المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني ادعاء نسب اللقيط - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٥

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الرابع والعشرون الشفعة

- ‌المبحث الأول تعريف الشفعة

- ‌المطلب الأول تعريف الشفعة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الشفعة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني صيغ الشفعة

- ‌المطلب الأول بيان الصيغ

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث حكم الشفعة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الرابع شروطها

- ‌المطلب الأول كون الشفعة في حصة الشريك

- ‌المطلب الثاني كون العقد على العين وليس على المنفعة

- ‌المطلب الثالث كون العقد بعوض

- ‌المطلب الرابع كون العوض مالياً

- ‌المطلب الخامس كون الشفعة في عقار

- ‌المطلب السادس كون العقار يمكن قسمته إجباراً

- ‌المطلب السابع كون الشفعة بملك سابق

- ‌المطلب الثامن طلب الشفعة على الفور

- ‌المطلب التاسع الأخذ بكل الثمن

- ‌المطلب العاشر أخذ كل المبيع

- ‌المطلب الحادي عشر ألا تكون الشفعة لكافر على مسلم

- ‌المبحث الخامس ما تثبت فيه الشفعة

- ‌المطلب الأول ضابط ما تثبت فيه الشفعة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث الدليل

- ‌المبحث السادس ما لا تثبت الشفعة فيه

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا تثبت فيه الشفعة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث الخلاف في ثبوت الشفعة فيه

