الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس استحقاق الجعل
وفيه مطلبان هما:
1 -
العمل من غير جَعْل.
2 -
العمل حين الجَعْل.
المطلب الأول العمل من غير جعل
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملًا بغير جعل لمٍ يستحق عوضًا، إلا دينارًا أو اثني عشر درهمًا عن رد الآبق ويرجع بنفقته أيضًا".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
رد الآبق.
2 -
غير رد الآبق.
المسألة الأولى: رد الآبق:
وفيها فرعان هما:
1 -
وجه إيراده.
2 -
التعويض عنه.
الفرع الأول: وجه الإيراد:
أورد رد الآبق وإن كان لا وجود له في هذا العصر؛ لأنه كان موجودًا في كلام المؤلف وغيره من الفقهاء.
الفرع الثاني: التعويض عنه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
مقدار التعويض.
2 -
التوجيه.
3 -
النفقة.
الأمر الأول: مقدار التعويض:
كان التعويض عن رد الآبق دينارًا أو اثني عشر درهمًا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحديد التعويض عن رد الآبق بما ذكر ما يأتي:
- ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدده بذلك (1).
2 -
ما ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجعلون فيه ذلك (2).
الأمر الثالث: الرجوع بالنفقة:
وفيه جانبان هما:
1 -
الرجوع.
2 -
المقدار.
الجانب الأول: الرجوع:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم الرجوع.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: حكم الرجوع:
من حق الذي يرد الآبق أن يرجع بنفقته.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه الرجوع بنفقة الآبق: أنها واجبة على من هو تحت يده؛ لأنه معصوم ولو لم ينفق عليه هلك وإنقاذ المعصوم واجب.
الجانب الثاني: المقدار:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان المقدار.
2 -
التوجيه.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الجعالة (6/ 200).
(2)
السنن الكبرى للبيهقي، باب الجعالة (6/ 200).
الجزء الأول: بيان المقدار:
إذا حصل الخلاف في مقدار النفقة رجع إلى العرف.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه الرجوع في نفقة الآبق عند الخلاف إلى العرف: أنها لم تحدد في الشرع وهي تختلف فيرجع فيها إلى العرف كنفقة الزوجة والقريب.
المسألة الثانية: غير الآبق:
وفيها فرعان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
التعويض.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة العمل من غير جعل ما يأتي:
1 -
التقاط اللقطة.
2 -
رد الضالة.
3 -
بناء الحائط.
4 -
خياطة الثوب.
5 -
إصلاح السيارة.
الفرع الثاني: التعويض:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
التعويض إذا كان العمل إنقاذًا لمال معصوم.
2 -
التعويض إذا كان العامل معدًا نفسه للعمل.
3 -
التعويض إذا لم يكن إنقاذًا لمعصوم ولا من معد نفسه للعمل.
الأمر الأول: التعويض إذا كان العمل إنقاذًا:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
أمثلته.
2 -
حكم التعويض.
3 -
مقدار التعويض.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة إنقاذ مال المعصوم من الهلكة ما يأتي:
1 -
تخليص المال من اللصوص.
2 -
تخليص الماشية من السباع.
3 -
انقاذ البضاعة من السيول.
الجانب الثاني: حكم التعويض:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
من أنقذ مال المعصوم من الهلكة استحق التعويض.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه استحقاق منقذ مال العصوم من الهلكة للتعويض: أنه لو لم يعوض المنقذ لتساهل الناس في إنقاذ الأموال فتتلف وإتلاف الأموال لا يجوز فتعين التعويض تشجيعًا على إنقاذها وحمايتها من التلف.
الجانب الثالث: مقدار التعويض:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان المقدار.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان المقدار:
من انقذ مال معصوم من هلكة استحق أجرة المثل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تقدير تعويض من أنقذ مال المعصوم بأجرة المثل: أنه ليس هناك عقد يرجع إليه وليس له مقدر في الشرع. فيرجع فيه إلى أجرة المثل.
الأمر الثاني: التعويض إذا كان العامل معدًا نفسه للعمل:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 -
مثاله.
2 -
التعويض.
3 -
مقداره.
الجانب الأولى: الأمثلة:
من أمثلة من أعد نفسه للعمل الذي قام به.
(أ) الحلاق.
(ب) الغسال.
(جـ) الخياط.
الجانب الثاني: التعويض:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم التعويض.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: التعوبض:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم التعويض.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم التعويض:
من عمل لغيره عملًا بإذنه من غير عقد استحق التعويض.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه استحقاق من أعد نفسه للعمل للتعويض: أن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.
الجانب الثالث: مقدار التعويض:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان المقدار.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان المقدار:
يعوض من أعد نفسه للعمل إذا عمل عملًا من غير تحديد الأجرة، أجرة المثل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تعويض من أعد نفسه للعمل بأجرة المثل: أنه لا يوجد عقد يرجع إليه وليس له محدد في الشرع فيرجع فيه إلى أجرة المثل.
الأمر الثالث: التعويض إذا كان العمل ليس إنقاذًا لمال معصوم ولا من معد نفسه للعمل:
وفيه جانبان هما:
1 -
مثاله.
2 -
حكم التعويض.
الجانب الأول: الأمثلة.
من أمثلة من عمل لغيره عملًا من غير جَعْل ما يأتي:
1 -
مهندس وجد سيارة معطلة على الطريق فأصلحها من غير خوف عليها.
2 -
شخص وجد فتحة في جدار جاره فبناها.
3 -
شخص وجد رجلًا واقفًا على الطريق فأركبه وهو غير معد نفسه للنقل.
الجانب الثاني: التعويض:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم.
من عمل لغيره عملًا من غير جعل لم يستحق تعويضًا غير ما تقدم من رد الآبق وإنقاذ المعصوم وعمل من أعد نفسه للعمل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم استحقاق من عمل لغيره عملًا من غير جعل أجرة: أنه لا يوجد عقد يرتب الأجرة ولم توجد قرينة أو عرف يدل على استحقاقها.