المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني الأمثلة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٥

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الرابع والعشرون الشفعة

- ‌المبحث الأول تعريف الشفعة

- ‌المطلب الأول تعريف الشفعة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الشفعة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني صيغ الشفعة

- ‌المطلب الأول بيان الصيغ

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث حكم الشفعة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الرابع شروطها

- ‌المطلب الأول كون الشفعة في حصة الشريك

- ‌المطلب الثاني كون العقد على العين وليس على المنفعة

- ‌المطلب الثالث كون العقد بعوض

- ‌المطلب الرابع كون العوض مالياً

- ‌المطلب الخامس كون الشفعة في عقار

- ‌المطلب السادس كون العقار يمكن قسمته إجباراً

- ‌المطلب السابع كون الشفعة بملك سابق

- ‌المطلب الثامن طلب الشفعة على الفور

- ‌المطلب التاسع الأخذ بكل الثمن

- ‌المطلب العاشر أخذ كل المبيع

- ‌المطلب الحادي عشر ألا تكون الشفعة لكافر على مسلم

- ‌المبحث الخامس ما تثبت فيه الشفعة

- ‌المطلب الأول ضابط ما تثبت فيه الشفعة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث الدليل

- ‌المبحث السادس ما لا تثبت الشفعة فيه

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا تثبت فيه الشفعة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث الخلاف في ثبوت الشفعة فيه

