الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السابع عشر مطالبة الأمين لغاصب الأمانة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وللمستودع والضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -
بيان المراد بالأمين.
2 -
حقه في المطالبة.
المطلب الأول بيان المراد بالأمين
المراد بالأمين من يأتي:
1 -
الوديع.
2 -
المستأجر.
3 -
المضارب.
4 -
المرتهن.
5 -
المستعير.
المطلب الثاني حق الأمين في مطالبة غاصب العين
وفيه مسألتان هما:
1 -
إذا كان صاحب العين يعلم الغصب.
2 -
إذا كان صاحب العين لا يعلم الغصب.
المسألة الأولى: إذا كان صاحب العين يعلم الغضب:
وفيها فرعان هما:
1 -
حكم المطالبة.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان حكم المطالبة:
إذا كان صاحب العين يعلم الغصب لم يلزم من بيده العين أن يطالب الغاصب.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب مطالبة الغاصب على من بيده العين ما يأتي:
1 -
أنه إذا كان صاحب العين يعلم الغصب كان هو المسؤول عن العين ولم يجز لمن في يده العين الاقتيات عليه.
2 -
أنه لا مصلحة له في المطالبة ولا ضرر عليه في تركها.
3 -
أنه يحتمل أن صاحب العين راض باستيلاء الغاصب على العين، وذلك من حقه فلا يتعدى عليه.
المسألة الثانية: إذا لم يكن صاحب العين عالمًا بالغصب:
وفيها فرعان هما:
1 -
حكم المطالبة.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: حكم المطالبة:
إذا لم يكن صاحب العين عالمًا بالغصب وجب على من هي في يده أن يطالب غاصبها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وجوب مطالبة الغاصب على من بيده العين إذا لم يعلم صاحبها بالغصب: أنه هو المسؤول عنها ومأمور بالمحافظة عليها، ومطالبة غاصبها من المحافظة عليها، وترك مطالبته تفريط وإهمال في حفظها.