الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجانب الأول: حكم الأخذ:
إذا لم تكن الأمتعة المتروكة ميؤوسًا من رغبة أهلها فيها لم يجز أخذها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز أخذ الأمتعة المتروكة إذا لم يكن ميؤوسًا من رغبة أهلها فيها ما يأتي:
1 -
أن الأصل في مال الغير الحظر؛ لحديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)(1). فلا يحل إلا برضاه ورضا تارك متاعه مجهول، واستباحة المحظور مع الجهل بالمبيح لا يجوز؛ لأن الأصل الحظر.
المسألة الثالثة: الفرق بين الحيوان وغيره:
الفرق بين الحيوان وغيره: أن الحيوان عرضة للتلف بتركه جوعًا وعطشًا، أو تأكله السباع.
أما المتاع فلا خطر عليه من ذلك.
المطلب الثالث التملك بالأخذ
وفيه مسألتان هما:
1 -
تملك ما يجوز أخذه.
2 -
تملك ما لا يجوز أخذه.
المسألة الأول: تملك ما يجوز أخده.
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا لم يدع صاحبه أنه لم يتركه رغبة عنه.
2 -
إذا ادعى صاحبه أنه لم يتركه رغبة عنه.
(1) سنن الدارقطني (3/ 26/ 90).
الفرع الأول: إذا لم يدع صاحب المتاع أنه لم يتركه رغبة عنه:
وفيه أمران هما:
1 -
التملك.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: التملك:
إذا لم يدع تارك المتاع أنه لم يتركه رغبة عنه ملكه آخذه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تملك المتاع بالأخذ إذا لم يدع تاركه أنه لم يتركه رغبة عنه: ما تقدم من أدلة جواز الأخذ ومنها ما يأتي:
1 -
حديث: (من ترك دابة بمهلكة فأحياها رجل فهي لمن أحياها)(1).
2 -
حديث: (من وجد دابة قد عجز أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له)(2).
ووجه الاستدلال بالحديثين: أن فيهما إثبات الملك بمجرد الأخذ ولم يعلقه برضا تاركه أو المعاوضة عنه، وغير الحيوان مثله إذا كان ميؤوسًا من رغبة أهله فيه ولم يدع تاركه أنه لم يتركه رغبة عنه.
الفرع الثاني: إذا ادعى تاركه أنه لم يتركه رغبة عنه:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا وجد قرينة تؤيد الدعوى أو تنفيها.
2 -
إذا لم يوجد قرينة.
الأمر الأول: إذا وجد قرينة:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلة القرينة.
2 -
التملك.
(1) سنن أبي داود، باب فيمن أحيا حسيرا (3525).
(2)
سنن أبي داود، باب فيمن أحيا حسيرا (3524).
الجانب الأول: أمثلة القرينة:
وفيه جزءان هما:
1 -
أمثلة القرينة التي تدل على صدق الدعوى.
2 -
أمثلة القرينة على عدم صدق الدعوى.
الجزء الأول: أمثلة القرينة على صدق الدعوى:
من أمثلة القرينة على صدق الدعوى ما يأتي:
1 -
أن يكون الحيوان مرغوبًا فيه.
2 -
أن يكون المتاع مجمعًا.
3 -
أن يكون المتاع مجمعًا.
الجزء الثاني: أمثلة القرينة على عدم صدق الدعوى:
من أمثلة القرينة على عدم صدق الدعوى ما يأتي:
1 -
أن يكون الحيوان غير مرغوب فيه لشدة هزاله أو مرضه.
2 -
أن يكون المتاع مبعثرًا كل قطعة منه في مكان.
3 -
أن تجري العادة بأن مثله لا يرغب فيه.
الجانب الثاني: التملك:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا كانت القرينة تدل على صدق الدعوى.
2 -
إذا كانت القرينة تدل على عدم صدق الدعوى.
الجزء الأول: إذا كانت القرينة تدل على صدق الدعوى:
وفيها جزئيتان هما:
1 -
التملك.
