الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس تملك اللقطة
وفيه مطلبان هما:
1 -
لقطة الحرم.
2 -
لقطة غير الحرم.
المطلب الأول تملك لقطة الحرم
وفيه مسألتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
لقطة الحرم لا تملك ولا تحل إلا لمنشد.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم تملك لقطة الحرم قوله صلى الله عليه وسلم: (ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد)(1).
المطلب الثاني لقطة غير الحرم
وفيه مسألتان هما:
1 -
تملك ما لا تتبعه همة أوساط الناس.
2 -
تملك ما تتبعه همة أوساط الناس.
(1) صحيح مسلم، باب تحريم مكة (1355).
المسألة الأولى: تملك ما لا تتبعه همة أوساط الناس:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "فأما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف".
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
ما لا تتبعه همة أوساط الناس يملك بمجرد أخذه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تملك ما لا تتبعه همة أوساط الناس من غير تعريف ما يأتي:
1 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به (1).
2 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: (لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها)(2).
3 -
أن صاحب هذا التافه لا يهتم به ولا يطلبه فيملكه آخذه من غير تعريف؛ لأن التعريف لإعلام صاحبه وصاحبه لن يطلبه إذا عرفه فلا فائدة في التعريف.
المسألة الثانية: تملك ما تتبعه همة أوساط الناس.
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ويملكه بعده حكمًا".
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -
قبل التعريف.
2 -
بعد التعريف.
(1) سنن أبي داود، كتاب اللقطة (1717).
(2)
صحيح مسلم، باب تحريم الزكاة على رسول الله (1071).
الفرع الأول: تملك اللقطة قبل التعريف:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كانت اللقطة واجبة التعريف لم تملك قبله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم تملك اللقطة واجبة التعريف قبله ما يأتي:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها)(1).
ووجه الاستدلال بها: أنه رتب الاستنفاق على عدم المعرفة بعد التعريف فدل على أنها لا تملك قبله.
الفرع الثاني: تملك اللقطة بعد التعريف:
وفيه أمران هما:
1 -
التملك.
2 -
الضمان.
الأمر الأول: التملك:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا عرفت اللقطة فلم تعرف جاز تملكها.
(1) صحيح مسلم، كتاب اللقطة (1722/ 5).
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز تملك اللقطة بعد التعريف الحديث السابق في الاستدلال لعدم التملك قبل التعريف، حيث أجاز التملك بعد التعريف.
الأمر الثاني: الضمان:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه".
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
1 -
حكم الضمان.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: الضمان:
تملك اللقطة بعد التعريف بنية الضمان فإذا جاء صاحبها فوصفها وجب ردها إليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ضمان اللقطة الحديث السابق وفيه: (ولتكن وديعة عندك فإذا جاء طالبها يومًا من الدهر فادفعها إليه)(1).
فإنه نص في الضمان حيث اعتبرها وديعة وأمر بدفعها إلى صاحبها متى جاء.
(1) صحيح مسلم، كتاب اللقطة (1722/ 5).