الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
أن يكون المبيع النصف فيطلب الشفيع أخذ نصفه.
2 -
أن يكون المبيع الثلث فيطلب الشفيع أخذ نصفه.
3 -
أن يكون المبيع الثلثين فيطلب الشفيع نصفه.
المطلب الحادي عشر ألا تكون الشفعة لكافر على مسلم
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "
…
ولا لكافر على مسلم".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
توجيه الاشتراط.
2 -
ما يخرج.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط عدم كون الشفعة لكافر على مسلم.
1 -
قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت سبيل الكافرين على المؤمنين.
وإثبات الشفعة للكافر على المسلم يجعل للكافر سبيلاً عليه.
المسألة الثانية: ما يخرج:
وفيه ثلاثة فروع:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
أمثلته.
3 -
توجيه الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج.
يخرج بشرط عدم كون الشفعة لكافر على مسلم: شفعة الكافر على المسلم.
(1) سورة النساء [141].
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة عدم ثبوت شفعة الكافر على المسلم ما يأتي:
1 -
أن يهدى للكافر والمسلم أرض مشاعة بينهما فيبيع المسلم حصته على مسلم.
2 -
أن يبيع أحد الكافرين حصته على مسلم.
3 -
أن يشتري الكافر والمسلم أرضاً مشاعة بينهما فيبيع المسلم حصته على مسلم.
4 -
أن يرث الكافران أرضاً فيسلم أحدهما ويبيع حصته على مسلم.
الفرع الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج شفعة الكافر على المسلم بشرط عدم كون الشفعة للكافر على المسلم ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.