الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع شروط الجعالة
وفيه ثلاثة مطالب:
1 -
شروط رب العمل.
2 -
شروط العمل.
3 -
شروط الجعل.
المطلب الأول شروط رب العمل (الجاعل)
وفيه مسألتان هما:
1 -
بيان الشروط.
2 -
التوجيه.
المسألة الأول: بيان الشروط:
يشترط في الجاعل أن يكون جائز التصرف، فإن لم يكن جائز التصرف لم يصح الجعل.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه اشتراط جواز التصرف في الجاعل: أن الجعل بذل مال، فإذا كان الجاعل محجورًا عليه لم ينفذ جعله.
المطلب الثاني شروط العمل
وفيه مسألتان هما:
1 -
كونه مباحًا.
2 -
ألا يكون خاصًا بأهل القربة.
المسألة الأول: كون العمل مباحًا:
وفيها فرعان:
1 -
أمثلة العمل غير المباح.
2 -
توجيه الاشتراط.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة العمل غير المباح ما يأتي:
1 -
إعداد السكر.
2 -
الغناء والرقص والزمر.
3 -
تعليم المحرم.
4 -
جلب المحرمات.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الجعالة على العمل المحرم ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1).
وذلك أن العمل المحرم من التعاون على الإثم والعدوان فلا يجوز.
2 -
أن المحرمات لا تستباح بالعقود، لحديث:(إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه)(2).
3 -
أن أخذ العوض على العمل المحرم من أكل أموال الناس بالباطل فلا يجوز.
المسألة الثانية: ألا يكون العمل خاصًا بأهل القربة:
وفيها فرعان هما:
1 -
أمثلة العمل الخاص بأهل القربة.
2 -
توجيه الاشتراط.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة العمل الخاص بأهل القربة ما يأتي:
1 -
الصلاة، فلا يصح:(من صلى كذا ركعة في هذا اليوم فله كذا).
(1) سورة المائدة [2].
(2)
سنن أبي داود، باب في ثمن الخمر (3486).