الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع عشر إرث الشفعة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -
إذا طالب بها المورث.
2 -
إذا لم يطالب بها.
المطلب الأول إرث الشفعة إذا طالب بها المورث
وفيه مسألتان:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
إذا طالب المورث بالشفعة ورثت به.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه إرث الشفعة إذا طالب بها المورث: أنها تصبح حقاً من حقوقه فتورث عنه كأي نوع من أنواع التركة.
المطلب الثاني إرث الشفعة إذا لم يطالب بها المورث
وفيه ثلاث مسائل:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
المسألة الأولى: الخلاف:
إذا مات الشفيع قبل طلب الشفعة فقد اختلف في إرثها على قولين:
القول الأول: أنها تورث.
القول الثاني: أنها لا تورث.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن الشفعة لدفع الضرر فورثت كخيار العيب.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بقياس الشفعة على قبول البيع بعد الإيجاب فكما أنه إذا مات من أوجب له البيع قبل قبوله لم يورث عنه وبطل الإيجاب فكذلك إذا مات من استحق الشفعة قبل طلبها لم تورث عنه.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - ثبوت الإرث للشفعة ولو لم يطالب بها المورث.
الفرع الثانى: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح الإرث للشفعة: أنها لدفع الضرر وهو لا حق للورثة كالمورث، وليست الشفعة لمعنى في ذات المورث يموت بموته، بل لدفع الضرر عنه، والورثة مثله في وجوب دفع الضرر عنهم.
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس طلب الشفعة على القبول فى البيع قياس مع الفارق وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن البيع قبل القبول لا يثبت ويجوز للموجب أن يرجع عنه، بخلاف الشفعة فإنها تثبت بلزوم البيع ولا يملك المشتري إسقاطها، ويبقى الخيار للشفيع فهي أشبه بالرد بالعيب منها بالقبول في البيع، وخيار الرد بالعيب يورث فكذلك الشفعة.
الوجه الثاني: أن عدم القبول في البيع لا ضرر فيه بخلاف إبطال الشفعة فإن الضرر فيه متحقق.