الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني الخلاف في الرد
وفيه مسألتان هما:
1 -
الخلاف في الرد حال الإقرار بالإيداع.
2 -
الخلاف في الرد حال إنكار الإيداع.
المسألة الأولى: الخلاف في الرد حال الإقرار بالإيداع.
وفيها خمسة فروع هي:
1 -
دعوى الرد إلى المودع نفسه.
2 -
دعوى الرد إلى من يحفظ ماله.
3 -
دعوى الرد إلى من أذن بالرد إليه.
4 -
دعوى الرد إلى الحاكم.
5 -
دعوى الرد إلى غير من ذكر.
الفرع الأول: دعوى الرد إلى المودع نفسه.
وفيه ثلاثة أمور:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
3 -
اليمين.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا اختلف الوديع والمودع في رد الوديعة إليه فالقول قول الوديع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول الوديع في رد الوديعة إلى المودع: أن الوديع أمين؛ وهو محسن حيث قبض الوديعة لحفظها لربها من غير نفع يعود إليه - والمحسنون ما عليهم من سبيل، لقوله تعالى:{مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} (1).
(1) سورة التوبة [91].
الأمر الثالث: لزوم اليمين.
وفيه جانبان هما:
1 -
اللزوم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: اللزوم:
إذا قبل قول الوديع في رد الوديعة إلى ربها فلا بد من اليمين.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه لزوم اليمين للوديع إذا قبل قوله في رد الوديعة إلى ربها: دفع احتمال صدق المودع ونسيان الوديع.
الفرع التاني: دعوى رد الوديعة إلى من يحفظ مال المودع:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
أمثلة من يحفظ مال الودع.
2 -
بيان من يقبل قوله.
3 -
اليمين.
الأمر الأول: أمثلة من يحفظ مال المودع:
من الذين يحفظون مال المودع من يأتي:
1 -
زوجته.
2 -
ولده.
3 -
خادمه.
4 -
خازنه.
5 -
وكيله في الحفظ.
الأمر الثاني: بيان من يقبل قوله:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان من يقبل قوله.
2 -
التوجيه.
3 -
لزوم اليمين.
الجانب الأول: بيان من يقبل قوله:
إذا ادعى الوديع رد الوديعة إلى من يحفظ مال المودع وأنكر المودع الرد إليهم فالقول قول الوديع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول الوديع في رد الوديعة إلى من يحفظ مال المودع: أن من يحفظ ماله في حكمه وقد تقدم في توجيه الرد إليه.
الجانب الثالث: لزوم اليمين:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان اللزوم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان اللزوم:
إذا قبل قول الوديع في رد الوديعة إلى من يحفظ مال المودع بلا بينة تعينت عليه اليمين.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه لزوم اليمين للوديع إذا قبل قوله في الرد إلى من يحفظ مال المودع: أن قول المودع يحتمل الصدق فتلزم اليمين لدفع هذا الاحتمال.
الفرع الثالث: دعوى الرد إلى من أذن المودع بالرد إليه:
وفيه أمران:
1 -
بيان الخلاف في الإذن.
2 -
الخلاف في الرد.
الأمر الأول: الخلاف في الإذن:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: بيان الخلاف:
إذا اختلف المودع مع الوديع في الإذن في دفع الوديعة إلى من دفعت إليه، فقد اختلف فيمن يقبل قوله على قولين:
القول الأول: أن القول قول الوديع.
القول الثاني: أن القول قول المودع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول.
وجه القول الأول: بأن الوديع أمين؛ لأنه محسن، وما على المحسنين من سبيل.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: بأن الأصل عدم الإذن فلا يقبل قول مدعيه إلا ببينة.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول الأول: أن الخلاف في الإذن كالخلاف في أصل الرد فإذا كان يقبل قول الوديع في أصل الرد فكذلك يقبل قوله في الإذن لعدم الفرق.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الوديع أمين فيقبل قوله ولو خالف الأصل كما قبل قوله في أصل الرد مع أن الأصل عدمه. ويقبل قوله في التلف كما سيأتي مع أن الأصل عدمه.
الأمر الثاني: الخلاف في الرد:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
من يقبل قوله في الرد.
2 -
التوجيه.
3 -
لزوم اليمين.
الجانب الأول: بيان من يقبل قوله في الرد:
إذا أقر المودع بالإذن بدفع الوديعة إلى من يدعي الوديع أنه دفعها إليه وأنكر الدفع فالقول قول الوديع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول الوديع بدفع الوديعة إلى من أذن المودع بدفعها إليه: أنه أمين والقول قول الأمين؛ لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل.
الجانب الثالث: اليمين:
وفيه جزءان هما:
1 -
اللزوم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: حكم اليمين:
إذا قبل قول الوديع في رد الوديعة إلى من أذن المودع بردها إليه لزمته اليمين.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه لزوم اليمين للوديع: أن قول المودع يحتمل الصدق فلزمته اليمين دفعًا لهذا الاحتمال.