- ‌المبحث السابع من تثبت له الشفعة

- ‌المطلب الأول بيان من تثبت له الشفعة

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المطلب الثالث الشفعة للوقف

- ‌المبحث الثامن ما تسقط به الشفعة

- ‌المطلب الأول تأخير طلب الشفعة مع إمكانه

- ‌المطلب الثاني طلب بعض الشقص

- ‌المطلب الثالث طلب الشفعة ببعض الثمن أو العجز عنه

- ‌المطلب الرابع طلب الشفيع الشراء من المشتري

- ‌المطلب الخامس طلب الصلح عن الشفعة

- ‌المطلب السادس تكذيب العدل

- ‌المطلب السابع وقف الشقص

- ‌المطلب الثامن هبة المشترى للشقص

- ‌المطلب التاسع الوصية بالشقص

- ‌المطلب العاشر رهن الشقص

- ‌المطلب الحادى عشر جعل الشقص صداقاً

- ‌المطلب الثاني عشر جعل المبيع عوض خلع

- ‌المطلب الثالث عشر موت الشفيع قبل الطلب

- ‌المبحث التاسع إسقاط الشفعة

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الإسقاط

- ‌المطلب الثالث السقوط

- ‌المبحث التاسع (*) الشفعة لأكثر من واحد

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الشفعة

- ‌المطلب الثالث نسبة الشفعة

- ‌المطلب الرابع إلزام من تمسك بالشفعة بنصيب من تركها

- ‌المبحث العاشر الشفعة على أكثر من واحد

- ‌المطلب الأول بيان الصور الواردة في كلام المؤلف

- ‌المطلب الثاني أمثلة الشفعة على أكثر من واحد

- ‌المطلب الثالث حكم الشفعة

- ‌المبحث الحادي عشر تفريق الشفعة

- ‌المطلب الأول المثال

- ‌المطلب الثاني حكم التفريق

- ‌المبحث الثاني عشر الشفعة بإحدى البيعتين

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني ما يأخذ به

- ‌المطلب الثالث مسؤولية من لم يشفع عليه

- ‌المبحث الثالث عشر شفعة أحد المشتريين على الآخر

- ‌المطلب الأول إذا سبق أحد المشتريين الآخر

- ‌المطلب الثاني إذا لم يسبق أحد المشتريين الآخر

- ‌المبحث الرابع عشر إرث الشفعة

- ‌المطلب الأول إرث الشفعة إذا طالب بها المورث

- ‌المطلب الثاني إرث الشفعة إذا لم يطالب بها المورث

- ‌المبحث الخامس عشر نماء الشقص ما بين البيع والشفعة

- ‌المطلب الأول النماء المتصل

- ‌المطلب الثاني النماء المنفصل

- ‌المبحث السادس عشر تصرف المشترى بالشقص

- ‌المطلب الأول التصرف بعد طلب الشفعة

- ‌المطلب الثاني التصرف قبل طلب الشفيع للشفعة

- ‌المبحث السابع عشر بناء المشتري وغرسه في الأرض وزرعه فيها

- ‌المطلب الأول البناء والغرس والزرع بعد الأخذ بالشفعة

- ‌المطلب الثاني إذا بنى المشترى أو غرس فى الأرض أو زرع فيها قبل طلب الشفعة

- ‌المبحث الثامن عشر تأجيل الثمن المؤجل على الشفيع

- ‌المطلب الأول حكم التأجيل إذا كان الشفيع مليئاً

- ‌المطلب الثاني إذا كان الشفيع غير مليء

- ‌المبحث التاسع عشر الخلاف في الثمن

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني إذا وجد بينة لأحدهما

- ‌المطلب الثالث إذا وجد بينة لكل واحد منهما

- ‌المطلب الرابع إذا لم يوجد بينة لواحد منهما

- ‌المطلب الخامس شهادة البائع لأحدهما

- ‌المبحث العشرون الشفعة بإقرار المالك بالبيع

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني الشفعة

- ‌المطلب الثالث تحديد الثمن

- ‌المبحث الحادي والعشرون في عهدة الشفيع وعهدة المشتري

- ‌المطلب الأول معنى العهدة

- ‌المطلب الثاني عهدة الشفيع

- ‌المطلب الثالث عهدة المشتري

- ‌الموضوع الخامس والعشرون الوديعة

- ‌المبحث الأول معنى الوديعة

- ‌المطلب الأول معنى الوديعة

- ‌المطلب الثاني معنى المودع بكسر الدال

- ‌المطلب الثالث معنى المودع بفتح الدال

- ‌المطلب الرابع معنى الإيداع

- ‌المطلب الخامس معنى الاستيداع

- ‌المبحث الثاني صيغ الوديعة

- ‌المطلب الأول بيان الصيغ

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الرابع (*) حكم الوديعة

- ‌المطلب الأول حكم الوديعة التكليفي

- ‌المطلب الثاني حكم الوديعة الوضعي

- ‌المبحث الخامس حرز الوديعة

- ‌المطلب الأول معنى الحرز

- ‌المطلب الثاني ما تحفظ فيه

- ‌المبحث السادس ضمان الوديعة

- ‌المطلب الأول إذا تلفت بتعد أو تفريط

- ‌المطلب الثاني إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط

- ‌المبحث السابع دفع الوديع الوديعة إلى من يحفظ ماله

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الدفع

- ‌المبحث الثامن دفع الوديع الوديعة إلى من يحفظ مال ربها

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الدفع