- ‌المبحث السابع من تثبت له الشفعة

- ‌المطلب الأول بيان من تثبت له الشفعة

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المطلب الثالث الشفعة للوقف

- ‌المبحث الثامن ما تسقط به الشفعة

- ‌المطلب الأول تأخير طلب الشفعة مع إمكانه

- ‌المطلب الثاني طلب بعض الشقص

- ‌المطلب الثالث طلب الشفعة ببعض الثمن أو العجز عنه

- ‌المطلب الرابع طلب الشفيع الشراء من المشتري

- ‌المطلب الخامس طلب الصلح عن الشفعة

- ‌المطلب السادس تكذيب العدل

- ‌المطلب السابع وقف الشقص

- ‌المطلب الثامن هبة المشترى للشقص

- ‌المطلب التاسع الوصية بالشقص

- ‌المطلب العاشر رهن الشقص

- ‌المطلب الحادى عشر جعل الشقص صداقاً

- ‌المطلب الثاني عشر جعل المبيع عوض خلع

- ‌المطلب الثالث عشر موت الشفيع قبل الطلب

- ‌المبحث التاسع إسقاط الشفعة

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الإسقاط

- ‌المطلب الثالث السقوط

- ‌المبحث التاسع (*) الشفعة لأكثر من واحد

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الشفعة

- ‌المطلب الثالث نسبة الشفعة

- ‌المطلب الرابع إلزام من تمسك بالشفعة بنصيب من تركها

- ‌المبحث العاشر الشفعة على أكثر من واحد

- ‌المطلب الأول بيان الصور الواردة في كلام المؤلف

- ‌المطلب الثاني أمثلة الشفعة على أكثر من واحد

- ‌المطلب الثالث حكم الشفعة

- ‌المبحث الحادي عشر تفريق الشفعة

- ‌المطلب الأول المثال

- ‌المطلب الثاني حكم التفريق

- ‌المبحث الثاني عشر الشفعة بإحدى البيعتين

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني ما يأخذ به

- ‌المطلب الثالث مسؤولية من لم يشفع عليه

- ‌المبحث الثالث عشر شفعة أحد المشتريين على الآخر

- ‌المطلب الأول إذا سبق أحد المشتريين الآخر

- ‌المطلب الثاني إذا لم يسبق أحد المشتريين الآخر

- ‌المبحث الرابع عشر إرث الشفعة

- ‌المطلب الأول إرث الشفعة إذا طالب بها المورث

- ‌المطلب الثاني إرث الشفعة إذا لم يطالب بها المورث

- ‌المبحث الخامس عشر نماء الشقص ما بين البيع والشفعة

- ‌المطلب الأول النماء المتصل

- ‌المطلب الثاني النماء المنفصل

- ‌المبحث السادس عشر تصرف المشترى بالشقص

- ‌المطلب الأول التصرف بعد طلب الشفعة

- ‌المطلب الثاني التصرف قبل طلب الشفيع للشفعة

- ‌المبحث السابع عشر بناء المشتري وغرسه في الأرض وزرعه فيها

- ‌المطلب الأول البناء والغرس والزرع بعد الأخذ بالشفعة

- ‌المطلب الثاني إذا بنى المشترى أو غرس فى الأرض أو زرع فيها قبل طلب الشفعة

- ‌المبحث الثامن عشر تأجيل الثمن المؤجل على الشفيع

- ‌المطلب الأول حكم التأجيل إذا كان الشفيع مليئاً

- ‌المطلب الثاني إذا كان الشفيع غير مليء

- ‌المبحث التاسع عشر الخلاف في الثمن

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني إذا وجد بينة لأحدهما

- ‌المطلب الثالث إذا وجد بينة لكل واحد منهما

- ‌المطلب الرابع إذا لم يوجد بينة لواحد منهما

- ‌المطلب الخامس شهادة البائع لأحدهما

- ‌المبحث العشرون الشفعة بإقرار المالك بالبيع

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني الشفعة

- ‌المطلب الثالث تحديد الثمن

- ‌المبحث الحادي والعشرون في عهدة الشفيع وعهدة المشتري

- ‌المطلب الأول معنى العهدة

- ‌المطلب الثاني عهدة الشفيع

- ‌المطلب الثالث عهدة المشتري

- ‌الموضوع الخامس والعشرون الوديعة

- ‌المبحث الأول معنى الوديعة

- ‌المطلب الأول معنى الوديعة

- ‌المطلب الثاني معنى المودع بكسر الدال

- ‌المطلب الثالث معنى المودع بفتح الدال

- ‌المطلب الرابع معنى الإيداع

- ‌المطلب الخامس معنى الاستيداع

- ‌المبحث الثاني صيغ الوديعة

- ‌المطلب الأول بيان الصيغ

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الرابع (*) حكم الوديعة

- ‌المطلب الأول حكم الوديعة التكليفي

- ‌المطلب الثاني حكم الوديعة الوضعي

- ‌المبحث الخامس حرز الوديعة

- ‌المطلب الأول معنى الحرز

- ‌المطلب الثاني ما تحفظ فيه

- ‌المبحث السادس ضمان الوديعة

- ‌المطلب الأول إذا تلفت بتعد أو تفريط

- ‌المطلب الثاني إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط

- ‌المبحث السابع دفع الوديع الوديعة إلى من يحفظ ماله

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الدفع

- ‌المبحث الثامن دفع الوديع الوديعة إلى من يحفظ مال ربها

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الدفع

