الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الحادي عشر تفريق الشفعة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن باع شقصاً وسيفاً أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -
مثاله.
2 -
حكمه.
المطلب الأول المثال
من أمثلة تفريق الشفعة ما يأتي:
1 -
أن يبيع الشريك على اثنين.
2 -
أن يبيع الشريكان على واحد.
3 -
أن يبيع الشريك حصتين من أرضين فيهما الشريك نفسه.
4 -
أن يبيع الشريك حصته من الأرض مع ما لا شفعة فيه صفقة واحدة.
5 -
أن يبيع الشريك حصته من الأرض المشتركة مع حصته من أرض أخرى صفقة واحدة.
المطلب الثاني حكم التفريق
وفيه مسألتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
إذا تعدد البائع أو المشتري أو اختلف المبيع كما تقدم في الأمثلة جاز للشفيع أن يأخذ بالشفعة البعض ويدع البعض.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه جواز تفريق الشفعة إذا تعدد البائع أو المشتري أو المبيع: انتفاء الضرر؛ لأن كل واحد في حكم المستقل عن الآخر.