الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس اعتبار إذن الإمام للإحياء
تقدم قول المؤلف: "بإذن الإمام وعدمه".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين:
1 -
المراد بالإمام.
2 -
اعتبار الإذن منه.
المطلب الأول المراد بإذن الإمام
المراد بالإمام: الحاكم أو من ينيبه، من وزير أو قاض أو أمير، أو رئيس جهة.
المطلب الثاني اعتبار الإذن
وفيه مسألتان هما:
1 -
إذا منع الإمام الإحياء إلا بإذنه.
2 -
إذا لم يمنع الإمام الإحياء بغير إذنه.
المسألة الأولى: إذا منع الإمام الإحياء إلا بإذنه:
وفيها فرعان هما:
1 -
حكم الإحياء من غير إذن.
2 -
توقف الملك عليه.
الفرع الأول: حكم الإحياء:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا منع الإمام الإحياء إلا بإذنه لم يجز الإحياء إلا بإذنه.