الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني: إذا كانت البينة بأقل مما يدعيه المشتري:
وفيه أمران هما:
1 -
ما يأخذ به الشفيع.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يأخذ به الشفيع:
إذا أقام البائع بينة على المشتري بأقل مما يدعيه على الشفيع أخذ الشفيع بما أثبته البائع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه أخذ الشفيع بما أثبته البائع ولو كان أقل مما يدعيه المشتري بما يأتي:
1 -
أن البينة أظهرت غلط المشتري أو كذبه أو نسيانه.
2 -
أن الشفيع يأخذ بالثمن الذي يلزم المشتري دفعه للبائع وهو ما أثبتته البينة دون ما يدعيه.
المطلب الخامس شهادة البائع لأحدهما
وفيه مسألتان هما:
1 -
حكم الشهادة.
2 -
التوجيه.
المسألة الأولى: حكم الشهادة:
شهادة البائع لا تقبل لواحد منهما سواء كانت للشفيع أم للمشتري.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 -
توجيه عدم قبولها للشفيع.
2 -
توجيه عدم قبولها للمشتري.
الفرع الأول: توجيه عدم قبول شهادة البائع للشفيع:
وجه ذلك: أن البائع متهم بتقليل الثمن خوفاً من الدرك عليه وهو الرجوع عليه بالثمن فهو بذلك يرفع عن نفسه ضرراً.
الفرع الثاني: توجيه عدم قبول شهادة البائع للمشتري:
وجه ذلك: أنه متهم بتكثير الثمن لأنه سيرجع إليه، فهو بذلك يجر لنفسه نفعًا.