الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية: استئذان الحاكم:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا وجد مع اللقيط ما ينفق عليه منه أنفق عليه منه من غير إذن الحاكم.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم استئذان الحاكم في الإنفاق على اللقيط مما يوجد معه: أن ملتقطه هو وليه ومؤتمن عليه فيفوض الإنفاق عليه إليه كما فوضت إليه رعايته.
المطلب الثاني إذا لم يوجد معه شيء أو كان لا يكفي
وفيه مسألتان هما:
1 -
إذا أمكن الإنفاق عليه من بيت المال.
2 -
إذا لم يمكن الإنفاق عليه من بيت المال.
المسألة الأول: إذا أمكن الإنفاق على اللقيط من بيت المال:
وفيه فرعان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا أمكن الإنفاق على اللقيط من بيت المال وجب الإنفاق عليه منه ولم تجب نفقته على أحد.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الإنفاق على اللقيط من بيت المال ما يأتي:
1 -
قول عمر رضي الله عنه لأبي جميلة: "إذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته"(1). وفي رواية من بيت المال (2).
2 -
أن إرثه لبيت المال وماله يصرف إليه فكانت نفقته عليه كقرابته ومولاه.
المسألة الثانية: إذا لم يمكن الإنفاق عليه من بيت المال:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان سبب عدم الإمكان.
2 -
مسؤولية النفقة.
الفرع الأول: بيان سبب عدم الإمكان:
من أسباب عدم إمكان الإنفاق على اللقيط من بيت المال ما يأتي:
1 -
عجز بيت المال.
2 -
تعذر الوصول إليه.
الفرع الثاني: مسؤولية النفقة:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المسؤول.
2 -
الرجوع بالنفقة.
الأمر الأول: بيان المسؤول:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان المسؤول.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان المسؤول:
إذا تعذر الإنفاق على اللقيط من بيت المال كان الإنفاق عليه فرض كفاية على من علم بحاله من المسلمين.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب التقاط المنبوذ (6/ 202).
(2)
السنن الكبرى للبيهقي، باب التقاط المنبوذ (6/ 202).
1 -
توجيه الوجوب.
2 -
توجيه الكفاية.
الجزء الأول: توجيه الوجوب:
وجه وجوب نفقة اللقيط على من علم به من المسلمين ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (1).
والنفقة على اللقيط من التعاون على البر.
2 -
أنه آدمي معصوم يجب إنقاذه من الهلاك كإنقاذه من الغرق والحرق ونحوهما.
الجزء الثاني: توجيه الكفاية:
وجه كون الإنفاق على اللقيط فرض كفاية: أن المقصود حصول النفقة وهي تحصل بفعل البعض، فإذا حصلت من البعض سقطت عن الباقين كسائر فروض الكفاية.
الأمر الثاني: الرجوع بالنفقة:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كان الإنفاق بنية الرجوع.
2 -
إذا كان الإنفاق بغير نية الرجوع.
الجانب الأول: إذا كان الإنفاق بنية الرجوع:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا كان الإنفاق بإذن الحاكم.
2 -
إذا كان الإنفاق بغير إذن الحاكم.
الجزء الأول: إذا كان الإنفاق بإذن الحاكم:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الرجوع.
2 -
من يكون عليه الرجوع.
(1) سورة المائدة [2].
الجزئية الأولى: الرجوع:
وفيها فقرتان هما:
1 -
حكم الرجوع.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأول: بيان حكم الرجوع:
إذا كان الإنفاق على اللقيط بإذن الحاكم بنية الرجوع كان للمنفق الرجوع.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه رجوع المنفق على اللقيط بإذن الحاكم بنية الرجوع: أنه أدى حقًا واجبًا على الغير بإذن من يملك الإذن فكان له الرجوع عليه كقضاء دينه.
الجزئية الثانية: من يكون عليه الرجوع:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان من يكون عليه الرجوع.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأول: بيان من يكون عليه الرجوع:
إذا كان الإنفاق على اللقيط بإذن الحاكم بنية الرجوع كان الرجوع على اللقيط، يرجع عليه عندما يكون أهلًا للرجوع.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه الرجوع على اللقيط فيما أنفق عليه بإذن الحاكم بنية الرجوع: ما تقدم في توجيه أصل الرجوع.
الجانب الثاني: إذا لم يكن الإنفاق بإذن الحاكم:
وفيه جزءان هما:
1 -
الرجوع.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: الرجوع:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
إذا كان الإنفاق على اللقيط بنية الرجوع بغير إذن الحاكم فقد اختلف في الرجوع على قولين:
القول الأول: الرجوع.
القول الثاني: عدم الرجوع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان:
1 -
توجيه القول بالرجوع.
2 -
توجيه القول بعدم الرجوع.
الفقرة الأول: توجيه القول بالرجوع:
وجه القول بالرجوع: بأن المنفق أدى مالًا واجبًا على غيره فكان له الرجوع كالضامن إذا قضى عن المضمون عنه.
الفقرة الثانية: توجيه القول بعدم الرجوع:
وجه هذا القول: بأن المنفق بغير إذن الحاكم أنفق على الغير من غير إذنه ولا إذن وليه ولا إذن الحاكم فلم يرجع بشيء كما لو تبرع به.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز الرجوع.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه الترجيح: أن القول بعدم الرجوع يثبط عن الإنفاق خصوصًا إذا كان الوصول إلى الحاكم فيه صعوبة ومشقة وتعب، والقول بالرجوع يشجع على الإنفاق والمبادرة إلى البذل وهو أمر مطلوب.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس من نوى الرجوع على المتبرع قياس مع الفارق فلا يعتد به.
الجزء الثاني: من يكون عليه الرجوع:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف فيمن يرجع عليه في النفقة على اللقيط على قولين:
القول الأول: أنه يرجع على بيت المال.
القول الثاني: أنه يرجع على اللقيط عندما يكون أهلًا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفقرة الأول: توجيه القول الأول:
يوجه هذا القول: بأن النفقة على اللقيط كانت واجبة في بيت المال فتظل دينًا عليه فيرجع بها عليه.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
يوجه هذا القول بما يأتي:
1 -
أن النفقة على اللقيط لمصلحته، وهو المستهلك لها، فتكون واجبة عليه كإتلافاته.
2 -
أن الإنفاق على الكبير بينة الرجوع تلزمه فكذلك إذا أنفق عليه صغيرًا؛ لأنه لا فرق بينهما سوى عدم أهلية الصغير بتوجه الطالبة وهذا لا يزول بعدم الطالبة حتى يصير أهلًا.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو توجه الطالبة إلى اللقيط.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتوجه المطالبة إلى اللقيط: أن النفقة على اللقيط كقضاء دينه وضمان متلفاته.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن وجوب نفقة اللقيط في بيت المال وقتي تسقط بمرور الزمان كنفقة القريب فإذا لم ينفق بيت المال في وقت الحاجة لم تكن النفقة دينًا فيه.