الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس نفقته
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى - فيما يوجد مع اللقيط: "ينفق عليه منه وإلا من بيت المال".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -
إذا وجد معه ما ينفق عليه منه.
2 -
إذا لم يوجد معه شيء، أو كان ما معه لا يكفي.
المطلب الأول إذا وجد مع اللقيط ما ينفق عليه منه
وفيه مسألتان هما:
1 -
حكم الإنفاق.
2 -
استئذان الحاكم.
المسألة الأول: حكم الإنفاق:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا وجد مع اللقيط ما ينفق عليه منه أنفق عليه منه ولم تجب نفقته على أحد.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه الإنفاق على اللقيط مما معه وعدم وجوب نفقته على أحد: أنه غني بما معه غير محتاج إلى أحد فلا تجب نفقته على غيره كغيره ممن يجد كفاية نفسه حيث لا تجب نفقته على أحد.