الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
أن يقول المشتري بعد لزوم البيع: قد وهبته لفلان وقبضه.
2 -
أن يقول المشتري بعد لزوم البيع للحاضر معه: هو لك يا فلان.
3 -
أن يقول المشتري بعد لزوم البيع؛ قد تصدقت به على الجمعية.
المسألة الثانية: توجيه السقوط.
وجه سقوط الشفعة بالهبة ما تقدم في سقوطها بالوقف.
المطلب التاسع الوصية بالشقص
تقدم قول المؤلف -: "وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
سقوط الشفعة بالوصية قبل قبولها.
2 -
سقوط الشفعة بالوصية بعد قبولها.
المسألة الأولى: سقوط الشفعة بالوصية قبل قبولها:
وفيها فرعان هما:
1 -
السقوط.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: السقوط:
الوصية قبل القبول لا تسقط الشفعة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم سقوط الشفعة بالوصية قبل القبول: أن الوصية قبل القبول باقية في ملك المشتري؛ لأن الملك لا ينتقل فيها قبل القبول، فيكون وجود الوصية وعدمها قبل القبول سواء؛ لعدم تعلق حق الموصي له بها.
المسألة الثانية: سقوط الشفعة بالوصية بعد القبول:
وفيها فرعان هما:
1 -
المثال.
2 -
السقوط.
الفرع الأول: المثال:
مثال قبول الوصية قبل طلب الشفعة: أن يوصي المشتري بالشقص ثم يموت ويقبل الموصي له قبل أن يطلب الشفيع الشفعة.
الفرع الثانى: السقوط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: بيان الخلاف:
اختلف في سقوط الشفعة بالوصية بعد القبول على قولين:
القول الأول: أنها تسقط.
القول الثاني: أنها لا تسقط.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن ثبوت الشفعة يضر الموصي له؛ لأن الشقص سيأخذه الشفيع، والثمن سيأخذه المشتري فلا يبقى للموصي له شيء.