- ‌المبحث التاسع دفع الوديع الوديعة لأجنبي

- ‌المطلب الأول المراد بالأجنبي

- ‌المطلب الثاني حكم الدفع

- ‌المبحث العاشر دفع الوديعة إلى الحاكم

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالحاكم

- ‌المطلب الثاني دفع الوديعة إليه

- ‌المبحث الحادي عشر رد الوديعة إلى ربها للخوف أو السفر

- ‌المطلب الأول حكم الرد

- ‌المطلب الثاني الضمان

- ‌المبحث الثاني عشر السفر بالوديعة

- ‌المطلب الأول السفر بالوديعة مع إمكان ردها إلى ربها

- ‌المطلب الثاني السفر بالوديعة إذا لم يمكن ردها إلى ربها

- ‌المبحث الثالث عشر الخلاف بين الوديع والمودع

- ‌المطلب الأول الخلاف في أصل الإيداع

- ‌المطلب الثاني الخلاف في الرد

- ‌المطلب الثالث الخلاف في التلف

- ‌المطلب الرابع الخلاف في التعدي والتفريط

- ‌المبحث الرابع عشر الخلاف بين المودع وورثة الوديع

- ‌المطلب الأول الخلاف في وجود الوديعة

- ‌المطلب الثاني الخلاف في رد الوديعة

- ‌المبحث الخامس عشر الخلاف بين الوديع وورثة المودع

- ‌المطلب الأول الخلاف في الإيداع

- ‌المطلب الثاني الخلاف في رد الوديعة وتلفها

- ‌المبحث السادس عشر رد نصيب بعض المودعين

- ‌المطلب الأول إذا أذن الشريك بإعطاء شريكه نصيبه

- ‌المطلب الثاني إذا لم يأذن الشريك

- ‌المبحث السابع عشر مطالبة الأمين لغاصب الأمانة

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالأمين

- ‌المطلب الثاني حق الأمين في مطالبة غاصب العين

- ‌المبحث الثامن عشر ضمان الوديعة

- ‌الموضوع السادس والعشرون إحياء الموات

- ‌المبحث الأول معنى الموات

- ‌المطلب الأول تعريف الموات لغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الموات اصطلاحًا

- ‌المبحث الثاني معنى إحياء الموات

- ‌المطلب الأول بيان المعنى

- ‌المطلب الثاني الاشتقاق

- ‌المبحث الثالث حكم إحياء الموات

- ‌المطلب الأول الحكم التكليفي

- ‌المطلب الثاني حكم إحياء الموات الوضعي

- ‌المبحث الرابع ملك الأرض بالإحياء

- ‌المطلب الأول الملك بالإحياء

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الخامس من يعتبر منه الإحياء

- ‌المطلب الأول بيان من يعتبر منه الإحياء

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث السادس اعتبار إذن الإمام للإحياء

- ‌المطلب الأول المراد بإذن الإمام

- ‌المطلب الثاني اعتبار الإذن

- ‌المبحث السابع ما لا يملك بالإحياء

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا يملك بالإحياء

- ‌المطلب الثاني أمثلة ما لا يملك

- ‌المطلب الثالث توجيه عدم التملك لما ذكر بالإحياء

- ‌المبحث الثامن إحياء الأرض المفتوحة

- ‌المطلب الأول إحياء ما فتح عنوة

- ‌المطلب الثاني ما فتح صلحًا

- ‌المبحث الثامن (*) إحياء ما قرب من العامر

- ‌المطلب الأول ما تتعلق به مصلحة العامر

- ‌المبحث التاسع ما يحصل به الإحياء

- ‌المطلب الأول ضابط ما يحصل به الإحياء

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث العاشر حريم البئر

- ‌المطلب الأول معنى الحريم

- ‌المطلب الثاني مقدار الحريم

- ‌المبحث الحادي عشر إقطاع الإمام للمباحات

- ‌المطلب الأول إقطاع الموات

- ‌المطلب الثاني إقطاع الإمام لغير الموات

- ‌المبحث الثاني عشر وضع اليد على الأرض

- ‌المطلب الأول وضع اليد على غير الموات

- ‌المطلب الثاني وضع اليد على الموات

- ‌المبحث الثالث عشر الفصل في تنازع المباح

- ‌المطلب الأول الأولى بالمباح في حالة السبق

- ‌المطلب الثاني الأول بالمباح في حالة التساوي في وضع اليد

- ‌المبحث الرابع عشر الفصل في تنازع الماء المباح

- ‌المطلب الأول أمثلة الماء المباح

- ‌المطلب الثاني الفصل في النزاع

- ‌المبحث الخامس عشر حمى المراعي

- ‌المطلب الأول حمى الإمام

- ‌المطلب الثاني حمى غير الإمام

- ‌الموضوع السادس والعشرون (*) الجعالة

- ‌المبحث الأول معنى الجعالة

- ‌المطلب الأول معنى الجعالة في اللغة

- ‌المطلب الثاني الجعالة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الجعالة

- ‌المطلب الأول حكم الجعالة التكليفي

- ‌المطلب الثاني حكم الجعالة الوضعي

- ‌المبحث الثالث ما تصح الجعالة عليه

- ‌المطلب الأول ضابط ما تصح الجعالة عليه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الرابع شروط الجعالة

- ‌المطلب الأول شروط رب العمل (الجاعل)

