الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث العاشر أخذ ما تركه ماله في فلاة رغبة عنه من حيوان أو متاع
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ومن ترك حيوانًا بفلاة لانقطاع أو عجز ربه عنه ملكه آخذه".
الكلام في هذا المبحث في خمسة مطالب هي:
1 -
مناسبة ذكره في باب اللقطة.
2 -
حكم الأخذ.
3 -
التملك بالآخذ.
4 -
إلحاق ما يترك في البحر بما يترك في البر.
5 -
إلحاق ما يترك في البلد بالمتروك في البر.
المطلب الأول مناسبة ذكر هذا المبحث في باب اللقطة
مناسبة ذكر وهذا المبحث في باب اللقطة: أن أخذ المال المتروك رغبة عنه يشبه التقاط اللقطة، وذلك أن بعض أنواع اللقطة يملك بمجرد أخذه، والمال المتروك رغبة عنه كذلك.
المطلب الثاني حكم الأخذ
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
أخذ الحيوان.
2 -
أخذ غير الحيوان.
3 -
الفرق بين الحيوان وغيره.
المسألة الأول: أخذ الحيوان:
وفيها فرعان هما:
1 -
حكم الأخذ.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: حكم الأخذ:
أخذ الحيوان المتروك رغبة عنه جائز، سواء كان تركه لانقطاعه أم للعجز عنه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز أخذ الحيوان المتروك رغبة عنه ما يأتي:
1 -
حديث: (من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له)(1).
2 -
حديث: (من ترك دابة بمهلكة فأحياها رجل نهي لمن أحياها)(2).
3 -
أن في أخذه إنقاذًا له وسيلة إلى الانتفاع به، وتركه تعريض له للتلف، والانتفاع مصلحة، والإتلاف مفسدة، وتحصيل المصلحة مقدم على المفسدة.
4 -
أنه نبذ رغبة عنه وعجز عن أخذه فجاز أخذه كالثمر المتساقط من الشجر والسنبل المتساقط من الزرع، وسائر ما ينبذه أهله رغبة عنه.
المسألة الثانية: أخذ غير العيوان:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -
الأمثلة.
2 -
الأخذ.
3 -
التوجيه.
4 -
الفرق بين الحيوان وغيره.
(1) سنن أبي داود، باب فيمن أحيا حسيرا (3524).
(2)
سنن أبي داود، باب فيمن أحيا حسيرا (3525).
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة الأمتعة المتروكة ما يأتي:
1 -
الكفرات التي تبدل وتترك رغبة عنها.
2 -
الفرش التي تترك في المنتزهات أو في الشوارع رغبة عنها.
3 -
بعض الأواني المنزلية التي تترك في المنتزهات أو في الشوارع.
4 -
بعض الملابس التي تترك رغبة عنها.
الفرع الثاني: الأخذ:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كان ميؤوسًا من رغبة أهلها فيها.
2 -
إذا لم يكن ميؤوسًا من رغبة أهلها فيها.
الأمر الأول: إذا كان ميؤوسًا من رغبة أهلها فيها:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم الأخذ.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: حكم الأخذ:
إذا كانت الأمتعة المتروكة ميؤوسًا من رغبة أهلها فيها جاز أخذها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز أخذ الأمتعة المتروكة الميؤوس من رغبة أهلها فيها: أن أخذها مفيد وتركها لا يفيد، وما يفيد مقدم على ما لا يفيد.
الأمر الثاني: إذا لم يكن ميؤوسًا من رغبة أهلها فيها:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم الأخذ.
2 -
التوجيه.