الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني عشر السفر بالوديعة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز لها وإلا أودعها ثقة".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -
إذا أمكن ردها إلى ربها.
2 -
إذا لم يمكن ردها إلى ربها.
المطلب الأول السفر بالوديعة مع إمكان ردها إلى ربها
وفيه مسألتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
إذا أمكن رد الوديعة إلى ريها لم يجز السفر بها مطلقاً سواء خاف عليها من السفر أم لم يخف عليها.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز السفر بالوديعة إذا أمكن ردها إلى ربها ما يأتي:
1 -
أن ردها إلى ربها أسلم من عهدتها وضمان دركها.
2 -
أن السفر بها يعرضها للخطر وذلك لا يجوز.
المطلب الثاني السفر بالوديعة إذا لم يمكن ردها إلى ربها
وفيه مسألتان هما:
1 -
إذا نهى المودع الوديع عن السفر بها.
2 -
إذا لم ينهه عن السفر بها.
المسألة الأولى: السفر بالوديعة إذا كان المودع قد نهى الوديع عن السفر بها:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
حكم السفر.
2 -
ما يعمل بها.
3 -
الضمان لو حصل السفر.
الفرع الأول: حكم السفر:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا نهى المودع عن السفر بالوديعة لم يجز للوديع السفر بها، ما لم تكن ضرورة إلى السفر بها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز السفر بالوديعة إذا نهى المودع عنه: أنه مخالفة لأمر المودع فيكون تعديًا فلا يجوز، كما لو عين حرزًا فحفظت بأدنى منه.
الفرع الثاني: ما يعمل بها:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا أمكن تسليمها إلى الحاكم.
2 -
إذا لم يمكن تسليمها إلى الحاكم.
الأمر الأول: إذا أمكن تسليمها إلى الحاكم:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا أراد الوديع السفر وتعذر رد الوديعة إلى ربها وقد نهى عن السفر بها سلمها الوديع إلى الحاكم إذا كان ذلك ممكنًا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تسليم الوديعة إلى الحاكم إذا أراد الوديع السفر وتعذر ردها إلى ربها وقد نهى عن السفر بها: أن الحاكم يقوم مقام صاحبها عند تعذر الرد إليه؛ لأن الحاكم هو النائب عن أفراد رعيته.
الأمر الثاني: إذا لم يمكن تسليمها إلى الحاكم:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان سبب عدم التسليم إلى الحاكم.
2 -
ما يعمل بها.
الجانب الأول: بيان عدم إمكان تسليمها إلى الحاكم:
من أسباب عدم تسليم الوديعة إلى الحاكم ما يأتي:
1 -
عدم وجود حاكم في مكان الوديعة.
2 -
الخوف عليها عنده.
الجانب الثاني: ما يعمل بها.
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا أمكن جعلها عند ثقة.
2 -
إذا لم يمكن جعلها عند ثقة.
الجزء الأول: إذا أمكن جعلها عند ثقة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان ما يعمل بها.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان ما يعمل بها:
إذا أمكن جعل الوديعة عند ثقة وجب جعلها عنده.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وجه جعل الوديعة عند ثقة إذا تعذر ردها إلى ربها ولم يمكن تسليمها إلى الحاكم: أنه أحفظ لها، ويدل له ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة جعل الودائع التي عنده عند أم أيمن وأمر عليًا أن يردها إلى أصحابها (1).
(1) السنن الكبرى للبيهقي (6/ 289).
الجزء الثاني: إذا تعذر تسليمها إلى ثقة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان ما يعمل بها.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان ما يعمل بها:
إذا أراد الوديع السفر وتعذر رد الوديعة إلى ربها ولم يمكن تسليمها إلى الحاكم ولا جعلها عند ثقة جاز للوديع السفر بها بل يجب عليه السفر بها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز السفر بالوديعة إذا تعذر ردها إلى ربها، ولم يمكن تسليمها إلى الحاكم ولا جعلها عند ثقة: أن السفر بها أصبح ضرورة؛ لأنه أحفظ لها فيتعين، لقوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (1).
وقوله صلى الله عليه وسلم: (أد الأمانة إلى من ائتمنك)(2).
وذلك أن السفر بالوديعة وسيلة إلى ردها إلى أهلها فيجب؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.
الفرع الثالث: الضمان:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا تعين السفر بها.
2 -
إذا لم يتعين السفر بها.
الأمر الأول: إذا تعين السفر بها:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان حالة تعين السفر.
2 -
حكم الضمان.
(1) سورة النساء [58].
(2)
سنن الترمذي (1426).
الجانب الأول: بيان حالة تعين السفر:
حالة تعين السفر إذا لم يمكن رد الوديعة إلى ربها ولا تسليمها إلى الحاكم ولا إيداعها عند ثقة.
الجانب الثاني: حكم الضمان:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا تعين السفر فلا ضمان على الوديع إذا سافر بها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم الضمان على الوديع إذا سافر بالوديعة عند تعينه: أنه محسن، وما على المحسنين من سبيل.
الأمر الثاني: إذا لم يتعين السفر:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان حالة عدم تعين السفر.
2 -
حكم الضمان.
الجانب الأول: بيان حالة عدم تعين السفر:
حالة عدم تعين السفر ما تقدم: إذا أمكن رد الوديعة إلى ربها، أو تسليمها إلى الحاكم، أو إيداعها ثقة.
الجانب الثاني: حكم الضمان:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا سافر الوديع بالوديعة وقد نهي عنه مع عدم تعينه لزمه الضمان.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه لزوم الضمان للوديع إذا سافر بالوديعة وقد نهي عنه مع عدم تعينه: أنه حينئذٍ متعد، والتعدي يوجب الضمان.
المسألة الثانية: السفر بالوديعة إذا لم ينه عنه (1):
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا كان السفر أحرز لها.
2 -
إذا لم يكن السفر أحرز لها.
الفرع الأول: السفر بالوديعة إذا كان السفر أحرز لها:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم السفر.
2 -
الضمان بتركه.
الأمر الأول: حكم السفر:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا أراد الوديع السفر وتعذر رد الوديعة إلى ربها ولم ينهه عن السفر بها وكان السفر أحرز لها وجب عليه السفر بها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه لزوم السفر بالوديعة إذا كان أحرز لها ولم ينه عن السفر بها وتعذر ردها إلى ربها: أن الهدف من الإيداع الحفظ فإذا كان السفر أحفظ لها كان أبلغ في المطلوب فيجب.
الأمر الثاني: ضمان الوديعة بترك السفر بها:
وفيه جانبان هما:
(1) هذا فيما إذا تعذر ردها إلى ربها كما تقدم.
1 -
بيان حكم الضمان.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم الضمان:
إذا كان السفر بالوديعة أحرز لها وجب الضمان بتركه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه لزوم الضمان بترك السفر بالوديعة إذا كان أحفظ لها: أن عدم السفر بها مع كونه أحرز لها يعتبر تفريطًا، والتفريط يوجب الضمان كما لو أحرزها بدون حرز مثلها.
الفرع الثاني: السفر بالوديعة إذا لم يكن أحرز لها:
إذا لم يكن السفر بالوديعة أحرز لها كان حكم السفر بها كحكمه فيما إذا نهى المودع الوديع عن السفر بها حسب التفصيل المتقدم.