2 -
تعويض الآخذ عما أنفقه على المتاع.
الجزئية الأولى: التملك:
وفيها فقرتان هما:
1 -
التملك.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأول: التملك:
إذا كانت القرينة تدل على صدق صاحب المتاع في أنه لم يترك متاعه رغبة عنه لم يملك المتاع بالأخذ.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم تملك المتاع بالأخذ إذا دلت القرينة على صدق صاحبه في أنه لم يتركه رغبة عنه: أن مال الشخص لا يحل إلا عن طيب نفس منه لحديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)(1). وما تركه من المتاع لم تطب نفسه منه فلا يملك بمجرد الأخذ.
الجزئية الثانية: تعويض الآخذ عما انفقه على المتاع المتروك:
وفيها فقرتان هما:
1 -
إذا كان الأخذ إنقاذًا من هلكة.
2 -
إذا لم يكن الأخذ إنقاذًا من هلكة.
الفقرة الأول: إذا كان الأخذ إنقاذًا من هلكة:
وفيها شيئان هما:
1 -
أمثلة الآخذ إنقاذًا من هلكة.
2 -
التعويض.
الشيء الأول: الأمثلة:
من أمثلة أخذ الشيء إنقاذًا من هلكة ما يأتي:
1 -
أن يكون المتروك حيوانًا في شدة الحر في مكان لا ماء فيه.
2 -
أن يكون المتروك حيوانًا في أرض كثيرة السباع ويخش عليه منها.
3 -
أن يكون المتروك في موقع للصوص ويخشى عليه منهم.
(1) سنن الدارقطني (3/ 26/ 90).
الشيء الثاني: التعويض:
وفيه نقطتان هما:
1 -
إذا كان الإنفاق بغير نية الرجوع.
2 -
إذا كان الإنفاق بنية الرجوع.
النقطة الأولى: إذا كان الإنفاق بغير نية الرجوع:
وفيها قطعتان هما:
1 -
التعويض.
2 -
التوجيه.
القطعة الأول: التعويض:
إذا كان الإنقاذ بغير نية الرجوع لم يكن للآخذ تعويض.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه عدم استحقاق الآخذ للتعويض إذا لم ينو الرجوع ما يأتي:
1 -
أنه إنفاق من غير إذن فلا يستحق به التعويض.
2 -
أنه في حكم الهبة المقبوضة فلا يرتب رجوعًا ولا تعويضًا.
النقطة الثانية: إذا كان الإنفاق بنية الرجوع:
وفيها قطعتان هما:
1 -
الرجوع.
2 -
ما يرجع به.
القطعة الأول: الرجوع:
وفيها ثلاث شرائح هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الشريحة الأول: الخلاف:
إذا نوى المنقذ لمال الغير الرجوع بنفقته فقد اختلف في رجوعه على قولين:
القول الأول: أنه يرجع.
القول الثاني: أنه لا يرجع.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وفيها جملتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجملة الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
أنه لو جعل له جعل استحقه، فإذا لم يجعل له جعل استحق أجرة المثل.
2 -
أن في الرجوع ترغيبًا في إنقاذ الأموال من الهلاك وذلك أمر مطلوب.
3 -
أن عدم الرجوع يحمل على عدم الإنقاذ للمال من الهلاك وهذا يعرض المال للتلف وتعريض المال للتلف لا يجوز.
4 -
أن الشارع عوض عن رد الآبق، وإنقاذ المال من الهلاك أولى من رد الآبق؛ لأن الآبق يتصرف في نفسه بخلاف المال فلا يتأتى منه ذلك.
الجملة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
أن الآخذ عمل لغيره عملًا بغير إذنه من غير جعل فلم يستحق الرجوع.
2 -
أن الملتقط لا يستحق الرجوع فكذلك آخذ المال.
3 -
أن الرجوع يُجرِّئ على أخذ الأموال بدعوى الإنقاذ طمعًا في التعويض.
الشريحة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث جمل هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجملة الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الرجوع.
