الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
أنها لم ترد في الحديث ولو كانت واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
2 -
أنه لا منازع له حتى تلزم اليمين لدفع احتمال صدق منازعه.
المطلب الخامس الإشهاد
وفيه مسألتان هما:
1 -
حكم الإشهاد.
2 -
التوجيه.
المسألة الأولى: حكم الإشهاد:
الإشهاد على دفع اللقطة إلى مدعيها غير لازم وإن حصل الإشهاد كان أفضل.
المسألة الثانية: التوجيه.
وفيها فرعان هما:
1 -
توجيه عدم لزوم الإشهاد.
2 -
توجيه استحباب الإشهاد.
الفرع الأول: توجيه عدم لزوم الإشهاد:
وجه عدم لزوم الإشهاد: أن الملتقط أمين وسيقبل قوله في الرد عند الخلاف فيه فلا يلزم الإشهاد.
الفرع الثاني: توجيه استحباب الإشهاد:
وجه استحباب الإشهاد قطع النزاع ودفع الخصومة فيما لو أنكر مدعي اللقطة دفعها إليه.
المطلب السادس مؤنة الرد
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
بيان من تلزمه.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
المسألة الأولى: بيان من تلزمه:
إذا احتاج رد اللقطة إلى مدعيها إلى مؤنة فهي على مدعيها. وقيل على الملتقط.
المسألة الثانية: التوجيه.
وفيه فرعان هما:
1 -
توجيه القول: بأنها على مدعيها.
2 -
توجيه القول: بأنها على الملتقط.
الفرع الأول: توجيه القول: بأن المؤنة على المدعي:
وجه هذا القول: بأن الملتقط أمين فلا تلزمه مؤنة الرد كالوديع.
الفرع الثاني: توجيه القول: بأن المؤنة على الملتقط:
وجه هذا القول: بأن الملتقط هو سبب وجود اللقطة تحت يده فيلزمه إبراء ذمته منه بالرد ومؤنته من لوازمه فتلزمه.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه الترجيح: أن الملتقط محسن وما على المحسنين من سبيل.
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الخروج من عهدة اللقطة يحصل بتمكين مدعيها من استلامها وذلك لا يتوقف على تحمل مؤنة ردها.