المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث التملك بالأخذ - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٥

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الرابع والعشرون الشفعة

- ‌المبحث الأول تعريف الشفعة

- ‌المطلب الأول تعريف الشفعة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الشفعة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني صيغ الشفعة

- ‌المطلب الأول بيان الصيغ

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث حكم الشفعة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الرابع شروطها

- ‌المطلب الأول كون الشفعة في حصة الشريك

- ‌المطلب الثاني كون العقد على العين وليس على المنفعة

- ‌المطلب الثالث كون العقد بعوض

- ‌المطلب الرابع كون العوض مالياً

- ‌المطلب الخامس كون الشفعة في عقار

- ‌المطلب السادس كون العقار يمكن قسمته إجباراً

- ‌المطلب السابع كون الشفعة بملك سابق

- ‌المطلب الثامن طلب الشفعة على الفور

- ‌المطلب التاسع الأخذ بكل الثمن

- ‌المطلب العاشر أخذ كل المبيع

- ‌المطلب الحادي عشر ألا تكون الشفعة لكافر على مسلم

- ‌المبحث الخامس ما تثبت فيه الشفعة

- ‌المطلب الأول ضابط ما تثبت فيه الشفعة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث الدليل

- ‌المبحث السادس ما لا تثبت الشفعة فيه

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا تثبت فيه الشفعة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث الخلاف في ثبوت الشفعة فيه