- ‌المطلب الثاني شروط العمل

- ‌المطلب الثالث شروط الجعل

- ‌المبحث الخامس استحقاق الجعل

- ‌المطلب الأول العمل من غير جعل

- ‌المطلب الثاني العمل حين الجعل

- ‌المبحث السادس الاشتراك في الجعل

- ‌المطلب الأول حكم الاشتراك

- ‌المطلب الثاني توجيه التشريك

- ‌المبحث السابع فسخ الجعالة

- ‌المطلب الأول حكم الفسخ

- ‌المطلب الثاني ما يترتب على الفسخ

- ‌المبحث الثامن الخلاف في الجعل ومقدار الجعل

- ‌المطلب الأول إذا كان الخلاف في أصل الجَعْل بفتح الجيم

- ‌المطلب الثاني إذا كان الخلاف في مقدار الجُعْل

- ‌المبحث التاسع الفرق بين الجعالة والإجارة

- ‌المطلب الأول الفرع بين الجعالة والإجارة في الشروط

- ‌المطلب الثاني الفرق بين الجعالة والإجارة في اللزوم

- ‌الموضوع الثامن والعشرون اللقطة

- ‌المبحث الأول تعريف اللقطة

- ‌المطلب الأول تعريف اللقطة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف اللقطة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الالتقاط

- ‌المطلب الأول إذا كان الملتقط يثق من نفسه

- ‌المطلب الثاني إذا كان الملتقط لا يثق من نفسه على اللقطة

- ‌المبحث الثالث شروط الالتقاط

- ‌المطلب الأول بيان الشروط

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الرابع ما لا يجوز التقاطه

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني توجيه المنع

- ‌المبحث الخامس التعريف باللقطة

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني ما لا يعرف

- ‌المطلب الثالث ما يعرف

- ‌المبحث السادس تملك اللقطة

- ‌المطلب الأول تملك لقطة الحرم

- ‌المطلب الثاني لقطة غير الحرم

- ‌المبحث السابع التصرف في اللقطة

- ‌المطلب الأول إذا كانت تملك من غير تعريف

- ‌المطلب الثاني إذا كانت اللقطة واجبة التعريف

- ‌المبحث الثامن دفع اللقطة إلى مدعيها

- ‌المطلب الأول حكم الدفع

- ‌المطلب الثاني شروط الرد

- ‌المطلب الثالث طلب البينة

- ‌المطلب الرابع طلب اليمين

- ‌المطلب الخامس الإشهاد

- ‌المطلب السادس مؤنة الرد

- ‌المبحث التاسع ما يجده من أخذت حاجته مكانها

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني الحكم

- ‌المبحث العاشر أخذ ما تركه ماله في فلاة رغبة عنه من حيوان أو متاع

- ‌المطلب الأول مناسبة ذكر هذا المبحث في باب اللقطة

- ‌المطلب الثاني حكم الأخذ

- ‌المطلب الثالث التملك بالأخذ

- ‌المطلب الرابع إلحاق المتروك في البحر بالمتروك في البر

- ‌المطلب الخامس إلحاق ما يترك في البلد بما يترك في البر

- ‌الموضوع التاسع والعشرون اللقيط

- ‌المبحث الأول تعريف اللقيط

- ‌المطلب الأول تعريف اللقيط في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف اللقيط في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الالتقاط

