الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الأولى: بيان الحكم:
التحيل لإسقاط الشفعة حرام ولا يجوز بأي وجه من الوجوه.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه تحريم التحيل لإسقاط الشفعة ما يأتي:
1 -
أنها حق امرئ مسلم، وحق المسلم لا يجوز إسقاطه كإتلاف ماله.
2 -
حديث: (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدني الحيل)(1).
3 -
حديث: (قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه)(2).
4 -
أن الله مسخ اليهود قردة وخنازير لما تحيلوا على صيد السمك بنصب الشبك يوم الجمعة ليقع فيها السمك يوم السبت (3).
المطلب الثالث السقوط
وفيه ثلاث مسائل:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
3 -
ما تؤخذ به الشفعة.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
إذا ثبت التحيل لإسقاط الشفعة لم تسقط مهما كانت الحيلة ويبقى الشفيع على شفعته حتى يظهر الأمر.
(1) تفسير ابن كثير، سورة الأعراف الآية/ [163].
(2)
سنن أبي داود، باب في ثمن الميتة (3486).
(3)
تفسير ابن كثير، سورة البقرة الآية/ [65].
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم سقوط الشفعة بالتحيل على إسقاطها: أن التحيل باطل وما بني على الباطل فهو باطل.
المسألة الثالثة: ما تؤخد به:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان ما تؤخذ به.
2 -
التوجيه.
3 -
الأمثلة.
الفرع الأول: بيان ما تؤخد به:
إذا ثبتت الحيلة أخذت الشفعة بما يستقر عليه الثمن حقيقة إن كان هناك ثمن فإن لم يعلم فبثمن المثل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه الأخذ بالثمن: أن المظهر لا اعتبار له؛ لأنه مبني على الباطل من الكذب والزور، فيرجع إلى ما يستحقه المبيع حسب الواقع وسعر السوق.
الفرع الثالث: الأمثلة:
من أمثلة الرجوع إلى الثمن أو قيمة المثل ما يأتى:
1 -
أن يكون المتفق عليه خمسين والمعلن مائة فيؤخذ بالخمسين.
2 -
أن يعلن أن الشقص صداق والواقع أنه بيع ولا يتوصل إلى الثمن الحقيقي فيرجع إلى قيمة المثل الذي تقرره الخبرة.