- ‌المبحث السابع من تثبت له الشفعة

- ‌المطلب الأول بيان من تثبت له الشفعة

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المطلب الثالث الشفعة للوقف

- ‌المبحث الثامن ما تسقط به الشفعة

- ‌المطلب الأول تأخير طلب الشفعة مع إمكانه

- ‌المطلب الثاني طلب بعض الشقص

- ‌المطلب الثالث طلب الشفعة ببعض الثمن أو العجز عنه

- ‌المطلب الرابع طلب الشفيع الشراء من المشتري

- ‌المطلب الخامس طلب الصلح عن الشفعة

- ‌المطلب السادس تكذيب العدل

- ‌المطلب السابع وقف الشقص

- ‌المطلب الثامن هبة المشترى للشقص

- ‌المطلب التاسع الوصية بالشقص

- ‌المطلب العاشر رهن الشقص

- ‌المطلب الحادى عشر جعل الشقص صداقاً

- ‌المطلب الثاني عشر جعل المبيع عوض خلع

- ‌المطلب الثالث عشر موت الشفيع قبل الطلب

- ‌المبحث التاسع إسقاط الشفعة

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الإسقاط

- ‌المطلب الثالث السقوط

- ‌المبحث التاسع (*) الشفعة لأكثر من واحد

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الشفعة

- ‌المطلب الثالث نسبة الشفعة

- ‌المطلب الرابع إلزام من تمسك بالشفعة بنصيب من تركها

- ‌المبحث العاشر الشفعة على أكثر من واحد

- ‌المطلب الأول بيان الصور الواردة في كلام المؤلف

- ‌المطلب الثاني أمثلة الشفعة على أكثر من واحد

- ‌المطلب الثالث حكم الشفعة

- ‌المبحث الحادي عشر تفريق الشفعة

- ‌المطلب الأول المثال

- ‌المطلب الثاني حكم التفريق

- ‌المبحث الثاني عشر الشفعة بإحدى البيعتين

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني ما يأخذ به

- ‌المطلب الثالث مسؤولية من لم يشفع عليه

- ‌المبحث الثالث عشر شفعة أحد المشتريين على الآخر

- ‌المطلب الأول إذا سبق أحد المشتريين الآخر

- ‌المطلب الثاني إذا لم يسبق أحد المشتريين الآخر

- ‌المبحث الرابع عشر إرث الشفعة

- ‌المطلب الأول إرث الشفعة إذا طالب بها المورث

- ‌المطلب الثاني إرث الشفعة إذا لم يطالب بها المورث

- ‌المبحث الخامس عشر نماء الشقص ما بين البيع والشفعة

- ‌المطلب الأول النماء المتصل

- ‌المطلب الثاني النماء المنفصل

- ‌المبحث السادس عشر تصرف المشترى بالشقص

- ‌المطلب الأول التصرف بعد طلب الشفعة

- ‌المطلب الثاني التصرف قبل طلب الشفيع للشفعة

- ‌المبحث السابع عشر بناء المشتري وغرسه في الأرض وزرعه فيها

- ‌المطلب الأول البناء والغرس والزرع بعد الأخذ بالشفعة

- ‌المطلب الثاني إذا بنى المشترى أو غرس فى الأرض أو زرع فيها قبل طلب الشفعة

- ‌المبحث الثامن عشر تأجيل الثمن المؤجل على الشفيع

- ‌المطلب الأول حكم التأجيل إذا كان الشفيع مليئاً

- ‌المطلب الثاني إذا كان الشفيع غير مليء

- ‌المبحث التاسع عشر الخلاف في الثمن

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني إذا وجد بينة لأحدهما

- ‌المطلب الثالث إذا وجد بينة لكل واحد منهما

- ‌المطلب الرابع إذا لم يوجد بينة لواحد منهما

- ‌المطلب الخامس شهادة البائع لأحدهما

- ‌المبحث العشرون الشفعة بإقرار المالك بالبيع

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني الشفعة

- ‌المطلب الثالث تحديد الثمن

- ‌المبحث الحادي والعشرون في عهدة الشفيع وعهدة المشتري

- ‌المطلب الأول معنى العهدة

- ‌المطلب الثاني عهدة الشفيع

- ‌المطلب الثالث عهدة المشتري

- ‌الموضوع الخامس والعشرون الوديعة

- ‌المبحث الأول معنى الوديعة

- ‌المطلب الأول معنى الوديعة

- ‌المطلب الثاني معنى المودع بكسر الدال

- ‌المطلب الثالث معنى المودع بفتح الدال

- ‌المطلب الرابع معنى الإيداع

- ‌المطلب الخامس معنى الاستيداع

- ‌المبحث الثاني صيغ الوديعة

- ‌المطلب الأول بيان الصيغ

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الرابع (*) حكم الوديعة

- ‌المطلب الأول حكم الوديعة التكليفي

- ‌المطلب الثاني حكم الوديعة الوضعي

- ‌المبحث الخامس حرز الوديعة

- ‌المطلب الأول معنى الحرز

- ‌المطلب الثاني ما تحفظ فيه

- ‌المبحث السادس ضمان الوديعة

- ‌المطلب الأول إذا تلفت بتعد أو تفريط

- ‌المطلب الثاني إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط

- ‌المبحث السابع دفع الوديع الوديعة إلى من يحفظ ماله

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الدفع

- ‌المبحث الثامن دفع الوديع الوديعة إلى من يحفظ مال ربها

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الدفع

- ‌المبحث التاسع دفع الوديع الوديعة لأجنبي

- ‌المطلب الأول المراد بالأجنبي

- ‌المطلب الثاني حكم الدفع

- ‌المبحث العاشر دفع الوديعة إلى الحاكم

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالحاكم

- ‌المطلب الثاني دفع الوديعة إليه

- ‌المبحث الحادي عشر رد الوديعة إلى ربها للخوف أو السفر

- ‌المطلب الأول حكم الرد

- ‌المطلب الثاني الضمان

- ‌المبحث الثاني عشر السفر بالوديعة

- ‌المطلب الأول السفر بالوديعة مع إمكان ردها إلى ربها

- ‌المطلب الثاني السفر بالوديعة إذا لم يمكن ردها إلى ربها

- ‌المبحث الثالث عشر الخلاف بين الوديع والمودع

- ‌المطلب الأول الخلاف في أصل الإيداع

- ‌المطلب الثاني الخلاف في الرد

- ‌المطلب الثالث الخلاف في التلف

- ‌المطلب الرابع الخلاف في التعدي والتفريط

- ‌المبحث الرابع عشر الخلاف بين المودع وورثة الوديع

- ‌المطلب الأول الخلاف في وجود الوديعة

- ‌المطلب الثاني الخلاف في رد الوديعة

- ‌المبحث الخامس عشر الخلاف بين الوديع وورثة المودع

- ‌المطلب الأول الخلاف في الإيداع

- ‌المطلب الثاني الخلاف في رد الوديعة وتلفها

- ‌المبحث السادس عشر رد نصيب بعض المودعين

- ‌المطلب الأول إذا أذن الشريك بإعطاء شريكه نصيبه

- ‌المطلب الثاني إذا لم يأذن الشريك

- ‌المبحث السابع عشر مطالبة الأمين لغاصب الأمانة

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالأمين

- ‌المطلب الثاني حق الأمين في مطالبة غاصب العين

- ‌المبحث الثامن عشر ضمان الوديعة

- ‌الموضوع السادس والعشرون إحياء الموات

- ‌المبحث الأول معنى الموات

- ‌المطلب الأول تعريف الموات لغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الموات اصطلاحًا

