الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني العمل حين الجعل
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه والجماعة يقتسمونه وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه".
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 -
إذا كان العلم بالجعل قبل العمل.
2 -
إذا كان العلم بالجعل أثناء العمل.
3 -
إذا كان العلم بالجعل بعد الفراغ من العمل.
المسألة الأولى: إذا كان العلم بالجعل قبل العمل:
وفيها فرعان هما:
1 -
استحقاق الجعل.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: استحقاق الجُعْل.
إذا كان تنفيذ العمل بعد العلم بالجَعْل استحق الجُعْل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه استحقاق الجُعل بإتمام العمل بعد العلم بالجَعْل: أن الجَعْل بمنزلة الإيجاب والتنفيذ بعد العلم به بمنزلة القبول، وبذلك يتم العقد ويرتب أثره وهو استحقاق الجُعل.
المسألة الثانية: إذا كان العلم بالجَعْل أثناء العمل:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
ما يستحق من الجُعْل.
2 -
التوجيه.
3 -
كيفية تحديد القسط.
الفرع الأول: ما يستحق من الجعل:
إذا كان العلم بالجعل في أثناء العمل استحق العامل قسط ما بعد العلم ولم يستحق شيئًا عما قبل العلم.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه عدم الاستحقاق لما قبل العلم.
2 -
توجيه الاستحقاق لما بعد العلم.
الأمر الأول: توجيه عدم الاستحقاق لما قبل العلم:
وجه عدم الاستحقاق لما قبل العلم: أنه ليس بين العامل ورب العمل عقد يستحق الأجرة بموجبه فلم يستحق شيئًا كما لو أتم العمل كما سيأتي.
الأمر الثاني: توجيه الاستحقاق بعد العلم:
وجه الاستحقاق بعد العلم: أنه بالجعل والاستمرار بالعمل بعد العلم به حصل العقد فيترتب أثره وهو استحقاق الأجرة.
الفرع الثالث: كيفية تحديد القسط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الكيفية.
2 -
التوجيه.
3 -
المثال.
الأمر الأول: بيان الكيفية.
كيفية تحديد القسط أن يوزع الجعل على التكلفة ويجعل لما نفذ بعد العلم ما يستحقه من الجعل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه توزيع الجعل على التكلفة وليس على المساحة: أن تكاليف العمل تختلف فأعلى الجدار مثلًا ليس كأسفله.
الأمر الثالث: الأمثلة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
أن يكون محل الجعل جدارًا بارتفاع ستة أمتار، نفذ منه ثلاتة أمتار قبل العلم، وياقيه بعد العلم، فإذا كانت تكلفة ما تم تنفيذه قبل العلم تساوي الثلث كان لما بعد العلم الثلثان. وإذا كانت تساوي الربع كان للباقي ثلاثة أرباع وهكذا.
المسألة الثالثة: إذا كان العلم بالجعل بعد الفراغ من العمل:
وفيها فرعان هما:
1 -
حكم الاستحقاق.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: حكم الاستحقاق:
إذا كان العلم بالجعل بعد الفراغ من العمل لم يستحق العامل شيئًا.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم استحقاق العامل لشيء من الجعل إذا كان علمه به بعد الفراغ من العمل: أنه ليس بينه وبين رب العمل عقد يستحق بموجبه ولا يوجد قرينة تدل على الاستحقاق فلم يستحق شيئًا.