونه منه:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا كان الادعاء من رجل.
2 -
إذا كان الادعاء من امرأة.
الفرع الأول: إذا كان الادعاء من رجل:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كان المدعي واحد.
2 -
إذا كان المدعي متعدداً.
الأمر الأول: إذا كان المدعي واحداً:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كان المدعي مسلماً.
2 -
إذا كان المدعي كافراً.
الجانب الأول: إذا كان المدعي مسلماً:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم الإلحاق.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: حكم الإلحاق:
إذا ادعى اللقيط مسلم لا منازع له ألحق به نسباً وديناً.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إلحاق اللقيط بمدعيه إذا كان مسلماً ولا منازع له ما يأتي:
1 -
أن الشرع يتشوف إلى المحافظة على الأنساب؛ من أجل ترابط المجتمع وحفظه من التفكك.
2 -
أن الإلحاق بالمسلم في مصلحة اللقيط لحفظ نسبه.
3 -
أنه لا مضرة به عليه.
الجانب الثاني: إذا كان المدعي كافراً:
وفيه جزءان هما:
1 -
الإلحاق بالنسب.
2 -
الإلحاق بالدين.
الجزء الأول: الإلحاق بالنسب:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حكم الإلحاق.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الإلحاق:
إذا كان مدعي اللقيط كافراً بلا منازع ألحق به نسباً.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه إلحاق اللقيط بالكافر نسباً ما تقدم في توجيه إلحاقه بالمسلم.
الجزء الثاني: الإلحاق في الدين:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه".
الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما:
1 -
إذا وجد بينة تشهد أنه ولد على فراشه.
2 -
إذا لم يوجد بينة.
الجزئية الأولى: إذا وجد بينة:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الإلحاق.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: الإلحاق:
إذا وجد للكافر بينة تشهد أن اللقيط ولد على فراشه ألحق به في دينه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه إلحاق اللقيط بمدعيه الكافر في دينه إذا وجد بينة تشهد أنه ولد على فراشه: حديث: (الولد للفراش)(1).
الجزئية الثانية: إذا لم يوجد بينة:
وفيها فقرتان هما:
1 -
حكم الإلحاق.
2 -
التوجيه.
(1) صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الولد للفراش (1457).
الفقرة الأولى: حكم الإلحاق:
إذا لم يوجد للكافر بينة تشهد بأن اللقيط ولد على فراشه لم يجز إلحاقه به في دينه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم إلحاق اللقيط بالكافر في دينه ما يأتي:
1 -
أنه محكوم بإسلامه فلا يحكم بكفره.
2 -
أن في إلحاقه بالكافر في دينه ضرراً عليه فلا يلحق به.
الأمر الثانى: إذا كان المدعي متعدداً:
قال المؤلف: "وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة وإلا فبمن ألحقته القافة به".
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
1 -
إذا وجد بينة.
2 -
إذا لم يوجد بينة.
الجانب الأول: إذا وجد بينة:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان من يلحق به.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان من يلحق به:
إذا وجد لأحد المدعيين للقيط بينة عمل بها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إلحاق اللقيط عند التنازع بمن معه البينة: حديث: (البينة على المدعي)(1)
فإنه مطلق فيشمل التنازع في اللقيط.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب البينة على المدعى (10/ 252).
الجانب الثاني: إذا لم يكن لأحد المدعيين للقيط بينة:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا تعدد مدعي اللقيط ولم يوجد بينة عرض معهم على الطب أو القافة، فمن ألحق به ألحق به.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عرض اللقيط مع المدعين له إذا لم يوجد بينة على الطب أو القافة: أنه لا ميزة لبعض المدعين على بعض وإلحاقه بأحدهم من غير دليل تحكم، ولا مجال للقرعة في تحديد الأنساب فلم يبق إلا إحدى هاتين الوسيلتين للترجيح بهما.
الفرع الثانى: إذا كان ادعاء اللقيط من امرأة:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كانت ذات زوج.
2 -
إذا لم تكن ذات زوج.
الأمر الأول: إذا كانت مدعية اللقيط ذات زوج:
وفيه جانبان هما:
1 -
إلحاق اللقيط بها.
2 -
إلحاق اللقيط بزوجها.
الجانب الأول: إلحاق اللقيط بها:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في إلحاق اللقيط بالمرأة ذات الزوج بدعواها على قولين:
القول الأول: أنه يلحق بها.
القول الثاني: أنه لا يلحق بها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
أن المرأة كالرجل في إمكان كونه منها وأولى.