الجملة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الرجوع ما يأتي:
1 -
أن المال لا يحل إلا عن طيب نفس من صاحبه فلا يحل الرجوع عليه من غير رضاه.
2 -
أن الأصل براءة الذمة فلا تشغل إلا بدليل ولا دليل على تعويض النقذ للمال من غير إذن ولا جعل، وسيأتي الجواب عن وجهة الموجبين للتعويض.
الجملة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
الجواب عن وجهة القول المرجوح كما يلي:
أولًا: الجواب عن قياس حالة عدم الجَعْل على حالة الجَعْل يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق فلا يصح، وذلك أن العوض في حالة الجَعْل مبذول برضا واختيار، وفي حالة عدم الجعل ليس فيه رضا ولا اختيار وبين حالة الرضا والاختيار، وحالة عدم الرضا والاختيار فرق كبير.
ثانيًا: الجواب عن الاستدلال بكون إنقاذ الأموال أمر مطلوب.
يجاب عن ذلك: بأنه لا يقتضي الوجوب، بدليل عدم الإجبار على تنمية المال والمحافظ عليه.
ثالثًا: الجواب عن الاستدلال بأن عدم التعويض يحمل على عدم إنقاذ المال.
يجاب عن ذلك بما أجيب به عن الذي قبله.
رابعًا: الجواب عن الاستدلال بالتعويض عن رد الآبق.
يجاب عن ذلك: بأنه - على التسليم بثبوته - ليس لمجرد المالية، بل منعًا من تسرب الأرقاء إلى الكفار لتقويتهم وكشف أسرار المسلمين لهم، وهذا بخلاف ما لا يخشى منه ذلك.
القطعة الثانية: ما يرجع به على القول بالرجوع:
وفيها شريحتان هما:
1 -
بيان ما يرجع به.
2 -
التوجيه.
الشريحة الأول: ما يرجع به:
من انقذ مالًا معصومًا من هلكة من غير إذن ولا جعل بنية الرجوع رجع بأجرة المثل.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب أجرة المثل لمنقذ مال المعصوم من غير إذن ولا جعل: أنه لا يوجد شيء محدد يرجع إليه، فتعينت أجرة المثل؛ لأن ذلك هو السبيل إلى تحديد ما ليس فيه تحديد.
الفقرة الثانية: التعويض إذا لم يكن الأخذ إنقاذًا:
وفيها شيئان هما:
1 -
التعويض.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: التعويض:
إذا لم يكن أخذ المال المتروك إنقاذًا من هلكة لم يستحق الآخذ تعويضًا، سواء نوى الرجوع أم لا.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم التعويض للآخذ لغير الإنقاذ: أنه لا ضرورة إلى الآخذ، ولم يؤذن فيه، ولا فيما يترتب عليه من الإنفاق.
الجزء الثاني: إذا كانت القرينة تؤيد عدم صدق الدعوى:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
التملك.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: التملك:
إذا كانت القرينة تؤيد عدم صدق الدعوى كان المتاع المتروك لآخذه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تملك المتاع المتروك بالآخذ إذا وجد قرينة تدل على أن تارك المتاع قد تركه رغبة عنه: ما تقدم من الأدلة على تملك المتروك بأخذه.
الأمر الثاني: إذا لم يوجد قرينة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
التملك.
2 -
التوجيه.
3 -
التعويض عن النفقة.
الجانب الأول: التملك:
إذا لم يوجد قرينة تدل على عدم صدق الدعوى لم يملك المتاع بمجرد الأخذ.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم تملك المتاع المتروك بمجرد الأخذ: أن الأصل بقاء يد صاحبه عليه وملكه له فلا تزول عنه إلا بدليل ولا دليل.
الجانب الثالث: التعويض عن النفقة:
التعويض عن النمْقة هنا كالتعويض عنها إذا وجدت قرينة تدل على صدق الدعوى، وقد تقدم تفصيل ذلك.
المسألة الثانية: تملك مالا يجوز أخذه:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 -
التملك.
2 -
التوجيه.
3 -
التعويض عن النفقة.