- ‌المبحث الثاني معنى إحياء الموات

- ‌المطلب الأول بيان المعنى

- ‌المطلب الثاني الاشتقاق

- ‌المبحث الثالث حكم إحياء الموات

- ‌المطلب الأول الحكم التكليفي

- ‌المطلب الثاني حكم إحياء الموات الوضعي

- ‌المبحث الرابع ملك الأرض بالإحياء

- ‌المطلب الأول الملك بالإحياء

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الخامس من يعتبر منه الإحياء

- ‌المطلب الأول بيان من يعتبر منه الإحياء

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث السادس اعتبار إذن الإمام للإحياء

- ‌المطلب الأول المراد بإذن الإمام

- ‌المطلب الثاني اعتبار الإذن

- ‌المبحث السابع ما لا يملك بالإحياء

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا يملك بالإحياء

- ‌المطلب الثاني أمثلة ما لا يملك

- ‌المطلب الثالث توجيه عدم التملك لما ذكر بالإحياء

- ‌المبحث الثامن إحياء الأرض المفتوحة

- ‌المطلب الأول إحياء ما فتح عنوة

- ‌المطلب الثاني ما فتح صلحًا

- ‌المبحث الثامن (*) إحياء ما قرب من العامر

- ‌المطلب الأول ما تتعلق به مصلحة العامر

- ‌المبحث التاسع ما يحصل به الإحياء

- ‌المطلب الأول ضابط ما يحصل به الإحياء

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث العاشر حريم البئر

- ‌المطلب الأول معنى الحريم

- ‌المطلب الثاني مقدار الحريم

- ‌المبحث الحادي عشر إقطاع الإمام للمباحات

- ‌المطلب الأول إقطاع الموات

- ‌المطلب الثاني إقطاع الإمام لغير الموات

- ‌المبحث الثاني عشر وضع اليد على الأرض

- ‌المطلب الأول وضع اليد على غير الموات

- ‌المطلب الثاني وضع اليد على الموات

- ‌المبحث الثالث عشر الفصل في تنازع المباح

- ‌المطلب الأول الأولى بالمباح في حالة السبق

- ‌المطلب الثاني الأول بالمباح في حالة التساوي في وضع اليد

- ‌المبحث الرابع عشر الفصل في تنازع الماء المباح

- ‌المطلب الأول أمثلة الماء المباح

- ‌المطلب الثاني الفصل في النزاع

- ‌المبحث الخامس عشر حمى المراعي

- ‌المطلب الأول حمى الإمام

- ‌المطلب الثاني حمى غير الإمام

- ‌الموضوع السادس والعشرون (*) الجعالة

- ‌المبحث الأول معنى الجعالة

- ‌المطلب الأول معنى الجعالة في اللغة

- ‌المطلب الثاني الجعالة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الجعالة

- ‌المطلب الأول حكم الجعالة التكليفي

- ‌المطلب الثاني حكم الجعالة الوضعي

- ‌المبحث الثالث ما تصح الجعالة عليه

- ‌المطلب الأول ضابط ما تصح الجعالة عليه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الرابع شروط الجعالة

- ‌المطلب الأول شروط رب العمل (الجاعل)

