الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
أن الشفعة لدفع الضرر بالشركة وبعد القسمة تنتهي الشركة ويزول ضررها.
3 -
أن في إثبات الشفعة للجار إضراراً بالجار الذي يريد البيع وذلك أن ثبوت الشفعة للجار يقلل الرغبة في الشراء فيقل الثمن.
الجانب الثالث: الجواب عن دليل القول المرجوح.
وفيه جزءان هما:
الجزء الأول: الجواب عن الاستدلال بحديث: (الجار أحق بصقبه).
وقد أجيب عنه: بأنه ليس صريحاً في الشفعة؛ لأن الصقب يطلق على القرب، فيحتمل أن المراد إحسان الجار وصلته ونفعه.
الجزء الثاني: الجواب عن الاستدلال بحديث: (الجار أحق بالدار).
وقد أجيب عنه بجوابين:
الجواب الأول: أن في إسناده مقالاً.
الجواب الثاني: أن المراد بالجار الشريك كما يطلق على الزوجتين جارتين؛ لاشتراكهما في الزوج.
المطلب الثاني كون العقد على العين وليس على المنفعة
وفيه مسألتان هما:
1 -
توجيه الشرط.
2 -
ما يخرج به.
المسألة الأولى: توجيه الشرط:
وجه هذا الشرط: بأن الشركة في النفعة لا تطول مدتها فيقل الضرر بها إذا وجد.