الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني إذا كان الخلاف في مقدار الجُعْل
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
إذا كان قول كل منهما يكذبه العرف.
2 -
إذا كان قول كل منهما لا يكذبه العرف.
3 -
إذا كان العرف يكذب قول أحدهما دون الآخر.
المسألة الأولى: إذا كان قول كل منهما يكذبه العرف.
وفيه فرعان هما:
1 -
المثال.
2 -
الحكم.
الفرع الأول: المثال:
من أمثلة تكذيب العرف لقول كل من الجاعل والعامل: أن يدعي العامل أن الجعل ألف ويدعي الجاعل أنه مائة، وقيمة العمل في الواقع خمسمائة.
الفرع الثاني: بيانه الحكم:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كان قول كل من الجاعل والعامل يكذبه العرف، فإنه لا يقبل قول واحد منهما ويعمل بالعرف.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول قول كل من الجاعل والعامل إذا كان يكذبهما العرف: أنه لا يمكن تصديق واحد منهما فتبطل أقوالهما ويرجع إلى العرف.
المسألة الثانية: إذا كان قول كل منهما لا يكذبه العرف:
وفيها فرعان هما:
1 -
المثال.
2 -
بيان الحكم.
الفرع الأول: المثال:
من أمثلة عدم تكذيب العرف لقول واحد من الجاعل والعامل: أن يدعي العامل أن الجعل ألف، ويدعي رب العمل أن الجعل ثمانمائة، والقيمة في الواقع تسعمائة، فقول كل منهما في هذه الحالة يحتمل الصدق.
الفرع الثاني: بيان الحكم:
وفيه أمران هما:
1 -
البيان.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: البيان:
إذا اختلف العامل والجاعل في مقدار الجعل والعرف لا يكذب قول واحد منهما فالقول قول الجاعل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول الجاعل إذا كان العرف لا يكذب قوله ولا قول العامل ما يأتي:
1 -
أنه ينكر الزيادة التي يدعيها العامل والأصل براءة ذمته.
2 -
أنه منكر والقول قول المنكر؛ لأن الأصل معه.
المسألة الثالثة: إذا كان العرف يكذب قول أحدهما دون الآخر:
وفيها فرعان هما:
1 -
المثال.
2 -
الحكم.
الفرع الأول: مثال:
من أمثلة تكذيب العرف لأحد الطرفين دون الآخر: أن يدعي العامل أن الجعل ألف ويدعي رب العمل أن الجعل خمسمائة وقيمته في العادة ألف، ففي هذا المثال يكذب العرف رب العمل.
الفرع الثاني: بيان الحكم:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا اختلف العامل ورب العمل في مقدار الجعل، وكان العرف يكذب أحدهما دون الآخر، قبل قول من لا يكذبه العرف.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول من لا يكذبه العرف: أن قول من لا يكذبه العرف أقرب إلى الصدق من قول من يكذبه العرف فيقبل قول من لا يكذبه العرف لترجحه بعدم تكذيب العرف له.