الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول تعريف الشفعة
وفيه مطلبان هما:
1 -
معنى الشفعة في اللغة.
2 -
معنى الشفعة في الاصطلاح.
المطلب الأول تعريف الشفعة في اللغة
الشفعة في اللغة: ضم الشيء إلى نظيره ليصير شفعاً بدلاً من كونه وتراً، كضم الواحد إلى الواحد، وضم الثلاثة إلى الثلاثة، وضم الخمسة إلى الخمسة.
المطلب الثاني تعريف الشفعة في الاصطلاح
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد".
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 -
التعريف.
2 -
الاشتقاق.
3 -
شرح كلمات التعريف وبيان ما يخرج بها.
المسألة الأولى: التعريف:
الشفعة كما قال المؤلف: استحقاق انتزاع حصة شريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي بالثمن الذي استقر عليه العقد.
المسألة الثانية: الاشتقاق:
اشتقاق الشفعة من الشفع وهو الزوج ضد الوتر؛ لأن الشفيع يضم الشقص المشفوع فيه إلى ملكه فيصير شفعاً أي زوجاً بدل ما كان وتراً.
المسألة الثالثة: شرح كلمات التعريف وبيان ما يخرج بها:
وفيها سبعة فروع هي:
1 -
كلمة (انتزاع).
2 -
كلمة (شريك).
3 -
جملة (من انتقلت إليه).
4 -
كلمة (بعوض).
5 -
كلمة (مالي).
6 -
كلمة (بثمنه).
7 -
جملة (الذي استقر عليه العقد).
الفرع الأول: كلمة (انتزاع):
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المعنى.
2 -
ما يخرج.
الأمر الأول: بيان المعنى:
معنى كلمة (انتزاع): الأخذ بقوة من غير اختيار.
ومنه كلمة النزع وهو حالة الموت؛ لأن الروح تجذب من الجسد بغير اختيار.
الأمر الثاني: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (انتزاع) الأخذ بالاختيار فإنه لا يرد في الشفعة.
الفرع الثاني: كلمة (شريك):
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المعنى.
2 -
ما يخرج.
الأمر الأول: معنى كلمة (شريك):
المراد بالشريك الخليط بأمر مشاع.
الأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (شريك):
يخرج بكلمة (شريك) الجار سواء كان الجوار بالمباني أم بقطع أراضي.
الفرع الثالث: كلمة (من انتقلت إليه):
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المعنى.
2 -
ما يخرج.
الأمر الأول: بيان المعنى:
المراد من انتقلت إليه ملكية عينها لا منفعتها.
الأمر الثاني: ما يخرج:
يخرج بكلمة (ممن انتقلت إليه) من انتقلت إلية النفعة دون العين كالمستأجر.
الفرع الرابع: كلمة (بعوض):
وفيه أمران هما:
1 -
معنى كلمة (بعوض).
2 -
ما يخرج بها.
الأمر الأول: بيان المعنى:
معنى كلمة (بعوض) بمقابل من عين أو منفعة.
الأمر الثاني: ما يخرج:
يخرج بكلمة (بعوض) الانتقال بغير عوض سواء كان قهرياً كالإرث أم غير قهري كالهبة.
الفرع الخامس: كلمة (مالي):
وفيه أمران هما:
1 -
معنى كلمة (مالي).
2 -
ما يخرج بها.
الأمر الأول: بيان المعنى:
المراد بكلمة (مالي): ما يصدق عليه أنه مال سواء كان عيناً أم منفعة.
الأمر الثاني: ما يخرج:
يخرج بكلمة (مالي) العوض غير المالي كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد.
الفرع السادس: كلمة (بثمنه):
وفيه أمران هما:
1 -
المراد بثمنه.
2 -
ما يخرج بها.
الأمر الأول: بيان المعنى:
المراد (بثمنه) ما تم عليه العقد سواء كان مثل قيمته في السوق أم أقل أم أكثر.
الأمر الثاني: ما يخرج:
يحرج بكلمة (بثمنه) قيمته وهي ما يساويه في السوق.
الفرع السابع: كلمة (الذي استقر عليه) العقد:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المعنى.
2 -
ما يخرج.
الأمر الأول: بيان المعنى:
معنى (الذي استقر عليه العقد) الثمن الذي تم الاتفاق عليه عند لزوم العقد وانتهاء مدة الخيار.
الأمر الثاني: ما يخرج:
يحْرج بكلمة (استقر عليه العقد) الثمن بعد مدة الخيار إن طرأ عليه زيادة أو نقص فإنه لا عبرة به.