- ‌المطلب الثاني شروط العمل

- ‌المطلب الثالث شروط الجعل

- ‌المبحث الخامس استحقاق الجعل

- ‌المطلب الأول العمل من غير جعل

- ‌المطلب الثاني العمل حين الجعل

- ‌المبحث السادس الاشتراك في الجعل

- ‌المطلب الأول حكم الاشتراك

- ‌المطلب الثاني توجيه التشريك

- ‌المبحث السابع فسخ الجعالة

- ‌المطلب الأول حكم الفسخ

- ‌المطلب الثاني ما يترتب على الفسخ

- ‌المبحث الثامن الخلاف في الجعل ومقدار الجعل

- ‌المطلب الأول إذا كان الخلاف في أصل الجَعْل بفتح الجيم

- ‌المطلب الثاني إذا كان الخلاف في مقدار الجُعْل

- ‌المبحث التاسع الفرق بين الجعالة والإجارة

- ‌المطلب الأول الفرع بين الجعالة والإجارة في الشروط

- ‌المطلب الثاني الفرق بين الجعالة والإجارة في اللزوم

- ‌الموضوع الثامن والعشرون اللقطة

- ‌المبحث الأول تعريف اللقطة

- ‌المطلب الأول تعريف اللقطة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف اللقطة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الالتقاط

- ‌المطلب الأول إذا كان الملتقط يثق من نفسه

- ‌المطلب الثاني إذا كان الملتقط لا يثق من نفسه على اللقطة

- ‌المبحث الثالث شروط الالتقاط

- ‌المطلب الأول بيان الشروط

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الرابع ما لا يجوز التقاطه

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني توجيه المنع

- ‌المبحث الخامس التعريف باللقطة

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني ما لا يعرف

- ‌المطلب الثالث ما يعرف

- ‌المبحث السادس تملك اللقطة

- ‌المطلب الأول تملك لقطة الحرم

- ‌المطلب الثاني لقطة غير الحرم

- ‌المبحث السابع التصرف في اللقطة

- ‌المطلب الأول إذا كانت تملك من غير تعريف

- ‌المطلب الثاني إذا كانت اللقطة واجبة التعريف

- ‌المبحث الثامن دفع اللقطة إلى مدعيها

- ‌المطلب الأول حكم الدفع

- ‌المطلب الثاني شروط الرد

- ‌المطلب الثالث طلب البينة

- ‌المطلب الرابع طلب اليمين

- ‌المطلب الخامس الإشهاد

- ‌المطلب السادس مؤنة الرد

- ‌المبحث التاسع ما يجده من أخذت حاجته مكانها

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني الحكم

- ‌المبحث العاشر أخذ ما تركه ماله في فلاة رغبة عنه من حيوان أو متاع

- ‌المطلب الأول مناسبة ذكر هذا المبحث في باب اللقطة

- ‌المطلب الثاني حكم الأخذ

- ‌المطلب الثالث التملك بالأخذ

- ‌المطلب الرابع إلحاق المتروك في البحر بالمتروك في البر

- ‌المطلب الخامس إلحاق ما يترك في البلد بما يترك في البر

- ‌الموضوع التاسع والعشرون اللقيط

- ‌المبحث الأول تعريف اللقيط

- ‌المطلب الأول تعريف اللقيط في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف اللقيط في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الالتقاط

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث الإشهاد على الالتقاط

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الرابع استرقاق اللقيط

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الخامس حكم ما يوجد معه

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السادس نفقته

- ‌المطلب الأول إذا وجد مع اللقيط ما ينفق عليه منه

- ‌المطلب الثاني إذا لم يوجد معه شيء أو كان لا يكفي

- ‌المبحث السابع ديانة اللقيط

- ‌المطلب الأول إذا وجد اللقيط في بلاد إسلام لا كافر فيها

- ‌المطلب الثاني إذا وجد اللقيط في بلاد كفار لا مسلم فيها

- ‌المطلب الثالث إذا وجد اللقيط في بلاد إسلام فيها كفار

- ‌المطلب الرابع إذا وجد اللقيط في بلاد كفار فيها مسلمون

- ‌المبحث الثامن حضانة اللقيط

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالحضانة

- ‌المطلب الثاني من تكون له حضانة اللقيط

- ‌المبحث التاسع ميراث اللقيط وديته

- ‌المطلب الأول إذا وجد للقيط وارث

- ‌المطلب الثاني إذا لم يوجد للقيط وارث بنكاح ولا نسب

- ‌المبحث العاشر ولي اللقيط في الجناية عليه

- ‌المطلب الأول بيان من تكون له الولاية

- ‌المطلب الثاني ما يثبت له تقريره على الجناية على اللقيط

- ‌المبحث الحادي عشر إدعاء اللقيط

- ‌المطلب الأول إدعاء رقه

- ‌المطلب الثاني ادعاء نسب اللقيط

- ‌المبحث الثانى عشر اعتراف اللقيط بالرق أو الكفر

- ‌المطلب الأول الاعتراف بالرق

- ‌المطلب الثانى اعتراف اللقيط بالكفر

الفصل: ‌المطلب الثالث التملك بالأخذ

الجانب الأول: حكم الأخذ:

إذا لم تكن الأمتعة المتروكة ميؤوسًا من رغبة أهلها فيها لم يجز أخذها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز أخذ الأمتعة المتروكة إذا لم يكن ميؤوسًا من رغبة أهلها فيها ما يأتي:

1 -

أن الأصل في مال الغير الحظر؛ لحديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)(1). فلا يحل إلا برضاه ورضا تارك متاعه مجهول، واستباحة المحظور مع الجهل بالمبيح لا يجوز؛ لأن الأصل الحظر.

المسألة الثالثة: الفرق بين الحيوان وغيره:

الفرق بين الحيوان وغيره: أن الحيوان عرضة للتلف بتركه جوعًا وعطشًا، أو تأكله السباع.

أما المتاع فلا خطر عليه من ذلك.

‌المطلب الثالث التملك بالأخذ

وفيه مسألتان هما:

1 -

تملك ما يجوز أخذه.

2 -

تملك ما لا يجوز أخذه.

المسألة الأول: تملك ما يجوز أخده.

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا لم يدع صاحبه أنه لم يتركه رغبة عنه.

2 -

إذا ادعى صاحبه أنه لم يتركه رغبة عنه.

(1) سنن الدارقطني (3/ 26/ 90).

ص: 279

الفرع الأول: إذا لم يدع صاحب المتاع أنه لم يتركه رغبة عنه:

وفيه أمران هما:

1 -

التملك.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: التملك:

إذا لم يدع تارك المتاع أنه لم يتركه رغبة عنه ملكه آخذه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تملك المتاع بالأخذ إذا لم يدع تاركه أنه لم يتركه رغبة عنه: ما تقدم من أدلة جواز الأخذ ومنها ما يأتي:

1 -

حديث: (من ترك دابة بمهلكة فأحياها رجل فهي لمن أحياها)(1).

2 -

حديث: (من وجد دابة قد عجز أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له)(2).

ووجه الاستدلال بالحديثين: أن فيهما إثبات الملك بمجرد الأخذ ولم يعلقه برضا تاركه أو المعاوضة عنه، وغير الحيوان مثله إذا كان ميؤوسًا من رغبة أهله فيه ولم يدع تاركه أنه لم يتركه رغبة عنه.

الفرع الثاني: إذا ادعى تاركه أنه لم يتركه رغبة عنه:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا وجد قرينة تؤيد الدعوى أو تنفيها.

2 -

إذا لم يوجد قرينة.

الأمر الأول: إذا وجد قرينة:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة القرينة.

2 -

التملك.

(1) سنن أبي داود، باب فيمن أحيا حسيرا (3525).

(2)

سنن أبي داود، باب فيمن أحيا حسيرا (3524).

ص: 280

الجانب الأول: أمثلة القرينة:

وفيه جزءان هما:

1 -

أمثلة القرينة التي تدل على صدق الدعوى.

2 -

أمثلة القرينة على عدم صدق الدعوى.

الجزء الأول: أمثلة القرينة على صدق الدعوى:

من أمثلة القرينة على صدق الدعوى ما يأتي:

1 -

أن يكون الحيوان مرغوبًا فيه.

2 -

أن يكون المتاع مجمعًا.

3 -

أن يكون المتاع مجمعًا.

الجزء الثاني: أمثلة القرينة على عدم صدق الدعوى:

من أمثلة القرينة على عدم صدق الدعوى ما يأتي:

1 -

أن يكون الحيوان غير مرغوب فيه لشدة هزاله أو مرضه.

2 -

أن يكون المتاع مبعثرًا كل قطعة منه في مكان.

3 -

أن تجري العادة بأن مثله لا يرغب فيه.

الجانب الثاني: التملك:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا كانت القرينة تدل على صدق الدعوى.

2 -

إذا كانت القرينة تدل على عدم صدق الدعوى.

