الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني حكم الالتقاط
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وأخذه فرض كفاية".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
المطلب الأول بيان الحكم
أخذ اللقيط فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإلا أثم الجميع ممن علم به.
المطلب الثاني التوجيه
وفيه مسألتان هما:
1 -
توجيه الفرض.
2 -
توجيه الكفاية.
المسألة الأولى: توجيه الفرض:
وجه كون أخذ اللقيط فرضًا ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (1).
أمر الله بالتعاون على البر، وحفظ اللقيط من البر فيكون واجبًا.
2 -
أنه لو ترك لمات وهو آدمي معصوم ومن كان كذلك وجب إنقاذه فيكون أخذه واجبًا.
المسألة الثانية: توجيه الكفاية:
وجه سقوط الالتقاط بفعل البعض: أن المقصود يحصل به وذلك أن المقصود إنقاذ الطفل وهو يحصل بفعل البعض فيسقط به.
(1) سورة المائدة [2].