الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الحادي عشر إدعاء اللقيط
وفيه مطلبان هما:
1 -
إدعاء رقه.
2 -
إدعاء نسبه.
المطلب الأول إدعاء رقه
وفيه مسألتان هما:
1 -
إذا كان اللقيط بيد المدعي.
2 -
إذا لم يكن اللقيط بيد المدعي.
المسألة الأول: إذا كان اللقيط بيد المدعي:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
3 -
اليمين.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا كان اللقيط بيد مدعي رقه صدق.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول مدعي رق اللقيط إذا كان بيده: أن اليد تدل على الملك غالبًا فيعمل بها.
الفرع الثالث: لزوم اليمين:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان لزوم اليمين.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان لزوم اليمين:
إذا قبل قول مدعي رق اللقيط بلا بينة فلا بد من يمينه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه إلزام مدعي رق اللقيط باليمين: أنه يحتمل عدم صدقه في دعواه فتلزمه اليمين لدفع هذا الاحتمال.
المسألة الثانية: إذا لم يكن اللقيط بيد المدعي:
وفيها فرعان:
1 -
إذا كان عنده بينة.
2 -
إذا لم يكن عنده بينة.
الفرع الأول: إذا كانه عنه بينة:
وفيه أمران هما:
1 -
صفة شهادة البينة.
2 -
قبول قوله.
الأمر الأول: صفة الشهادة:
للشهادة على رق اللقيط صفات منها ما يأتي:
1 -
أن تشهد البينة بأن أمة المدعي ولدته في ملكه.
2 -
أن تشهد أنه ملكه.
3 -
أن تشهد أنه عبده.
4 -
أن تشهد أنه رقيقه.
الأمر الثاني: قبول الدعوى:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم القبول.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: حكم القبول:
إذا أقام مدعي رق اللقيط بينة قبلت دعواه.