- ‌المبحث التاسع دفع الوديع الوديعة لأجنبي

- ‌المطلب الأول المراد بالأجنبي

- ‌المطلب الثاني حكم الدفع

- ‌المبحث العاشر دفع الوديعة إلى الحاكم

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالحاكم

- ‌المطلب الثاني دفع الوديعة إليه

- ‌المبحث الحادي عشر رد الوديعة إلى ربها للخوف أو السفر

- ‌المطلب الأول حكم الرد

- ‌المطلب الثاني الضمان

- ‌المبحث الثاني عشر السفر بالوديعة

- ‌المطلب الأول السفر بالوديعة مع إمكان ردها إلى ربها

- ‌المطلب الثاني السفر بالوديعة إذا لم يمكن ردها إلى ربها

- ‌المبحث الثالث عشر الخلاف بين الوديع والمودع

- ‌المطلب الأول الخلاف في أصل الإيداع

- ‌المطلب الثاني الخلاف في الرد

- ‌المطلب الثالث الخلاف في التلف

- ‌المطلب الرابع الخلاف في التعدي والتفريط

- ‌المبحث الرابع عشر الخلاف بين المودع وورثة الوديع

- ‌المطلب الأول الخلاف في وجود الوديعة

- ‌المطلب الثاني الخلاف في رد الوديعة

- ‌المبحث الخامس عشر الخلاف بين الوديع وورثة المودع

- ‌المطلب الأول الخلاف في الإيداع

- ‌المطلب الثاني الخلاف في رد الوديعة وتلفها

- ‌المبحث السادس عشر رد نصيب بعض المودعين

- ‌المطلب الأول إذا أذن الشريك بإعطاء شريكه نصيبه

- ‌المطلب الثاني إذا لم يأذن الشريك

- ‌المبحث السابع عشر مطالبة الأمين لغاصب الأمانة

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالأمين

- ‌المطلب الثاني حق الأمين في مطالبة غاصب العين

- ‌المبحث الثامن عشر ضمان الوديعة

- ‌الموضوع السادس والعشرون إحياء الموات

- ‌المبحث الأول معنى الموات

- ‌المطلب الأول تعريف الموات لغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الموات اصطلاحًا

- ‌المبحث الثاني معنى إحياء الموات

- ‌المطلب الأول بيان المعنى

- ‌المطلب الثاني الاشتقاق

- ‌المبحث الثالث حكم إحياء الموات

- ‌المطلب الأول الحكم التكليفي

- ‌المطلب الثاني حكم إحياء الموات الوضعي

- ‌المبحث الرابع ملك الأرض بالإحياء

- ‌المطلب الأول الملك بالإحياء

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الخامس من يعتبر منه الإحياء

- ‌المطلب الأول بيان من يعتبر منه الإحياء

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث السادس اعتبار إذن الإمام للإحياء

- ‌المطلب الأول المراد بإذن الإمام

- ‌المطلب الثاني اعتبار الإذن

- ‌المبحث السابع ما لا يملك بالإحياء

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا يملك بالإحياء

- ‌المطلب الثاني أمثلة ما لا يملك

- ‌المطلب الثالث توجيه عدم التملك لما ذكر بالإحياء

- ‌المبحث الثامن إحياء الأرض المفتوحة

- ‌المطلب الأول إحياء ما فتح عنوة

- ‌المطلب الثاني ما فتح صلحًا

- ‌المبحث الثامن (*) إحياء ما قرب من العامر

- ‌المطلب الأول ما تتعلق به مصلحة العامر

- ‌المبحث التاسع ما يحصل به الإحياء

- ‌المطلب الأول ضابط ما يحصل به الإحياء

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث العاشر حريم البئر

- ‌المطلب الأول معنى الحريم

- ‌المطلب الثاني مقدار الحريم

- ‌المبحث الحادي عشر إقطاع الإمام للمباحات

- ‌المطلب الأول إقطاع الموات

- ‌المطلب الثاني إقطاع الإمام لغير الموات

- ‌المبحث الثاني عشر وضع اليد على الأرض

- ‌المطلب الأول وضع اليد على غير الموات

- ‌المطلب الثاني وضع اليد على الموات

- ‌المبحث الثالث عشر الفصل في تنازع المباح

- ‌المطلب الأول الأولى بالمباح في حالة السبق

- ‌المطلب الثاني الأول بالمباح في حالة التساوي في وضع اليد

- ‌المبحث الرابع عشر الفصل في تنازع الماء المباح

- ‌المطلب الأول أمثلة الماء المباح

- ‌المطلب الثاني الفصل في النزاع

- ‌المبحث الخامس عشر حمى المراعي

- ‌المطلب الأول حمى الإمام

- ‌المطلب الثاني حمى غير الإمام

- ‌الموضوع السادس والعشرون (*) الجعالة

- ‌المبحث الأول معنى الجعالة

- ‌المطلب الأول معنى الجعالة في اللغة

- ‌المطلب الثاني الجعالة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الجعالة

- ‌المطلب الأول حكم الجعالة التكليفي

- ‌المطلب الثاني حكم الجعالة الوضعي

- ‌المبحث الثالث ما تصح الجعالة عليه

- ‌المطلب الأول ضابط ما تصح الجعالة عليه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الرابع شروط الجعالة

- ‌المطلب الأول شروط رب العمل (الجاعل)