الجزء الأول: إذا كانت القرينة تدل على صدق الدعوى:

وفيها جزئيتان هما:

1 -

التملك.

2 -

تعويض الآخذ عما أنفقه على المتاع.

الجزئية الأولى: التملك:

وفيها فقرتان هما:

1 -

التملك.

2 -

التوجيه.

ص: 281

الفقرة الأول: التملك:

إذا كانت القرينة تدل على صدق صاحب المتاع في أنه لم يترك متاعه رغبة عنه لم يملك المتاع بالأخذ.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم تملك المتاع بالأخذ إذا دلت القرينة على صدق صاحبه في أنه لم يتركه رغبة عنه: أن مال الشخص لا يحل إلا عن طيب نفس منه لحديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)(1). وما تركه من المتاع لم تطب نفسه منه فلا يملك بمجرد الأخذ.

الجزئية الثانية: تعويض الآخذ عما انفقه على المتاع المتروك:

وفيها فقرتان هما:

1 -

إذا كان الأخذ إنقاذًا من هلكة.

2 -

إذا لم يكن الأخذ إنقاذًا من هلكة.

الفقرة الأول: إذا كان الأخذ إنقاذًا من هلكة:

وفيها شيئان هما:

1 -

أمثلة الآخذ إنقاذًا من هلكة.

2 -

التعويض.

الشيء الأول: الأمثلة:

من أمثلة أخذ الشيء إنقاذًا من هلكة ما يأتي:

1 -

أن يكون المتروك حيوانًا في شدة الحر في مكان لا ماء فيه.

2 -

أن يكون المتروك حيوانًا في أرض كثيرة السباع ويخش عليه منها.

3 -

أن يكون المتروك في موقع للصوص ويخشى عليه منهم.

(1) سنن الدارقطني (3/ 26/ 90).

ص: 282

الشيء الثاني: التعويض:

وفيه نقطتان هما:

1 -

إذا كان الإنفاق بغير نية الرجوع.

2 -

إذا كان الإنفاق بنية الرجوع.

النقطة الأولى: إذا كان الإنفاق بغير نية الرجوع:

وفيها قطعتان هما:

1 -

التعويض.

2 -

التوجيه.

القطعة الأول: التعويض:

إذا كان الإنقاذ بغير نية الرجوع لم يكن للآخذ تعويض.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه عدم استحقاق الآخذ للتعويض إذا لم ينو الرجوع ما يأتي:

1 -

أنه إنفاق من غير إذن فلا يستحق به التعويض.

2 -

أنه في حكم الهبة المقبوضة فلا يرتب رجوعًا ولا تعويضًا.

النقطة الثانية: إذا كان الإنفاق بنية الرجوع:

وفيها قطعتان هما:

1 -

الرجوع.

2 -

ما يرجع به.

القطعة الأول: الرجوع:

وفيها ثلاث شرائح هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشريحة الأول: الخلاف:

إذا نوى المنقذ لمال الغير الرجوع بنفقته فقد اختلف في رجوعه على قولين:

القول الأول: أنه يرجع.

القول الثاني: أنه لا يرجع.

ص: 283

الشريحة الثانية: التوجيه:

وفيها جملتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجملة الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -

أنه لو جعل له جعل استحقه، فإذا لم يجعل له جعل استحق أجرة المثل.

2 -

أن في الرجوع ترغيبًا في إنقاذ الأموال من الهلاك وذلك أمر مطلوب.

3 -

أن عدم الرجوع يحمل على عدم الإنقاذ للمال من الهلاك وهذا يعرض المال للتلف وتعريض المال للتلف لا يجوز.

4 -

أن الشارع عوض عن رد الآبق، وإنقاذ المال من الهلاك أولى من رد الآبق؛ لأن الآبق يتصرف في نفسه بخلاف المال فلا يتأتى منه ذلك.

الجملة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -

أن الآخذ عمل لغيره عملًا بغير إذنه من غير جعل فلم يستحق الرجوع.

2 -

أن الملتقط لا يستحق الرجوع فكذلك آخذ المال.

3 -

أن الرجوع يُجرِّئ على أخذ الأموال بدعوى الإنقاذ طمعًا في التعويض.