2 -
أن داود وسليمان عليهما السلام ألحقا الطفل بالمرأة بمجرد الدعوى، وشرع من قبلنا شرع لنا.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن إلحاق اللقيط بذات الزوج يلحق الضرر بالزوج، وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن يلحق به ولد من غير إقراره ولا رضاه.
الوجه الثاني: أن امرأته وطئت بزنا أو شبهة.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح.
الراجح - والله أعلم - قبول دعوى المرأة وإلحاق اللقيط بها.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح قبول الدعوى ما يأتي:
1 -
أنه لا ضرر بها على أحد، وسيأتي الجواب عن دعوى الضرر على الزوج في الجواب عن وجهة القول المرجوح.
2 -
أن قبول الدعوى مصلحة للمرأة واللقيط فمصلحة المرأة بما يلي:
1 -
ثبوت بنوة اللقيط لها.
2 -
نفع اللقيط لها بما ينفع الولد أمه من المحرمية والخدمة والنفقة والإرث وغير ذلك.
ومصلحة اللقيط ما يلي:
1 -
حفظ نسبه.
2 -
نفع أمه له بما تنفع به الأم ولدها من الإيواء والتربية والنفقة وغير ذلك.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح.
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
أولاً: الجواب عن دعوى الضرر بلحوق الولد بالزوج.
يجاب عن ذلك: بأن الولد لا يلحقه إلا إذا رضي به كما سيأتي.
ثانياً: الجواب عن دعوى الضرر بوصف الزوجة بالزنا أو الوطء بشبهة.
يجاب عن ذلك بما يأتي:
1 -
أن هذا المحذور ثابت باستلحاقها اللقيط فلا يزول برفض دعواها.
2 -
أن ضرر ذلك على التسليم به يزول مع الوقت بخلاف ضرر اللقيط بضياع نسبه فإنه يستمر معه ومع أولاده مدى الحياة، وإذا تعارضت المضار دفعت الكبرى بارتكاب الصغرى.
الجانب الثاني: إلحاق اللقيط بزوج مدعيته:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا اعترف به.
2 -
إذا لم يعترف به.
الجزء الأول: إذا اعترف به:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الإلحاق.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: الإلحاق:
إذا اعترف الزوج بمن ادعته زوجته وألحق بها لحقه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه إلحاق من ادعته المرأة بزوجها إذا اعترف به ما يأتي:
1 -
أنه لا مانع منه.
2 -
أنه مصلحة محضة للقيط ولا ضرر فيه على أحد.
الأمر الثاني: إذا لم تكن مدعية اللقيط ذات زوج.
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كان لها أهل ونسب.
2 -
إذا لم يكن لها أهل ونسب.
الجانب الأول: إذا كان لها أهل ونسب:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في قبول دعوى المرأة للقيط إذا لم تكن ذات زوج وكان لها أهل ونسب على قولين:
القول الأول: أنها لا تقبل.
القول الثاني: أنها تقبل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن قبول دعوى المرأة للقيط إذا كان لها أهل يدخل الضرر عليهم بكونها تحمل من غير زوج وتلد من غير علمهم.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن في الإلحاق مصلحة لها ومصلحة له فمصلحة المرأة ثبوت بنوته لها وإفادته لها بالمحرمية والنفقة والإرت وغير ذلك من نفع الولد لوالدته. ومصلحته ثبوت نسبه وإفادته من المرأة بإيوائها له ونفقتها عليه وإرثه لها وغير ذلك من النفع الذي يعود على الولد من والدته.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو قبول دعوى مدعية اللقيط.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح قبول قول مدعية اللقيط: أن الشرع يتشوف إلى حفظ الأنساب وذلك حاصل بقبول الدعوى.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
1 -
أن الضرر اللاحق بأسرة المرأة على التسليم به يعارضه مصلحتها ومصلحة اللقيط المتقدم بيانها وضررهما بفواتها وذلك أكبر من الضرر الذي يخاف منه على الأسرة.
2 -
أنه لا عيب على الأسرة من ولادتها من غير زوج؛ لأن من أسباب الحمل الوطء بشبهة وهذا وارد ولا عار فيه للعذر فيه.
الجانب الثاني: إذا لم يكن للمدعية أهل ونسب:
وفيه جزءان هما:
1 -
قبول الدعوى.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: قبول الدعوى:
إذا لم يكن لمدعية اللقيط زوج ولا أسرة قبلت دعواها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه قبول دعوى مدعية اللقيط إذا لم يكن لها زوج ولا أسرة: أن قبولها مصلحة لها وللقيط من غير دعوى ضرر على أحد.