- ‌المطلب الثاني شروط العمل

- ‌المطلب الثالث شروط الجعل

- ‌المبحث الخامس استحقاق الجعل

- ‌المطلب الأول العمل من غير جعل

- ‌المطلب الثاني العمل حين الجعل

- ‌المبحث السادس الاشتراك في الجعل

- ‌المطلب الأول حكم الاشتراك

- ‌المطلب الثاني توجيه التشريك

- ‌المبحث السابع فسخ الجعالة

- ‌المطلب الأول حكم الفسخ

- ‌المطلب الثاني ما يترتب على الفسخ

- ‌المبحث الثامن الخلاف في الجعل ومقدار الجعل

- ‌المطلب الأول إذا كان الخلاف في أصل الجَعْل بفتح الجيم

- ‌المطلب الثاني إذا كان الخلاف في مقدار الجُعْل

- ‌المبحث التاسع الفرق بين الجعالة والإجارة

- ‌المطلب الأول الفرع بين الجعالة والإجارة في الشروط

- ‌المطلب الثاني الفرق بين الجعالة والإجارة في اللزوم

- ‌الموضوع الثامن والعشرون اللقطة

- ‌المبحث الأول تعريف اللقطة

- ‌المطلب الأول تعريف اللقطة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف اللقطة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الالتقاط

- ‌المطلب الأول إذا كان الملتقط يثق من نفسه

- ‌المطلب الثاني إذا كان الملتقط لا يثق من نفسه على اللقطة

- ‌المبحث الثالث شروط الالتقاط

- ‌المطلب الأول بيان الشروط

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الرابع ما لا يجوز التقاطه

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني توجيه المنع

- ‌المبحث الخامس التعريف باللقطة

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني ما لا يعرف

- ‌المطلب الثالث ما يعرف

- ‌المبحث السادس تملك اللقطة

- ‌المطلب الأول تملك لقطة الحرم

- ‌المطلب الثاني لقطة غير الحرم

- ‌المبحث السابع التصرف في اللقطة

- ‌المطلب الأول إذا كانت تملك من غير تعريف

- ‌المطلب الثاني إذا كانت اللقطة واجبة التعريف

- ‌المبحث الثامن دفع اللقطة إلى مدعيها

- ‌المطلب الأول حكم الدفع

- ‌المطلب الثاني شروط الرد

- ‌المطلب الثالث طلب البينة

- ‌المطلب الرابع طلب اليمين

- ‌المطلب الخامس الإشهاد

- ‌المطلب السادس مؤنة الرد

- ‌المبحث التاسع ما يجده من أخذت حاجته مكانها

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني الحكم

- ‌المبحث العاشر أخذ ما تركه ماله في فلاة رغبة عنه من حيوان أو متاع

- ‌المطلب الأول مناسبة ذكر هذا المبحث في باب اللقطة

- ‌المطلب الثاني حكم الأخذ

- ‌المطلب الثالث التملك بالأخذ

- ‌المطلب الرابع إلحاق المتروك في البحر بالمتروك في البر

- ‌المطلب الخامس إلحاق ما يترك في البلد بما يترك في البر

- ‌الموضوع التاسع والعشرون اللقيط

- ‌المبحث الأول تعريف اللقيط

- ‌المطلب الأول تعريف اللقيط في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف اللقيط في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الالتقاط

