الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه إذا كان العوض غير مالي أخذ الشفيع بقيمة الشقص فلا يكون العوض غير المالي مانعاً من الشفعة.
المطلب الخامس كون الشفعة في عقار
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وتثبت لشريك في أرض".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
توجيه الاشتراط.
2 -
ما يخرج.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه هذا الشرط: بأن غير العقار لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص فلا تثبت الشفعة فيه.
المسألة الثانية: ما يخرج:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
أمثلته.
3 -
الخلاف في الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكون محل الشفعة عقاراً غير العقار من الحيوانات والمنقولات.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بشرط كون محل الشفعة عقاراً ما يأتي.
1 -
المنقولات مثل السيارات والأمتعة والمعدات.
2 -
الحيوانات.
الفرع الثالث: الخلاف في الخروج:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: بيان الخلاف:
اختلف في ثبوت الشفعة في غير العقار على قولين:
القول الأول: أنها لا تثبت فيه.
القول الثاني: أنها تثبت فيه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما وجه به أصل الاشتراط.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بقياس غير العقار على العقار؛ لأن علة ثبوت الشفعة - وهي دفع الضرر عن الشريك - موجودة فيه كالعقار.
الأمر الثالث: الترجيح.
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - ثبوت الشفعة.