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث الإشهاد على الالتقاط

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الرابع استرقاق اللقيط

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الخامس حكم ما يوجد معه

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السادس نفقته

- ‌المطلب الأول إذا وجد مع اللقيط ما ينفق عليه منه

- ‌المطلب الثاني إذا لم يوجد معه شيء أو كان لا يكفي

- ‌المبحث السابع ديانة اللقيط

- ‌المطلب الأول إذا وجد اللقيط في بلاد إسلام لا كافر فيها

- ‌المطلب الثاني إذا وجد اللقيط في بلاد كفار لا مسلم فيها

- ‌المطلب الثالث إذا وجد اللقيط في بلاد إسلام فيها كفار

- ‌المطلب الرابع إذا وجد اللقيط في بلاد كفار فيها مسلمون

- ‌المبحث الثامن حضانة اللقيط

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالحضانة

- ‌المطلب الثاني من تكون له حضانة اللقيط

- ‌المبحث التاسع ميراث اللقيط وديته

- ‌المطلب الأول إذا وجد للقيط وارث

- ‌المطلب الثاني إذا لم يوجد للقيط وارث بنكاح ولا نسب

- ‌المبحث العاشر ولي اللقيط في الجناية عليه

- ‌المطلب الأول بيان من تكون له الولاية

- ‌المطلب الثاني ما يثبت له تقريره على الجناية على اللقيط

- ‌المبحث الحادي عشر إدعاء اللقيط

- ‌المطلب الأول إدعاء رقه

- ‌المطلب الثاني ادعاء نسب اللقيط

- ‌المبحث الثانى عشر اعتراف اللقيط بالرق أو الكفر

- ‌المطلب الأول الاعتراف بالرق

- ‌المطلب الثانى اعتراف اللقيط بالكفر

الفصل: ‌المطلب الثاني ادعاء نسب اللقيط

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول مدعي رق اللقيط إذا أقام البينة: أن البينة تدل على صدقه في دعواه فتقبل.

الفرع الثاني: إذا لم يكن عنده بينة:

وفيه أمران هما:

1 -

قبول الدعوى.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: قبول الدعوى:

إذا لم يقم مدعي رق اللقيط بينة وهو ليس في يده لم تقبل دعواه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم قبول قول مدعي رق اللقيط إذا لم يكن بيده من غير بينة ما يأتي:

1 -

حديث: "لو يعطي الناس بدعواهم لا ادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي) (1).

2 -

أن قبول الدعوى من غير بينة وسيلة إلى استرقاق الأحرار وذلك لا يجوز.

‌المطلب الثاني ادعاء نسب اللقيط

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده الحق به ولو بعد موت اللقيط. ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال: إنه كافر لم يقبل منه، وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة وإلا فبمن ألحقته القافة به".

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب البينة على المدعي (10/ 252).

ص: 324

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

الادعاء ممن لا يمكن كونه منه.

2 -

الادعاء ممن يمكن كونه منه.

المسألة الأولى: الادعاء ممن لا يمكن كونه منه:

وفيها فرعان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الإلحاق.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة من لا يمكن كون اللقيط منه ما يأتي:

1 -

أن يدعيه من دون التسع.

2 -

أن تدعيه بكر.

3 -

أن تدعيه من دون التسع.

الفرع الثاني: الإلحاق:

وفيه أمران هما:

1 -

حكم الإلحاق.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: حكم الإلحاق:

إذا ادعى اللقيط من لا يمكن كونه منه لم يلحق به.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم إلحاق اللقيط بمن لا يمكن كون منه: أن الواقع يكذب الدعوى، فلا يجوز قبول دعوى يكذبها الواقع.

المسألة الثانية: الادعاء ممن يمكن كونه منه:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا كان الادعاء من رجل.

2 -

إذا كان الادعاء من امرأة.

ص: 325

الفرع الأول: إذا كان الادعاء من رجل:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كان المدعي واحد.

2 -

إذا كان المدعي متعدداً.

الأمر الأول: إذا كان المدعي واحداً:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان المدعي مسلماً.

2 -

إذا كان المدعي كافراً.

الجانب الأول: إذا كان المدعي مسلماً:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم الإلحاق.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: حكم الإلحاق:

إذا ادعى اللقيط مسلم لا منازع له ألحق به نسباً وديناً.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه إلحاق اللقيط بمدعيه إذا كان مسلماً ولا منازع له ما يأتي:

1 -

أن الشرع يتشوف إلى المحافظة على الأنساب؛ من أجل ترابط المجتمع وحفظه من التفكك.

2 -

أن الإلحاق بالمسلم في مصلحة اللقيط لحفظ نسبه.

3 -

أنه لا مضرة به عليه.

الجانب الثاني: إذا كان المدعي كافراً:

وفيه جزءان هما:

1 -

الإلحاق بالنسب.

2 -

الإلحاق بالدين.

