الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
1 -
الجواب عن الاستدلال بالحديث.
2 -
الجواب عن الاستدلال بوقوع الضرر على البائع.
الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يمكن أن يجاب عن الاستدلال بالحديث: بأن المراد به نفي الشفعة بالاشتراك فيما ذكر فيه، وليس المراد نفي الشفعة فيها إذا بيعت؛ لأنها من مرافق الأملاك فلا تباع، وعلى هذا لا يكون دليلاً على نفي الشفعة فيما لا يقسم.
الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل بثلاثة أجوبة:
الجواب الأول: عدم التسليم بأن ثبوت الشفعة يصرف عن الشراء؛ لأن الناس ما زالوا يتبايعون ما تثبت فيه الشفعة.
الجواب الثاني: أن هذا التعليل وارد فيما تمكن قسمته فإذا منع من الشفعة فيما لا تمكن قسمته منع فيما تمكن قسمته.
الجواب الثالث: لو سلم باعتبار هذا التعليل فإنه معارض بضرر الشريك بعدم ثبوت الشفعة وليس أحد الضررين أولى بالاعتبار من الآخر فيسقط هذا الاستدلال.
المطلب السابع كون الشفعة بملك سابق
قال المؤلف: "ولا شفعة بوقف ولا في غير ملك سابق".
الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
1 -
المراد بالملك السابق.
2 -
المثال.
3 -
توجيه الاشتراط.
4 -
ما يخرج.
المسألة الأولى: المراد بالملك السابق:
المراد بالملك السابق: الملك السابق للعقد الذي تجب به الشفعة ولو بلحظات.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الملك السابق ما يأتي:
1 -
أن يشتري شخص شقصاً من أرض تجب فيها الشفعة، وبعد ثبوت الملك له فيه يشتري شخص آخر شقصاً آخر من الأرض نفسها، فإنه يحق للمشتري الأول أن يشفع على المشتري الثاني لتقدم ملكه عليه من غير عكس.
2 -
أن يشترك اثنان في أرض تثبت الشفعة فيها ثم يبيع أحدهما على ثالث.
3 -
أن يرث اثنان أرضاً تثبت فيها الشفعة ثم يبيع أحدهما على آخر.
المسألة الثالثة: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط سبق الملك: أنه إذا كان الملك مقارناً لم يكن للشافع ميزة على المشفع عليه فلا يكون أحدهما أحق بالشفعة من الآخر.
المسألة الرابعة: ما يخرج بالشرط:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
توجيه الخروج.
3 -
الأمثلة.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
يخرج باشتراط سبق الملك الملك المقارن والملك المتأخر.
الفرع الثاني: توجيه الخروج:
وجه عدم ثبوت الشفعة بالملك المقارن: أنه لا ميزة له على الملك المقارن له فلا تثبت به الشفعة عليه.