الشريحة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث جمل هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجملة الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم الرجوع.

ص: 284

الجملة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الرجوع ما يأتي:

1 -

أن المال لا يحل إلا عن طيب نفس من صاحبه فلا يحل الرجوع عليه من غير رضاه.

2 -

أن الأصل براءة الذمة فلا تشغل إلا بدليل ولا دليل على تعويض النقذ للمال من غير إذن ولا جعل، وسيأتي الجواب عن وجهة الموجبين للتعويض.

الجملة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

الجواب عن وجهة القول المرجوح كما يلي:

أولًا: الجواب عن قياس حالة عدم الجَعْل على حالة الجَعْل يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق فلا يصح، وذلك أن العوض في حالة الجَعْل مبذول برضا واختيار، وفي حالة عدم الجعل ليس فيه رضا ولا اختيار وبين حالة الرضا والاختيار، وحالة عدم الرضا والاختيار فرق كبير.

ثانيًا: الجواب عن الاستدلال بكون إنقاذ الأموال أمر مطلوب.

يجاب عن ذلك: بأنه لا يقتضي الوجوب، بدليل عدم الإجبار على تنمية المال والمحافظ عليه.

ثالثًا: الجواب عن الاستدلال بأن عدم التعويض يحمل على عدم إنقاذ المال.

يجاب عن ذلك بما أجيب به عن الذي قبله.

رابعًا: الجواب عن الاستدلال بالتعويض عن رد الآبق.

يجاب عن ذلك: بأنه - على التسليم بثبوته - ليس لمجرد المالية، بل منعًا من تسرب الأرقاء إلى الكفار لتقويتهم وكشف أسرار المسلمين لهم، وهذا بخلاف ما لا يخشى منه ذلك.

ص: 285

القطعة الثانية: ما يرجع به على القول بالرجوع:

وفيها شريحتان هما:

1 -

بيان ما يرجع به.

2 -

التوجيه.

الشريحة الأول: ما يرجع به:

من انقذ مالًا معصومًا من هلكة من غير إذن ولا جعل بنية الرجوع رجع بأجرة المثل.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب أجرة المثل لمنقذ مال المعصوم من غير إذن ولا جعل: أنه لا يوجد شيء محدد يرجع إليه، فتعينت أجرة المثل؛ لأن ذلك هو السبيل إلى تحديد ما ليس فيه تحديد.

الفقرة الثانية: التعويض إذا لم يكن الأخذ إنقاذًا:

وفيها شيئان هما:

1 -

التعويض.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: التعويض:

إذا لم يكن أخذ المال المتروك إنقاذًا من هلكة لم يستحق الآخذ تعويضًا، سواء نوى الرجوع أم لا.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم التعويض للآخذ لغير الإنقاذ: أنه لا ضرورة إلى الآخذ، ولم يؤذن فيه، ولا فيما يترتب عليه من الإنفاق.

الجزء الثاني: إذا كانت القرينة تؤيد عدم صدق الدعوى:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

التملك.

2 -

التوجيه.

ص: 286

الجزئية الأولى: التملك:

إذا كانت القرينة تؤيد عدم صدق الدعوى كان المتاع المتروك لآخذه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تملك المتاع المتروك بالآخذ إذا وجد قرينة تدل على أن تارك المتاع قد تركه رغبة عنه: ما تقدم من الأدلة على تملك المتروك بأخذه.

الأمر الثاني: إذا لم يوجد قرينة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

التملك.

2 -

التوجيه.

3 -

التعويض عن النفقة.

الجانب الأول: التملك:

إذا لم يوجد قرينة تدل على عدم صدق الدعوى لم يملك المتاع بمجرد الأخذ.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم تملك المتاع المتروك بمجرد الأخذ: أن الأصل بقاء يد صاحبه عليه وملكه له فلا تزول عنه إلا بدليل ولا دليل.

الجانب الثالث: التعويض عن النفقة:

التعويض عن النمْقة هنا كالتعويض عنها إذا وجدت قرينة تدل على صدق الدعوى، وقد تقدم تفصيل ذلك.

المسألة الثانية: تملك مالا يجوز أخذه:

وفيه ثلاثة فروع هي:

1 -

التملك.

2 -

التوجيه.

3 -

التعويض عن النفقة.

ص: 287