الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ج) ترك البهائم خارج أحواشها.
(د) ترك البضائع خارج الدكان.
المسألة الثالثة: الضمان:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان حكم الضمان.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان حكم الضمان:
إذا تلفت الوديعة بتعد أو تفريط من الوديع لزمه ضمانها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه ضمان الوديعة إذا تلفت بالتعدي أو التفريط: أن التعدي والتفريط غير مأذون فيهما فيلزم بهما الضمان؛ لأن كل إتلاف غير مأذون فيه يلزم به الضمان.
المطلب الثاني إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط
وفيه مسألتان هما:
1 -
أمثلة التلف من غير تعد ولا تفريط.
2 -
الضمان.
المسألة الأولى: الأمثلة.
من أمثلة التلف من غير تعد ولا تفريط ما يأتي:
1 -
أن يحترق السوق فتحترق ضمن ما احترق.
2 -
أن يحصل سطو على البلد فتذهب ضمن ما ذهب.
3 -
أن تهجم السباع على الماشية فتفترسها رغم مقاومة الوديع.
4 -
أن تسرق البضاعة من الدكان رغم إغلاقه بما جرت العادة بإغلاقه به.
5 -
أن يعين المودع حرزاً فيحفظها الوديع في أحرز منه، كأن يعين كمه أو يده فيحفظها في جيبه أو يعين دولاب الملابس فيحفظها في الصندوق التجوري.
المسألة الثانية: الضمان:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم.
إذا تلفت الوديعة من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان.
الفرع الثاني: التوجيه.
وجه عدم ضمان الوديع إذا تلفت الوديعة من غير تعد ولا تفريط ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} (1). وذلك أن الوديع محسن، وقد نفى الله السبيل عن المحسنين فلا يكون عليه ضمان؛ لأنه لو ضمن لكان عليه سبيل.
2 -
حديث: (ليس على المودع ضمان)(2).
3 -
أن الوديع قبض الوديعة لحظ صاحبها متبرعاً فلو لزمه الضمان لامتنع الناس من الودائع مع دعاء الحاجة إليه.
(1) سورة التوبة [91].
(2)
سنن الدارقطني (3/ 41/ 168/ 170).