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث الإشهاد على الالتقاط

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الرابع استرقاق اللقيط

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الخامس حكم ما يوجد معه

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السادس نفقته

- ‌المطلب الأول إذا وجد مع اللقيط ما ينفق عليه منه

- ‌المطلب الثاني إذا لم يوجد معه شيء أو كان لا يكفي

- ‌المبحث السابع ديانة اللقيط

- ‌المطلب الأول إذا وجد اللقيط في بلاد إسلام لا كافر فيها

- ‌المطلب الثاني إذا وجد اللقيط في بلاد كفار لا مسلم فيها

- ‌المطلب الثالث إذا وجد اللقيط في بلاد إسلام فيها كفار

- ‌المطلب الرابع إذا وجد اللقيط في بلاد كفار فيها مسلمون

- ‌المبحث الثامن حضانة اللقيط

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالحضانة

- ‌المطلب الثاني من تكون له حضانة اللقيط

- ‌المبحث التاسع ميراث اللقيط وديته

- ‌المطلب الأول إذا وجد للقيط وارث

- ‌المطلب الثاني إذا لم يوجد للقيط وارث بنكاح ولا نسب

- ‌المبحث العاشر ولي اللقيط في الجناية عليه

- ‌المطلب الأول بيان من تكون له الولاية

- ‌المطلب الثاني ما يثبت له تقريره على الجناية على اللقيط

- ‌المبحث الحادي عشر إدعاء اللقيط

- ‌المطلب الأول إدعاء رقه

- ‌المطلب الثاني ادعاء نسب اللقيط

- ‌المبحث الثانى عشر اعتراف اللقيط بالرق أو الكفر

- ‌المطلب الأول الاعتراف بالرق

- ‌المطلب الثانى اعتراف اللقيط بالكفر

الفصل: ‌المطلب الثاني الأمثلة

‌المبحث التاسع ما يحصل به الإحياء

قال المؤلف رحمه الله: "ومن أحاط مواتًا أو حفر بئرًا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين ونحوها أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين:

1 -

ضابط ما يحصل به الإحياء.

2 -

أمثلته.

‌المطلب الأول ضابط ما يحصل به الإحياء

ليس لما يحصل به الإحياء ضابط محدد في الشرع فيرجع فيه إلى العرف فما عُدَّ إحياء عرفًا حصل الإحياء به وما لا يعد إحياء عرفًا لا يحصل الإحياء به.

‌المطلب الثاني الأمثلة

وفيه ثمان مسائل هي:

1 -

الزرع.

2 -

التنقية مما يمنع الانتفاع.

3 -

إجراء الماء إلى الأرض.

4 -

حبس الماء المانع من الانتفاع.

5 -

التسوير.

6 -

التهيئة للانتفاع.

7 -

حفر الآبار.

8 -

الغرس.

المسألة الأول: الإحياء بالزرع:

وفيها فرعان هما:

1 -

ضابطه.

2 -

ما ينطبق عليه الحياء به.

ص: 181

الفرع الأول: ضابط الزرع المعتبر للإحياء:

الزرع المعتبر للإحياء ما يعد زرعًا عرفًا، وليس مجرد عدد من الركز الموزعة في أنحاء الأرض، ويكفي في ذلك أي نوع من أنواع الزرع سواء كان علفًا لحيوان أم مأكولًا لآدمي.

الفرع الثاني: ما ينطبق عليه الإحياء به:

لا يحصل الإحياء بالزرع إلا ما زرع من الأرض فعلًا وليس كل ما تم وضع اليد عليه من الموقع ولو لم يزرع.

المسألة الثانية: الإحياء بتهينة الأرض للانتفاع:

وفيها فرعان:

1 -

ما تحصل به التهيئة.

2 -

ما يحصل له الأحياء به.

الفرع الأول: ما تحصل به التهيئة:

تحصل التهيئة بإزالة ما يمنع الانتفاع ومن ذلك ما يأتي:

1 -

قطع الأشجار.

2 -

نقل الأحجار.

3 -

قطع الحشائش والنبات المانع من الزرع.

الفرع الثاني: ما يحصل به الإحياء به:

لا يحصل الإحياء إلا لما حصلت له التنقية الفعلية من الموقع وليس كل ما وضعت عليه اليد منه ولو لم ينق.

المسألة الثالثة: الإحياء بإجراء الماء إلى الأرض:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

المراد بإجراء الماء.

2 -

مصدر الماء.

3 -

ما يحصل له الإحياء.

ص: 182

الفرع الأول: المراد باجراء الماء:

المراد بإجراء الماء توصيله إلى الموقع بسواق أو أنابيب أو أخدود أو ترع.

الفرع الثاني: مصدر الماء:

يتعين أن يكون مصدر الماء ثابتًا مثل ما يأتي.

1 -

الآبار.

2 -

العيون.

3 -

الأنهار.

