الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث الشفعة للوقف
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ولا شفعة بشركة وقف".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
مثال شركة الوقف.
2 -
الخلاف في ثبوت الشفعة له.
المسألة الأولى: مثال شركة الوقف:
من أمثلة شركة الوقف ما يأتي:
1 -
أن يقف شخص جزءاً من ملكه ثم يبيع الباقي أو بعضه.
2 -
أن يقف أحد الشركاء حصته، ثم يبيع الثاني حصته.
المسألة الثانية: الخلاف في ثبوت الشفعة للوقف:
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
الأقوال.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
المسألة الأولى: بيان الأقوال:
اختلف في ثبوت الشفعة للوقف على قولين:
القول الأول: أنه لا شفعة له.
القول الثاني: أن له شفعة.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
أن ملك الوقف قاصر؛ لأن الموقوف عليه لا يملك التصرف فيه.
2 -
أن الوقف لا يؤخذ بالشفعة فلا يأخذ هو بها.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن علة ثبوت الشفعة الضرر، وهو متحقق بالنسبة للوقف وبصفة أشد من ضرر الملك الطلق؛ لأن الطلق يمكن أن يتخلص من الضرر بالبيع بخلاف الوقف فلا يمكنه ذلك.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - ثبوت الشفعة للوقف.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بثبوت الشفعة للوقف: أن الضرر بالشركة له متحقق أكثر من تحققه في شركة غيره وهو سبب ثبوت الشفعة.
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه أمران هما:
1 -
الجواب عن الدليل الأول.
2 -
الجواب عن الدليل الثاني.
الأمر الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول: أن علة ثبوت الشفعة هو الضرر بالشركة وليس تمام الملك، والضرر متحقق بشركة الوقف كما تقدم.
الوجه الثانى: أن العبرة بوجود الضرر لا بمن يملك الوقف والضرر متحقق بشركة الوقف كما سبق.
الأمر الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل: بأنه لا يلزم من عدم أخذ الوقف بالشفعة امتناع أن يأخذ هو بالشفعة؛ للفرق بينهما، وذلك أن منع أخذ الوقف بالشفعة في صالح الموقوف عليه بإبقاء الوقف له، ومنع أخذه هو بالشفعة في غير صالحه؛ لأنه يفوت عليه الشقص المشفوع فيه فلا يقاس ما فيه مضرة على ما فيه مصلحة.