الجزء الأول: الإلحاق بالنسب:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

حكم الإلحاق.

2 -

التوجيه.

ص: 326

الجزئية الأولى: حكم الإلحاق:

إذا كان مدعي اللقيط كافراً بلا منازع ألحق به نسباً.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه إلحاق اللقيط بالكافر نسباً ما تقدم في توجيه إلحاقه بالمسلم.

الجزء الثاني: الإلحاق في الدين:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه".

الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما:

1 -

إذا وجد بينة تشهد أنه ولد على فراشه.

2 -

إذا لم يوجد بينة.

الجزئية الأولى: إذا وجد بينة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الإلحاق.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: الإلحاق:

إذا وجد للكافر بينة تشهد أن اللقيط ولد على فراشه ألحق به في دينه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه إلحاق اللقيط بمدعيه الكافر في دينه إذا وجد بينة تشهد أنه ولد على فراشه: حديث: (الولد للفراش)(1).

الجزئية الثانية: إذا لم يوجد بينة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

حكم الإلحاق.

2 -

التوجيه.

(1) صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الولد للفراش (1457).

ص: 327

الفقرة الأولى: حكم الإلحاق:

إذا لم يوجد للكافر بينة تشهد بأن اللقيط ولد على فراشه لم يجز إلحاقه به في دينه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم إلحاق اللقيط بالكافر في دينه ما يأتي:

1 -

أنه محكوم بإسلامه فلا يحكم بكفره.

2 -

أن في إلحاقه بالكافر في دينه ضرراً عليه فلا يلحق به.

الأمر الثانى: إذا كان المدعي متعدداً:

قال المؤلف: "وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة وإلا فبمن ألحقته القافة به".

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

1 -

إذا وجد بينة.

2 -

إذا لم يوجد بينة.

الجانب الأول: إذا وجد بينة:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان من يلحق به.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان من يلحق به:

إذا وجد لأحد المدعيين للقيط بينة عمل بها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه إلحاق اللقيط عند التنازع بمن معه البينة: حديث: (البينة على المدعي)(1)

فإنه مطلق فيشمل التنازع في اللقيط.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب البينة على المدعى (10/ 252).

ص: 328

الجانب الثاني: إذا لم يكن لأحد المدعيين للقيط بينة:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا تعدد مدعي اللقيط ولم يوجد بينة عرض معهم على الطب أو القافة، فمن ألحق به ألحق به.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عرض اللقيط مع المدعين له إذا لم يوجد بينة على الطب أو القافة: أنه لا ميزة لبعض المدعين على بعض وإلحاقه بأحدهم من غير دليل تحكم، ولا مجال للقرعة في تحديد الأنساب فلم يبق إلا إحدى هاتين الوسيلتين للترجيح بهما.

الفرع الثانى: إذا كان ادعاء اللقيط من امرأة:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كانت ذات زوج.

2 -

إذا لم تكن ذات زوج.

الأمر الأول: إذا كانت مدعية اللقيط ذات زوج:

وفيه جانبان هما:

1 -

إلحاق اللقيط بها.

2 -

إلحاق اللقيط بزوجها.

الجانب الأول: إلحاق اللقيط بها:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في إلحاق اللقيط بالمرأة ذات الزوج بدعواها على قولين:

ص: 329

القول الأول: أنه يلحق بها.

القول الثاني: أنه لا يلحق بها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -

أن المرأة كالرجل في إمكان كونه منها وأولى.

2 -

أن داود وسليمان عليهما السلام ألحقا الطفل بالمرأة بمجرد الدعوى، وشرع من قبلنا شرع لنا.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن إلحاق اللقيط بذات الزوج يلحق الضرر بالزوج، وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن يلحق به ولد من غير إقراره ولا رضاه.

الوجه الثاني: أن امرأته وطئت بزنا أو شبهة.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح.

الراجح - والله أعلم - قبول دعوى المرأة وإلحاق اللقيط بها.

ص: 330

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح قبول الدعوى ما يأتي:

1 -

أنه لا ضرر بها على أحد، وسيأتي الجواب عن دعوى الضرر على الزوج في الجواب عن وجهة القول المرجوح.