فلا يكفى السقي بوسائل النقل كالوايتات والقرب، فإن غرس وسقى بوسائل النقل كان الإحياء بالغرس وليس بإجراء الماء.

الفرع الثالث: ما يحصل له الإحياء:

الذي يحصل له الإحياء هو ما جرى عليه الماء فعلًا وليس ما وضعت عليه اليد من الموقع.

المسألة الرابعة: حبس الماء المانع من الانتفاع:

وفيها ثلاثة فروع:

1 -

المراد بحبس الماء.

2 -

الأمثلة.

3 -

ما يحصل له الإحياء به.

الفرع الأول: المراد بحبس الاء:

المراد بحبس الماء عن الأرض صرفه عنها ومنعه منها.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة حبس الماء عن الأرض ما يأتي:

1 -

أن يضفي ماء النهر على قطعة من الأرض فيقوم المحيي بسد طريقه إليها.

2 -

أن يضفى ماء البحر على جزء من الأرض فيقوم المحيي فيسد منفذه إن كان يأتيها من منفذ أو يردمها حتى ترتفع فلا يعلو عليها.

ص: 183

الفرع الثالث: ما يحصل له الحياء به:

الذي يحصل له الإحياء ما حبس عنه الماء فعلًا وليس كل ما وضعت عليه اليد من الموقع.

المسألة الخامسة: التسوير:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

المراد بالتسوير.

2 -

حد التسوير.

3 -

ما يحصل له الإحياء.

الفرع الأول: المراد بالتسوير:

المراد بالتسوير: إحاطة الموقع بسور يمنع الاعتداء عليه.

الفرع الثاني: حد التسوير:

حد التسوير: أن يكون معتبرًا عرفًا، بحيث يمنع الدخول إلى الوقع من غير مداخله.

الفرع الثالث: ما يحصل له الحياء به:

الذي يحصل له الإحياء ما تم له التسوير من جميع جهاته وليس ما وضعت عليه اليد من غير تسوير.

المسألة السادسة: حفر الآبار:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا لم يصل إلى الماء.

2 -

إذا وصل إلى الماء.

الفرع الأول: إذا لم يصل إلى الماء:

وفيه أمور هي:

1 -

حصول الإحياء به.

2 -

التوجيه.

3 -

أحقية الحافر به.

ص: 184

الأمر الأول: حصول الإحياء:

إذا لم يصل حفر البئر إلى الماء لم يحصل الإحياء به.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم حصول الإحياء بحفر البئر من غير ماء: أنه لا يؤدي الغرض القصود من الحفر وهو الورد أو الزرع.

الأمر الثالث: أحقية الحافر:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الأحقية.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الأحقية:

إذا لم يصل حافر البئر إلى الماء لم يحصل له الإحياء كما تقدم ويكون أحق بالبئر من غيره ما لم يتخل عنها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه أحقية حافر البئر بها إذا لم يصل إلى الماء: أن الحفر بمنزلة التحجر فكما أن التحجر يعطي المتحجر الأحقية فكذلك الحفر.

الفرع الثاني: إذا وصل إلى الماء:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كانت للورود.

2 -

إذا كانت للزرع.

الأمر الأول: إذا كانت البئر للورود.

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان المراد بالورود.

2 -

حصول الإحياء به.

3 -

ما يملك به.

ص: 185

الجانب الأول: بيان المراد بالورود:

المراد بالورود: الشرب وشقي الماشية والتزود بالماء.

الجانب الثاني: حصول الإحياء به:

إذا وصل حفر البئر إلى الماء حصل الإحياء به.

الجانب الثالث: ما يملك به:

إذا كانت البئر للورود لم يملك بها غير حريمها الآتي بيانه إن شاء الله تعالى.

الأمر الثاني: إذا كانت البئر للزرع:

وفيه جانبان هما:

1 -

حصول الإحياء به.

2 -

ما يملك به.

الجانب الأول: حصول الإحياء به:

إذا وصل حفر بئر الزرع إلى الماء حصل الإحياء به.

الجانب الثاني: ما يملك به:

حفر البئر الزراعية يملك به البئر وحريمها.

ص: 186