الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السابع عشر بناء المشتري وغرسه في الأرض وزرعه فيها
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "فإن بني أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه، ولربه أخذه بلا ضرر".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -
بعد طلب الشفعة.
2 -
قبل طلب الشفعة.
المطلب الأول البناء والغرس والزرع بعد الأخذ بالشفعة
وفيه مسألتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
إذا بنى المشتري أو غرس في الأرض أو زرع فيها بعد الأخذ بالشفعة كان كبناء الغاصب وغرسه وزرعه.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار بناء المشتري وغرسه في الأرض وزرعه فيها بعد طلب الشفعة كبناء الغاصب وغرسه وزرعه: أنه تصرف بغير حق؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه كتصرف الغاصب.
المطلب الثاني إذا بنى المشترى أو غرس فى الأرض أو زرع فيها قبل طلب الشفعة
وفيه ثلاث مسائل:
1 -
صورة وجود الغرس والبناء.
2 -
حكم البناء والغرس.
3 -
حكم الزرع.
المسألة الأولى: صورة وجود البناء والغرس مع أن الشفعة على الفور:
من صور ذلك: أن يكون الشفيع معذوراً في تأخير طلب الشفعة لغيبة أو مرض أو إخفاء للبيع أو خداع أو غير ذلك.
المسألة الثانية: حكم الغرس والبناء:
وفيها فرعان هما:
1 -
حكم تملك الشفيع له.
2 -
حكم قلعه.
الفرع الأول: لتلك الشفيع له:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا وافق المشتري.
2 -
إذا رفض المشتري.
الفرع الأول: تملك الشفيع للغراس والبناء إذا وافق المشتري:
وفيه ثلاثة أمور:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
3 -
ما يؤخذ به.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا وافق المشتري على تملك الشفيع لبنائه وغراسه كان له ذلك.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز تملك الشفيع لغرس المشتري وبنائه برضاه: أن الحق لهما دون غيرهما، فإذا اتفقا عليه جاز كالبيع ابتداء.
الأمر الثالث: ما يؤخذ به:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان ما يؤخذ به.
2 -
كيفية تقديره.
3 -
وقت التقدير.
الجانب الأول: بيان ما يؤخد به:
إذا اتفق الشفيع والمشتري على أخذ الشفيع للغرس والبناء فإنه يأخذ ذلك بقيمته.
الجانب الثالث: وقت تقدير القيمة:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الوقت.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الوقت:
وقت تقدير قيمة البناء والغراس: هو وقت الأخذ بالشفعة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تقدير قيمة البناء والغراس وقت الأخذ بالشفعة: أن هذا الوقت هو وقت انتقال ملكية البناء والغراس للشفيع.
الأمر الثاني: إذا رفض المشتري:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا رفض المشتري تملك الشفيع لبنائه وغراسه لم يجبر.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم إجبار المشتري على تمليك الشفيع لبنائه وغرسه: أن ذلك ملكه فلا يلزمه بذله للغير بغير رضاه.
الفرع الثاني: حكم القلع:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا طلبه الشفيع.
2 -
إذا طلبه المشتري.
الأمر الأول: القلع إذا طلبه الشفيع:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
حكم القلع.
2 -
التوجيه.
3 -
جبر النقص.
الجانب الأول: حكم القلع:
إذا طلب الشفيع قلع بناء المشتري وغرسه كان له ذلك.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه قلع الغرس والبناء بطلب الشفيع: أن بقاءه شغل لملكه بملك غيره بغير رضاه، فوجب قلعه تفريغاً لملكه من ملك غيره.
الجانب الثالث: جبر الشفيع لنقص غراس المشتري وبنائه بالقلع.
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
حكم الجبر.
2 -
التوجيه.
3 -
كيفية تقدير النقص.
الجزء الأول: حكم الجبر:
إذا نقص بناء المشتري وغراسه بسبب القلع بطلب الشفيع وجب عليه جبره (1).
(1) هذا ما ذكره المؤلف، والأولى ألا يجبره؛ لأن القلع لتفريغ ملك الشفيع، وذلك من حقه إذا رفضه المشتري التملك.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جبر الشفيع لنقص بناء المشتري وغراسه بسبب القلع بطلب الشفيع: أنه نقص حاصل في ملك المشتري بسبب الشفيع بغير رضا المشتري فلزم الشفيع جبره؛ لأنه بمنزلة الإتلاف له.
الجزء الثالث: كيفية تقدير النقص:
يقدر النقص بتقويم البناء والغراس سليماً من النقص ثم يقدر وبه النقص، والفرق بين التقديرين هو جبر النقص.
الأمر الثالث: القلع إذا طلبه المشتري:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
حكم القلع.
2 -
التوجيه.
3 -
جبر نقص الأرض.
الجانب الأول: بيان حكم القلع:
إذا طلب المشتري قلع بنائه وغرسه مكن من ذلك.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تمكين المشتري من قلع بنائه وغرسه إذا طلبه: أنه ملكه ومن حقه أن يتصرف في ملكه بالقلع أو الترك.
الجانب الثالث: جبر المشتري لنقص الأرض:
وفيه ثلاثة أجزاء:
1 -
حكم جبر النقص.
2 -
التوجيه.
3 -
كيفية تقدير النقص.
الجزء الأول: حكم الجبر:
إذا حصل في الأرض نقص بسبب قلع البناء والغراس بطلب المشتري لزم المشتري جبره (1).
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب جبر نقص الأرض على المشتري إذا حصل بسبب القلع بطلبه: أنه نقص حصل من المشتري بسبب تفريغ ملكه من ملك غيره فلزمه جبره كإتلافه.
الجزء الثالث: كيفية تقدير النقص:
كيفية تقدير النقص: أن تقوم الأرض خالية من النقص وتقوم والنقص فيها، والفرق بين القيمتين هو قيمة النقص.
المسألة الثانية: حكم الزرع:
وفيها فرعان هما:
1 -
تملك الشفيع له.
2 -
تبقيته.
الفرع الأول: تملك الشفيع للزرع:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا أخذ الشفيع الأرض وبها زرع للمشتري لم يجز له تملكه.
(1) هذا هو مقتضى عبارة المؤلف؛ لقوله: بلا ضرر، وهو خلاف المذهب، لكنه أظهر؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر، ورفع المضرة مقدم على جلب المصلحة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز تملك الشفيع للزرع: أن تملكه له بيع وبيع الزرع قبل اشتداد حبه لا يجوز.
الفرع الثاني: التبقية:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم التبقية.
2 -
الأجرة مدة التبقية.
الأمر الأول: حكم التبقية.
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم التبقية:
إذا أخذ الشفيع الأرض وبها زرع للمشتري وجبت تبقيته إلى أوان حصاده.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وجوب تبقية الزرع ما يأتي:
1 -
أنه مأذون فيه؛ لأن المشتري زرعه في ملكه، وإزالته قبل أوان حصاده إتلاف له فلا يجوز.
2 -
أن مدة الزرع لا تطول فلا ضرر على الشفيع في ابقائه إلى أوان حصاده.
الأمر الثاني: الأجرة مدة التبقية:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان حكم الأجرة.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: حكم الأجرة:
إذا احتاج زرع المشتري في الأرض المأخوذة بالشفعة إلى تبقية وجبت تبقيته إلى أوان حصاده من غير أجرة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب الأجرة على المشتري بإبقاء زرعه في الأرض المأخوذة بالشفعة: أنه قد زرعه في أرضه فلا يجب عليه لها أجرة بإبقائه فيها بعد نقل الملك فيها منه إلى غيره كما لو باعها.