2 -

أن قبول الدعوى مصلحة للمرأة واللقيط فمصلحة المرأة بما يلي:

1 -

ثبوت بنوة اللقيط لها.

2 -

نفع اللقيط لها بما ينفع الولد أمه من المحرمية والخدمة والنفقة والإرث وغير ذلك.

ومصلحة اللقيط ما يلي:

1 -

حفظ نسبه.

2 -

نفع أمه له بما تنفع به الأم ولدها من الإيواء والتربية والنفقة وغير ذلك.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح.

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

أولاً: الجواب عن دعوى الضرر بلحوق الولد بالزوج.

يجاب عن ذلك: بأن الولد لا يلحقه إلا إذا رضي به كما سيأتي.

ثانياً: الجواب عن دعوى الضرر بوصف الزوجة بالزنا أو الوطء بشبهة.

يجاب عن ذلك بما يأتي:

1 -

أن هذا المحذور ثابت باستلحاقها اللقيط فلا يزول برفض دعواها.

2 -

أن ضرر ذلك على التسليم به يزول مع الوقت بخلاف ضرر اللقيط بضياع نسبه فإنه يستمر معه ومع أولاده مدى الحياة، وإذا تعارضت المضار دفعت الكبرى بارتكاب الصغرى.

ص: 331

الجانب الثاني: إلحاق اللقيط بزوج مدعيته:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا اعترف به.

2 -

إذا لم يعترف به.

الجزء الأول: إذا اعترف به:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الإلحاق.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الإلحاق:

إذا اعترف الزوج بمن ادعته زوجته وألحق بها لحقه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه إلحاق من ادعته المرأة بزوجها إذا اعترف به ما يأتي:

1 -

أنه لا مانع منه.

2 -

أنه مصلحة محضة للقيط ولا ضرر فيه على أحد.

الأمر الثاني: إذا لم تكن مدعية اللقيط ذات زوج.

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان لها أهل ونسب.

2 -

إذا لم يكن لها أهل ونسب.

الجانب الأول: إذا كان لها أهل ونسب:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: بيان الخلاف:

اختلف في قبول دعوى المرأة للقيط إذا لم تكن ذات زوج وكان لها أهل ونسب على قولين:

ص: 332

القول الأول: أنها لا تقبل.

القول الثاني: أنها تقبل.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن قبول دعوى المرأة للقيط إذا كان لها أهل يدخل الضرر عليهم بكونها تحمل من غير زوج وتلد من غير علمهم.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن في الإلحاق مصلحة لها ومصلحة له فمصلحة المرأة ثبوت بنوته لها وإفادته لها بالمحرمية والنفقة والإرت وغير ذلك من نفع الولد لوالدته. ومصلحته ثبوت نسبه وإفادته من المرأة بإيوائها له ونفقتها عليه وإرثه لها وغير ذلك من النفع الذي يعود على الولد من والدته.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو قبول دعوى مدعية اللقيط.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح قبول قول مدعية اللقيط: أن الشرع يتشوف إلى حفظ الأنساب وذلك حاصل بقبول الدعوى.

ص: 333

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

1 -

أن الضرر اللاحق بأسرة المرأة على التسليم به يعارضه مصلحتها ومصلحة اللقيط المتقدم بيانها وضررهما بفواتها وذلك أكبر من الضرر الذي يخاف منه على الأسرة.

2 -

أنه لا عيب على الأسرة من ولادتها من غير زوج؛ لأن من أسباب الحمل الوطء بشبهة وهذا وارد ولا عار فيه للعذر فيه.

الجانب الثاني: إذا لم يكن للمدعية أهل ونسب:

وفيه جزءان هما:

1 -

قبول الدعوى.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: قبول الدعوى:

إذا لم يكن لمدعية اللقيط زوج ولا أسرة قبلت دعواها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه قبول دعوى مدعية اللقيط إذا لم يكن لها زوج ولا أسرة: أن قبولها مصلحة لها وللقيط من غير دعوى ضرر على أحد.

ص: 334