الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث العاشر حريم البئر
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ويملك حريم البئر العادية خمسين ذراعًا من كل جانب، وحريم البدية نصفها".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين:
1 -
معنى الحريم.
2 -
مقدار الحريم.
المطلب الأول معنى الحريم
وفيه مسألتان هما:
1 -
بيان المعنى.
2 -
وجه التسمية.
المسألة الأولى: بيان المعنى:
حريم الشيء ما يحيط به ويحرم الاعتداء عليه.
المسألة الثانية: توجيه التسمية:
سمى الحريم بذلك لحرمة التعدى عليه.
المطلب الثاني مقدار الحريم
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
حريم البئر العادية.
2 -
حريم البئر البدية.
3 -
الفرق بين العادية والبدية.
المسألة الأول: حريم البئر العادية:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
معنى العادية.
2 -
وجه تسميتها.
3 -
حريمها.
الفرع الأول: المراد بالبئر العادية:
المراد بالبئر العادية القديمة التي سبق حفرها فدفنتها الرياح والسيول.
الفرع الثاني: وجه تسميتها:
سميت القديمة عادية نسبة إلى عاد الأمة المعروفة، لقدمها، ينسب إليها كل قديم وإن لم يكن من آثارها.
الفرع الثالث: مقدار الكريم:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: بيان الخلاف:
اختلف في مقدار حريم البئر العادية على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه خمسون ذراعًا من كل جانب.
القول الثاني: أنه قدر رشائها.
القول الثالث: أنه قدر الحاجة.
الأمر الثاني: التوجيه.
وفيه ثلاثة جوانب هي:
- توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
3 -
توجيه القول الثالث.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بحديث: (حريم البئر العادية خمسون ذراعًا)(1).
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بحديث: (حريم البئر مد رشائها)(2).
الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه هذا القول: بأن الحريم للتمكن من الاستفادة من البئر وهو يختلف باختلاف الحاجة، وهي تختلف فيربط بها.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو اعتبار الحاجة فيحدد الحريم بقدرها.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح تحديد الحريم بقدر الحاجة: أن الحاجة ليست لإخراج الماء فقط، بل هناك حاجات أخرى مثل ما يأتي:
1 -
مبارك الإبل ومراح الغنم.
2 -
مواضع حياض الماء التي ترد عليها الماشية.
(1) سنن الدارقطني (4/ 220).
(2)
سنن ابن ماجة، باب حريم البئر (2487).
3 -
مواضع نصب الخيام والبيوت للقاطنين حول البئر.
4 -
مواضع كسح التراب الذي يخرج من البئر.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال المرجوحة:
يجاب عن وجهة هذه الأقوال: بأنه ليس المراد بها التحديد الذي لا يتجاوز، بل لتقدير الحاجة بدليل أنه حدد تارة بخمسين ذراعًا، وتارة بمد الرشاء ولو كان المراد التحديد الذي لا يتجاوز لا اختلف.
المسألة الثانية: حريم البئر البدية:
وفيها فرعان هما:
1 -
معنى البدية.
2 -
حريمها.
الفرع الأول: معنى البدية:
البدية الجديدة التي لم يسبق حفرها، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، بدية بمعنى مبدوءة.
الفرع الثاني: مقدار الحريم:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: بيان الخلاف:
اختلف في مقدار حريم البئر البدية على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه خمسة وعشرون ذراعًا من كل جانب.
القول الثاني: أنه مد رشائها.
القول الثالث: أنه بقدر الحاجة للاستفادة منها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة جوانب:
- توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
3 -
توجيه القول الثالث.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بحديث: (حريم البئر البدئ خمسة وعشرون ذراعًا)(1).
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بحديث: (حريم البئر مد رشائها)(2).
الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه هذا القول: بأن الحريم للتمكن من الاستفادة من البئر وهو يختلف كما تقدم.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة الأقوال المرجوحة.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو اعتبار الحاجة في تحديد الحريم.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
توجيه الترجيح: ما تقدم في حريم البئر العادية.
(1) سنن الدارقطني (4/ 220).
(2)
سنن ابن ماجة، باب حريم البئر (2487).
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال المرجوحة:
الجواب عن ذلك: ما تقدم في حريم البئر العادية.
المسألة الثالثة: الفرق بين البئر العادية والبدية في الحريم:
وجه التفريق بين البئر العادية والبدية في الحريم على القول بالتحديد: أن العادية تكرر حفرها فاستحقت زيادة الحريم في مقابل التعب فجعل للحفر الأول خمسة وعشرون كالبدية، وجعل مثلها مقابل الحفر الثاني.