الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني حكم الالتقاط
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه، وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك وإلا فهو كغاصب".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -
إذا كان اللتقط يثق من نفسه.
2 -
إذا كان الملتقط لا يثق من نفسه.
المطلب الأول إذا كان الملتقط يثق من نفسه
وفيه مسألتان هما:
1 -
معنى الثقة بالنفس.
2 -
حكم الالتقاط.
المسألة الأولى: معنى الثقة بالنفس:
معنى الثقة من النفس: أن يأمن نفسه على اللقطة فيقوم بواجبها ولا يخفيها.
المسألة الثانية: حكم الالتقاط:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا خيف على اللقطة.
2 -
إذا لم يخف على اللقطة:
الفرع الأول: حكم الالتقاط إذا خيف على اللقطة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
صورة الخوف.
2 -
حكم الالتقاط.
3 -
التوجيه.
الأمر الأول: صورة الخوف:
من صور الخوف ما يأتي:
1 -
أن يخشى على اللقطة من الفساق.
2 -
أن يخشى على اللقطة من السباع.
3 -
أن يخشى على اللقطة من العطش.
الأمر الثاني: حكم الالتقاط:
إذا خيف على اللقطة استحب لمن يثق من نفسه عليها أن يأخذها وقد يجب.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه الاستحباب أنه انقاذ لمال معصوم وهو مستحب وقد يكون واجبا.
الفرع الثاني: حكم الالتقاط إذا لم يخف على اللقطة:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: الحكم:
إذا لم يخف على اللقطة وكان الملتقط يثق من نفسه عليها كان الالتقاط مباحًا وقد يستحب.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه الجواز.
2 -
توجيه الاستحباب.
الجِانب الأول: توجيه الجواز:
من أدلة جواز الالتقاط ما يأتي:
1 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال: (هي لك أو لأخيك أو للذئب)(1).
2 -
قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (2).
(1) صحيح مسلم، كتاب اللقطة (1722).
(2)
سورة المائدة [2].