الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية: إحياؤه:
وفيها فرعان هما:
1 -
حكم الإحياء.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: حكم الإحياء:
إحياء ما فتح عنوة جائز على الصحيح.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز إحياء ما فتح عنوة: أن الصحابة رضي الله عنهم منذ فتحوها وهم يتبايعونها، واستمر من بعدهم يتبايعونها من غير نكير، وهذا يدل على تملكها بالإحياء وغيره.
المطلب الثاني ما فتح صلحًا
وفيه مسألتان هما:
1 -
ما فتح صلحا والأرض للمسلمين.
2 -
ما فتح صلحًا والأرض لأهلها.
المسألة الأول: ما فتح صلحًا والأرض للمسلمين.
وفيها فرعان هما:
1 -
أمثلته.
2 -
حكم إحيائه.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما فتح صلحًا والأرض للمسلمين بعض بلاد الشام.
الفرع الثاني: حكم الإحياء:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
ما فتح صلحًا والأرض للمسلمين يجوز إحياء مواته.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز إحياء موال ما صولح الكفار على أنه للمسلمين: أنه من أرض المسلمين فيدخل في عموم حديث: (من أحيا أرضًا ميتة فهي له).
المسألة الثانية: ما فتح صلحًا والأرض لأهلها:
وفيها فرعان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم إحيائه.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما فتح صلحًا والأرض لأهلها بعض بلاد الشام كما جاء في البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله (1).
الفرع الثاني: حكم الإحياء:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
ما فتح صلحًا والأرض لأهلها لا يجوز للمسلمين إحياء مواته.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز إحياء المسلمين لموات ما فتح صلحًا والأرض لأهلها: أن الموات تبع للعامر فإذا امتنع على المسلمين الاستيلاء على العامر لم يجز لهم الاستيلاء على الموات.
(1) الجزء التاسع (585) وما بعدها (ط د/ التركي).