الفرع الرابع: دعوى الرد إلى الحاكم:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان من يقبل قوله.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يقبل قوله:
إذا اختلف المودع والوديع في الرد إلى الحاكم فالقول قول المودع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول المودع في الرد إلى الحاكم: أن الحاكم لا ينوب عن الحاضر بغير إذنه ولم يأذن بالدفع إليه فلا تقبل دعوى الرد إليه.
الفرع الخامس: دعوي الرد إلى الأجنبي:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
المراد بالأجنبي.
2 -
من يقبل قوله في الرد إليه.
3 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان المراد بالأجنبي:
المراد بالأجنبي هنا من لا علاقة بينه وبين المودع والوديع، وهو من ليس من أهله، ولا من يحفظ ماله ولا وكيله ولا من أذن بدفع الوديعة إليه.
الأمر الثاني: التوجيه:
إذا ادعى الوديع الرد إلى الأجنبي وأنكر المودع فالقول قول المودع.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه قبول قول المودع في نفي الرد إلى الأجنبي: أنه ليس نائبًا عنه، ولم يأذن في الدفع إليه فلا تقبل دعوى الرد إليه.
المسألة الثانية: الخلاف في الرد إذا ثبتت الوديعة بعد إنكارها:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا كان الإنكار بنفي الإيداع كقوله: لم تودعني.
2 -
إذا كان الإنكار بنفي وجود أي حق كقوله: مالك عندي شيء.
الفرع الأول: إذا كان الإنكار بنفى الإيداع:
وفيه أمران هما:
1 -
دعوى الرد من غير بينة.
2 -
دعوى الرد بالبينة.
الأمر الأول: دعوى الرد بعد الإنكار من غير بينة:
وفيه جانبان هما:
1 -
قبول الدعوى.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: قبول الدعوى.
إذا ادعى الوديع رد الوديعة بلا بينة بعد إنكارها لم تقبل دعواه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول دعوى الوديع رد الوديعة بعد إنكارها: أن دعوى الرد بعد الإنكار تناقض؛ لأن نفي الوديعة يناقض ردها؛ لأنها إذا كانت غير موجودة امتنع وجود ردها؛ لأن المعدوم لا يتصور رده.
الأمر الثاني: دعوى الرد بالبينة:
وفيه جانبان هما:
1 -
البينة بالرد قبل الإنكار.
2 -
البينة بالرد بعد الإنكار.
الجانب الأول: البينة بالرد قبل الإنكار:
وفيه جزءان هما:
1 -
صورته.
2 -
قبول الدعوى.
الجزء الأول: صورة الرد قبل الإنكار بعد الإنكار (1):
من صور ذلك: أن ينكر الوديعة في اليوم الخامس من الشهر، ثم يدعي أنه ردها في اليوم الثاني من الشهر نفسه، ويقيم بينة بذلك.
الجزء الثاني: قبول الدعوى:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حكم القبول.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم القبول:
إذا أنكر الوديع الوديعة ثم ادعى أنه قد ردها قبل إنكارها وأقام بذلك بينة لم تقبل دعواه ولم تسمع بينته.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم قبول دعوى الوديع الرد ورد بينته: أنه مكذب لها ومتناقض معها؛ وذلك أنه ينكر وجود الوديعة في الوقت الذي تشهد البينة أنها موجودة فيه، وأنه حصل الرد فيه.
الجانب الثاني: البينة بالرد بعد الإنكار:
وفيه جزءان هما:
1 -
صورته.
2 -
قبول الدعوى.
الجزء الأول: صورة دعوى الرد بعد الإنكار:
من صور ذلك: أن ينكر الوديعة في الثاني من الشهر، ثم يدعي الرد في الرابع منه، ويقيم بذلك بينة.
(1) المراد أن ينكر الوديعة ثم يدعي أنه ردها بزمن سابق على الإنكار كما في المثال.
الجزء الثاني: قبول الدعوى:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حكم القبول.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم القبول:
إذا أنكر الوديع الوديعة ثم ادعى ردها بعد إنكاره لها وأقام بذلك بينة قبلت دعواه وسمعت بينته.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه قبول دعوى الوديع رد الوديعة بعد إنكاره بالبينة أن دعواه قابلة للتصديق وقد تأيدت بالبينة فتقبل. وذلك لاحتمال أنه ندم على إنكاره ثم ردها، أو أنه كان ناسيًا لها فتذكرها أو وجدها فقام بردها.
الفرع الثاني: إذا كان الإنكار بنفي الوجود لأي شيء كقوله: مالك عندي شيء:
وفيه أمران هما:
1 -
قبول الدعوى.
2 -
الفرق بين الإنكار بنفي الإيداع ونفي الوجود لأي شيء.
الأمر الأول: قبول الدعوى.
وفيه ثلاثة جوانب:
1 -
قبول الدعوى.
2 -
التوجيه.
3 -
اليمين.
الجانب الأول: قبول الدعوى:
إذا قال الوديع: مالك عندي شيء، أو ما تطلبني شيئًا، أو مالك قبلي شيء فثبت الإيداع ببينة أو إقرار ثم ادعى الوديع الرد قبل قوله.