الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث عشر الخلاف بين الوديع والمودع
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه، وتلفها وعدم التفريط، وإن قال لم تودعني ثم ثبت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردًا أو تلفًا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة، بل في قوله مالك عندي شيء ونحوه وبعده بها، وإن إدعى وارثة الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة".
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:
1 -
أصل الإيداع.
2 -
دعوى الرد.
3 -
دعوى التلف.
4 -
دعوى عدم التعدي والتفريط.
المطلب الأول الخلاف في أصل الإيداع
وفيه مسألتان هما:
1 -
إذا أقام المودع بينة.
2 -
إذا لم يقم المودع بينة.
المسألة الأولى: إذا أقام المودع بينة:
وفيها فرعان هما:
1 -
الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا أنكر الوديع الإيداع فأقام به المودع بينة عمل بها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه العمل بالبينة في الإيداع إذا أنكره الوديع: العمل بحديث: (البينة على المدعي)(1). فإنه مطلق فيتناول المودع، فإذا أقام بينة عمل بها بمقتضاه.
المسألة الثانية: إذا لم يقم المودع بينة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الحكم.
2 -
التوجيه.
3 -
اليمين.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا أنكر الوديع الوديعة ولم يقم الودع بينة فالقول قول الوديع.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول الوديع إذا لم توجد بينة ما يأتي:
1 -
أن الأصل عدم الإيداع فلا يعدل عن هذا الأصل إلا ببينة.
2 -
أن الأصل براءة ذمة الوديع من الوديعة فلا يحكم بشغل ذمته بها إلا ببينة.
الفرع الثالث: اليمين:
وفيه أمران هما:
1 -
لزوم اليمين.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: اليمين:
إذا قبل قول الوديع لزمته اليمين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه لزوم اليمين للوديع: نفى احتمال صدق قول المودع.
(1) السنن الكبرى (10/ 252).